بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال ( باب من اطاق ان يصلى منفردا قائما و لم يطقه مع الامام صلى قائما ) ذكر فيه حديث ( من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ) قلت هذا الحديث وارد في المتنفل إذا اطاق القيام فاختار القعود و اما المريض العاجز فان اجره تام و لو قعد فالحديث ليس بمناسب للباب و لا وارد فيه قال ( باب من وقع في عينه الماء ) ذكر فيه حديث عبد الله بن الوليد هو العدنى ( ثنا سفيان عن جابر عن ابى الضحى ان عبد الملك أو غيره بعث إلى
باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح
ابن عباس بالاطباء على البرد و قد وقع الماء في عينه فقالوا تصلى سبعة أيام مستلقيا على قفاك فسأل ام سلمة و عائشة من ذلك فنهتاه ) إلى آخره قلت في ذكر عبد الملك ههنا نظر لانه ولي الخلافة سنة خمس و ستين و كانت وفاة عائشة وام سلمة قبل ذلك بسنين أللهم الا ان يحمل على ان عبد الملك أرسلهم اليه قبل خلافته و فيه بعد اذ لا يعلم لعبد الملك في زمن عائشة وام سلمة ولاية تقتضي إرسال الاطباء على البرد و العدني متكلم فيه قال احمد لم يكن صاحب حديث و كان ربما اخطأ في الاسماء و لا يحتج به و قال ابن معين لا اعرفه لم أكتب عنه شيئا و جابر المذكور في السند أظنه الجعفي قال البيهقي في باب نزح زمزم ( لا يحتج به ) و حكي في باب النهى عن الامامة جالسا عن الدارقطني انه متروك و قد روى هذه القصة عن سفيان الثورى من لا نسبة بينه و بين العدنى حفظا و جلالة و هو الامام عبد الرحمن بن مهدى فلم يذكر ؟ ؟ فيه عبد الملك قال ابن ابى شيبة ثنا ابن مهدى عن سفيان عن جابر عن ابى الضحى ان ابن عباس وقع في عينيه الماء فقيل له تستلقى سبعا و لا تصلى الا مستلقيا فبعث إلى عائشة وام سلمة فسألهما فنهتاه و ذكر القدوري في التجريد عن الحنفية انه يجوز له الاستلقاء و ابن عباس و غيره انما كرهوا المعالجة و لا كلام فيه و انما الخلاف انه إذا تعالج هل يجوز له الاستلقاء ام لا و لم ينقل عنهم كراهية ذلك
باب الدليل على ان وقوف المرأة بجنب الرجل لا يفسد عليه صلوته
قال ( باب الدليل على ان وقوف المرأة بجنب الرجل لا يفسد صلوته ) ذكر فيه اعتراض عائشة بين النبي صلى الله عليه و سلم و بين القبلة قلت من يقول بالفساد يشترط محاذاتها له في صلوة مشتركة بينهما في شروط اخر ليست موجودة هنا فالحديث إذا مطابق للباب ثم ذكر اثرا عن عمر في سنده ضعف
باب من قال في القرآن احدى عشرة سجدة
باب فضل سجود التلاوة
* ( جماع ابواب سجود التلاوة ) * باب سجود النبى صلى الله عليه وسلم متى ما مر بآية سجدة
و ليس فيه انه امرهما بالاشتراك في الصلوة و قوله عليه السلام لا يقطع الصلوة شيء ليس على عمومه و قد ورد على سبب خاص فالتقدير لا يقطع الصلوة مرور شيء قال ( باب من قال في القرآن احدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء ) ( رواه الشافعي عن ابي و زيد و ابن عباس ) قلت هؤلاء نفوا و في الصحيح عن جماعة انهم أثبتوا السجود في المفصل و المثبت مقدم على النافي و يحتمل انه عليه السلام اخر السجود و لم يتركه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى
باب سجدة النجم
باب من قال في القرآن خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل