باب من قال ذلك إلى الله عزوجل يحتسب له بايتهما شاء عن فرضه - جوهر النقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 2

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال ( باب ما يكون منهما نافلة ) ذكر فيه حديث يعلى بن عطاء ( عن جابر بن يزيد عن ابيه صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ) الحديث ثم حكى ( عن الشافعي انه قال اسناد مجهول ) قال البيهقي ( و انما قال ذلك لا بن يزيد بن الاسود ليس له راو ابنه جابر و لا لجابر راو يعلى بن عطاء ) قلت لا وجه لذكر يزيد ههنا لانه صحابي فلا يضره كونه ليس له راو ابنه و يدل على ذلك ان البخارى خرج في صحيحه حديث مرداس الاسلمى و لم يرو عنه قيس بن ابي حازم و خرج مسلم حديث

باب من قال ذلك إلى الله عزوجل يحتسب له بايتهما شاء عن فرضه

باب من قال الثانية فريضة * وفيه نظر

ربيعة بن كعب الاسلمى و لم يرو عنه ابى سلمة بن عبد الرحمن و هذا الحديث صححه الترمذي و ذكر ابن مندة في معرفة الصحابة ثم قال و رواه بقية عن إبراهيم بن يزيد بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه فهذا راو آخر لجابر يعلى و هو ابن عمير

باب صلوة المريض

باب من لم ير اعادتها اذا كان قد صلاها في جماعة

باب من اعادها وان صلاها في جماعة

باب ما روى في كيفية هذا القعود

قال ( باب ما روى في كيفية هذا القعود يعنى حالة المرض ) ذكر فيه ( عن ابن مسعود انه قال لان أقعد على جمرة أو جمرتين احب إلى ان أقعد متربعا في الصلوة ) ثم حكى ( عن الشافعي انه قال و هم يعنى العراقيين يخالفون ابن مسعود و يقولون قيام صلاة الجالس التربع ) قلت المختار عند الحنفية انه يجلس كما يجلس للتشهد و يكره التربع الا من عذر و حكى صاحب التمهيد كراهية التربع عن ابن مسعود ثم قال قال عبد الرزاق يقول إذا صلى قائما فلا يجلس للتشهد متربعا اما إذا صلى قاعدا فليتربع فعلى هذا التأويل لو كانت الحنفية قائلين

باب الايماء بالركوع والسجود اذا عجز عنهما

بالتربع لم يكونوا مخالفين لا بن مسعود و لعلهم انما خالفوه لحديث عائشة الذي ذكره البيهقي في أول هذا الباب و ذكره الطحاوي في أحكام القرآن و قال حسن متصل الاسناد قال ( باب الايماء بالركوع و السجود ) ذكر فيه حديثا ( عن ابى بكر الحنفي عن الثورى عن ابى الزبير عن جابر ) ثم قال ( بعد في افراد ابى بكر الحنفي عن الثورى ) قلت قد ذكر البيهقي بعد ذلك ( ان عبد الوهاب بن عطاء تابعه فرواه كذلك عن الثورى ) و في علل ابن ابى حاتم ان

باب ما روى في كيفية الصلوة على الجنب او الاستلقاء وفيه نظر

باب من وضع وسادة على الارض فسجد عليها

ابا اسامة رواه عن الثورى كذلك فهؤلاء ثلاثة ثقات رووه مرفوعا حتى حكي عن بعض الشافعية انه قال لعل الشافعي لم يطلع على هذا الحديث


/ 73