ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخا لحديث ابى هريرة وغيره في كلام الناسى باب سجود الشكر - جوهر النقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 2

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزهرى عن ابى سلمة و أبى بكر بن سليمان عن ابى هريرة فذكر صلوة النبي صلى الله عليه و سلم و سهوه ثم قال الزهري و كان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الامور بعد فهذا يدل على ان أبا هريرة لم يحضر تلك الصلوة لتأخر اسلامه عن هذا الوقت و أيضا فان ذا اليدين قتل ببدر على ما سنقرره ان شاء الله تعالى و روى الطحاوي عن ابن عمر كان اسلام ابى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين و ذكر ذلك ابن عبد الله و ابن بطال و ذكر عن ابن وهب انه قال انما كان حديث ذي اليدين في بدأ الاسلام و لا ارى لاحد ان يفعله اليوم و قول ابى هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يعنى بالمسلمين و هذا جائز في اللغة روى عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم انا و اياكم كنا ندعى بني عبد مناف الحديث و النزال لم ير رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما أراد بذلك قال لقومنا و روى عن طاؤس قال قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئا و انما أراد قدم بلدنا لان معاذا انما قدم اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل ان يولد طاؤس ذكر ذلك الطحاوي و مثل هذا ما ذكره البيهقي فيما بعد في باب البيان ان النهى مخصوص ببعض الامكنة عن مجاهد قال جاءنا أبو ذر إلى آخره ثم قال البيهقي ( مجاهد لا يثبت له سماع من ابى ذر ) و قوله جاءنا يعنى جاء بلدنا قال الطحاوي و مما يدل على ان نسخ الكلام في الصلوة كان بالمدينة ان ابا سعيد الخدرى روى عنه انه قال كنا نرد السلام في الصلوة حتى نهينا عن ذلك فاخبر انه ادرك إباحة الكلام في الصلوة و هو في السن دون ابن ارقم بدهر طويل و قد ورد في بعض روايات مسلم في قضية ذي اليدين ان أبا هريرة قال بينما انا أصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم و هذا تصريح منه انه حضر تلك الصلوة فانتفى بذلك تأويل الطحاوي أللهم الا ان يقال يحتمل ان بعض رواة هذا الحديث فهم من قول ابى هريرة صلى بنا انه كان حاضرا فروى الحديث بالمعني على زعمه فقال بينما انا أصلي و هذا و ان كان فيه بعد الا انه يقر به ما ذكرنا من الدليل على ان ذلك كان قبل بدرويدل عليه ايضا ان في حديث ابى هريرة ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها و في حديث عمران بن حصين ثم دخل منزله و لا يجوز لا حد اليوم ان ينصرف عن القبلة و يمشى و قد بقي عليه شيء من صلوته فلا يخرجه ذلك عنه فان قيل فعل ذلك و هو لا يرى انه في الصلوة قلنا ا فيلزم على هذا انه لو أكل أو شرب أو باع و اشترى و هو لا يرى انه في الصلوة انه لا يخرجه ذلك منها و في شرح مسلم للنووي المشهور من المذهب ان الصلوة تبطل بالعمل الكثير قال و هذا مشكل و تأويل الحديث صعب على من أبطلها يعنى حديث ذي اليدين انتهى كلامه و أيضا فقد أخبر النبي عليه السلام ذو اليدين و خبر الواحد يجب العمل بن و مع ذلك تكلم عليه السلام و تكلم الناس معه مع إمكان الايماء فدل على ان ذلك كان و الكلام في الصلوة مباح ثم نسخ كما تقدم فان قيل فقد تقدم في الباب السابق من رواية حماد بن زيد انهم اومئوا قلنا قد اختلف على حماد في هذه اللفظة قال البيهقي في كتاب المعرفة هذه اللفظة ليست في رواية مسلم يعنى ابن الحجاج عن ابى الربيع عن حماد و انما هى في رواية ابى داود عن محمد بن عبيد و روى الطحاوي ان عمر رضى الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه و سلم يوم ذي اليدين ثم حدثت به تلك الحادثة بعد النبي صلى الله عليه و سلم فعمل فيها بخلاف ما عمل عليه السلام يومئذ و لم ينكر ذلك عليه احد ممن حضر فعله من الصحابة و ذلك لا يصح ان يكون منه و منهم الا بعد وقوفهم على نسخ ما كان منه عليه السلام يوم ذي اليدين و يدل على ذلك ايضا ان الامة أجمعت على ان السنة الامام إذا نابه شيء في صلوته ان يسبح به و لم يسبح ذو اليدين برسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أنكره عليه السلام فدل على ان ما امر به عليه السلام من التسبيح للنائبة في الصلوة متأخر عما كان في حديث ذي اليدين فان قيل قد سجد النبي صلى الله عليه و سلم سجدتي السهو في حديث ذي اليدين و لو كان الكلام حينئذ مباحا كما قلتم لما