قال ( باب الخط إذا لم يجد عصا ) ذكر فيه حديث حريث عن ابى هريرة ثم ذكر الاختلاف ثم ذكر ( عن الشافعي قال في كتاب البويطى و لا يخط بين يديه الا ان يكون فيه حديث ثابت ) قال البيهقي ( كانه عثر على ما نقلناء من الاختلاف في اسناده ) قلت ذكر صاحب الاستذكار ان ابن حنبل و ابن المديني كانا يصححان هذا الحديث
باب السنة في وقوف المصلى اذا صلى إلى اسطوانة او سارية او نحوها