بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سمعته اذ لا يلزم من عدم قوله سمعته ان لا يكون سمعه بل قام قوله كلمني مقام قوله سمعته فاستغني عنه و ما نقله البيهقي عن الترمذي انه صحح هذا الحديث يدل على ذلك اعنى انه سمعه منه و روى ابن ماجة هذا الحديث و لفظه عن زيد ابن اسلم عن ابن عمرو قد ذكر ابن معين ان زيدا سمع من ابن عمرو روايته عنه مخرجة في الكتب الستة و جمهور أهل الحديث على ان من ادرك شخصا فروى عنه كانت روايته محمولة على الاتصال سواء كانت بلفظ قال أو عن أو غيرهما
باب من لم يرد التسليم على المصلى
باب من رأى ان يرد بعد الفراغ من الصلوة
باب من اشار بالرأس
قال ( باب من لم ير التسليم على المصلي ) ذكر فيه حديث ( لا غرار في صلوة و لا تسليم ) ثم خرجه من طريق آخر و لفظه ( لا غرار في الصلاة و لا تسليم ) ثم قال ( قال احمد بن حنبل فيما ارى أراد ان لا تسلم و لا يسلم عليك و تغرير الرجل بصلاته ان يسلم و هو فيها شاك ) ثم خرج ( عن معاوية بن هشام عن سفيان ) باسناده اراه رفعه ( قال لا غرار في تسليم و لا صلاة ) ثم قال ( هذا اللفظ يقتضى نفى الغرار عن الصلوة و التسليم جميعا و الاخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلى و الرد بالاشارة و هي أولى بالاتباع )
باب الاشارة فيما ينوبه في صلوته يريد بها افهاما
قلت لا يلزم من نفى الغرام عن الصلوة و التسلم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم و الرد بالاشارة و حتى يحتاج إلى الترجيح بل الغرار النقصان و الغرار في الصلوة نقصان سجودها و ركوعها و جميع أركانها و الغرار في التسليم ان يقول المجيب و عليك و لا يقول و عليكم السلام و منه الحديث الآخر لا تغار التحية ذكر ذلك الهروي و غيره نعم الرواية الثانية التي لفظها لا غرار في الصلوة و لا تسليم تقتضي التسليم و كذا الرواية الاولى على تقديران يكون قوله و لا تسليم مفتوحة الميم فكان يتعين على البيهقي ان يذكر في هذا الموطن هاتين الروايتين إذ هما المعارضتان للاخبار المبيحة قال ( باب الاشارة فيما ينوبه ) ذكر في آخره حديثا عن ابى غطفان ثم حكى عن ابن ابى داود ( ان ابا غطفان مجهول ) قلت ابن ابى داود متكلم فيه و اما ابو غطفان فمعروف أخرج له مسلم في صحيحه و روى عنه جماعة و وثقه ابن معين و غيره