سجدهما قلنا لم تتفق الرواة على انه عليه السلام سجدهما بل اختلفوا في ذلك قال البيهقي في الباب السابق ( لم يحفظهما الزهرى لاعن ابى سلمة و لا عن جماعة حدثوه بهذه القصة عن ابى هريرة ) و خرج الطحاوي عن الزهرى قال سألت أهل العلم بالمدينة فما أخبرني أحد منهم انه صلاهما يعنى سجدتي السهو يوم ذي اليدين فان ثبت انه لم يسجدهما فلا اشكال و ان ثبت انه سجدهما نقول الكلام في الصلوة و ان كان مباحا حينئذ لكن الخروج منها بالتسليم قبل تمامها لم يكن مباحا فلما فعل عليه السلام ذلك ساهيا كان عليه السجود لذلك ثم انى نظرت فيما بايدنيا من كتب الحديث فلم اجد في شيء منها ان عمران بن حصين حضر تلك الصلوة و لم يذكر البيهقي في ذلك مع كثرة سوقه للطرق بل في كتاب النسائي عن عمران انه عليه السلام صلى بهم و سها فسجد ثم سلم و كذا في صيحح مسلم و غيره بمعناه و الاظهر ان ذلك مختصر من حديث ذي اليدين و ظاهر قوله صلى بهم انه لم يحضر تلك الصلوة و إذا حمل حديث ابى هريرة على الارسال بما ذكرنا من الادلة فحمل حديث عمران على ذلك أولى و حديث معاوية بن حديج رواه عنه سويد بن قيس هو المصري التجيبى قال الذهبي في كتابيه الميزان و الضعفاء مجهول تفرد عنه يزيد بن ابى حبيب و في حديث معاوية هذا مخالف لحديث ذي اليدين من وجوه تظهر لمن ينظر فيه و فيه انه عليه السلام امر بلالا فأقام الصلوة ثم اتم تلك الركعة و اجمعوا على العمل بخلاف ذلك و قالوا ان فعل الاقامة و نحوها يقطع الصلوة و تصويب ابن عباس لا بن الزبير في ذلك ذكره البيهقي في أواخر الباب السابق من طريقين في أحدهما حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان قال البيهقي في باب من صلى و في ثوبه أو نعله اذى ( حماد بن سلمة مختلف في عدالته )
و قال في باب من مر بحائط إنسان ( ليس بالقوي ) و عسل ضعفه ابن معين و أبو حاتم و البخارى و غيرهم و في الطريق الثاني الحارث بن عبيد أبو قدامة قال النسائي ليس بالقوي و قال ابن حنبل مضطرب الحديث و عنه قال لا اعرفه و قال البيهقي في باب سجود القرآن احدى عشرة ( ضعفه ابن معين و حدث عنه ابن مهدى و قال ما رأيت الا خيرا ) و قول الحميدى و كان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي عليه السلام كأنه أراد بذلك استبعاد قول من يقول ان قضية ذي اليدين كانت قبل بدر لان ظاهر قول ابن عباس ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه و سلم يدل على انه شهد تلك القضيه و قبل بدر لم يكن ابن عباس من أهل التمييز و تحمل الرواية لصغره جدا و نحن بعد تسليم دلالته على انه شهد القضيه بمنع كون سنة لذلك بل قد روى عنه انه قال توفى عليه السلام و انا ابن خمس عشرة سنة و صوب ابن حنبل هذا القول و يدل عليه ما ورد في الصحيح عن ابن عباس انه قال في حجة الوداع و كنت يومئذ قدنا هزت الحلم و لا يلزم من رواية ابن عمر ذلك و اجازته عليه السلام له بعد بدر ان لا تكون القضيه قبل بدر لانه كان عند ذلك من أهل التحمل و قول الحميدى علمنا ان حديث ابن مسعود خص به العمددون النسيان قلنا قد تقدم في الباب السابق ان الكلام في حديث ذي اليدين لم يكن على وجه النسيان ثم خرج البيهقي ( عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعى قال كان اسلام معاوية بن الحكم في آخر الامر ) ثم قال البيهقي ( فلم يأمره النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة الصلوة فمن تكلم في صلوته ساهيا أو جاهلا مضت صلاته ) قلت الوليد ابن مسلم مدلس و لم يصرح هاهنا بالسماع من الاوزاعى و كان معاوية جاهلا بتحريم الكلام كما مربيانه ثم قال البيهقي ( الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من خزاعة و اما ذو اليدين الذي أخبر النبي صلى الله عليه و سلم بسهوه فانه بقي بعد النبي صلى الله عليه و سلم كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ ) ثم خرج عنه بسنده إلى معدى بن سليمان
( قال حدثني شعيب بن مطير عن ابيه و مطير حاضر فصدقه قال شعيب يا أبتاه أخبرتني ان ذا اليدين لقيك بذى خشب فاخبرك ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ) الحديث ثم قال البيهقي ( و قال بعض الرواة في حديث ابى هريرة فقال ذو الشمالين يا رسول الله أقصرت الصلوة و شيخا الصحيحين لم يخر جاشيئا من تلك الروايات لما فيها من هذا الوهم الظاهر و كان شيخنا أبو عبد الله يقول كل من قال ذلك فقدا خطأ فان ذا الشمالين تقدم موته و لم يعقب و ليس له راو ) قلت في المؤطا مالك عن ابن شهاب عن ابى بكر بن سليمان بن ابى حثمة بلغني ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ركع ركعتين من احدى صلوتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلوة الحديث و في آخره مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن ابى سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك فقد صرح في هذه الرواية انه ذو الشمالين و انه من بني زهرة فان قيل هو مرسل قلنا ذكر أبو عمر في التمهيد انه يتصل من وجوه صحاح و قد قال النسائي في سننه انا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهرى عن ابى سلمة ابن عبد الرحمن و أبى بكر بن سليمان بن ابى حثمة عن ابى هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين فانصرف فقال له ذو الشمالين ابن عمرو انقص الصلوة ام نسيت الحديث و هذا سند صحيح متصل صرح فيه بانه ذو الشمالين و قال النسائي ايضا انا هارون بن موسى القزويني حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن ابى هريرة رضى الله عنه قال نسى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلوة الحديث و هذا ايضا سند صحيح صرح فيه ايضا انه ذو الشمالين فان قيل فقد ذكر أبو عمر في التمهيد و الاستيعاب ان هذا و هم من الزهرى عند أكثر العلماء قلنا قد تابع الزهرى على ذلك عمران ابن ابى انس قال النسائي انا عيسى بن حماد انا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن عمران بن ابى انس عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله انقصت الصلوة لم نسيت الحديث و هذا سند صحيح على شرط مسلم فثبت ان الزهرى لم ينفرد بذلك و ان المخاطب للنبي صلى الله عليه و سلم ذو الشمالين و ان من قال ذلك لم يهم و يؤيد ذلك ما في كتاب النسائي من قوله ذو الشمالين ابن عمرو و كأنه ابن عبد عمرو فاسقط الكاتب لفظة عبد و لا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم صحته على ما عرف و ثبت ايضا ان ذا اليدين و ذا الشمالين واحد و قد ورد اللقبان جميعا في كتاب النسائي من الوجهين المتقدمين و قال السمعاني في الانساب ذو اليدين و يقال له ذو الشمالين لانه كان يعمل بيد يه جميعا و في القاصل ؟ ؟ للرامهرمزى ذو اليدين و ذو الشمالين قد قيل انهما واحد و قال ابن حبان في الثقات ذو اليدين و يقال له ايضا ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي و قال ايضا ذو الشمالين عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غبشان الخزاعي حليف بني زهرة و هذا أولى من جعله رجلين لانه خلاف الاصل و الحديث الذي استدل به البيهقي و غيره على بقاء ذي اليدين بعد النبي عليه السلام سنده ضعيف لان معدى بن سليمان متكلم فيه قال أبو زرعة واهي الحديث و قال النسائي ضعيف الحديث و قال أبو حاتم يحدث عن ابن عجلان بمناكير و قال ابن حبان يروى المقلوبات عن الثقات و الملزوقات عن الاثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد و شعيب لم اقف على حاله و والده مطير قال فيه ابن الجارود سمع ذاليدين روى عنه ابنه شعيب لم يكتب حديثه و في الضعفاء للذهبي لم يصح حديثه و في الكاشف مطير بن سليم عن ذي الزوائد و عنه ابنا شعيب و سليم لم يصح حديث و لضعف هذا السند قال البيهقي في كتاب المعرفة

ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخا لحديث ابى هريرة وغيره في كلام الناسى باب سجود الشكر

( ذو اليدين بقي بعد النبي عليه السلام ) فيما يقال و لقد أحسن و انصف في هذه العبارة و قول الحاكم عن ذي الشمالين لم يعقب يفهم من ظهره ان ذا اليدين أعقب و لا أصل لذلك فيما علمته ثم ذكر البيهقي حديث ابى سعيد ابن المعلى و قوله عليه السلام ما منعك ان تجيبني حين دعوتك اما سمعت الله تعالى يقول استجيبوا لله و للرسول الحديث ثم قال البيهقي ( و في هذا دلالة على ان جواب اصحاب النبي عليه السلام حين سألهم عما يقول ذو اليدين لم يبطل صلوتهم مع ما روينا عن حماد بن زيد في تلك القصة انهم اومئوا ) قلت قوله مع ما روينا عن حماد بن زيد إلى آخره لا يلائم كلامه المتقدم لانه استدل أو لاعلى ان كلامهم لم يبطل الصلوة و في رواية حماد بن زيد انهم لم يتكلموا بل اومئوا على ان حماد اختلف عليه في هذه اللفظة كما مر قال ( باب سجود الشكر ) قلت الانسب ذكر هذا الباب مع أبواب سجود التلاوة كما فعله غيره و ذكر في هذا الباب حديث بكار ابن عبد العزيز بن ابى بكرة عن ابيه عن ابى بكرة قلت سكت عن بكار و هو ضعيف ذكره الذهبي و قال ابن الجارود ليس حديثه بشيء و روى مثل ذلك عن ابن معين


/ 73