بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أيها النبي و لا يوجب ما بين ذلك من المباركات و الصلوات و الطيبات و كذلك لا يوجب ايضا كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه و سلم على اللفظ الذي توجه اليه الامر قال ( باب وجوب الصلوة على النبي صلى الله عليه و سلم ) ذكر فيه حديث ابى مسعود ان رجلا قال يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا في صلوتنا الحديث و قال في آخره ( قال الدارقطني اسناد حسن متصل ) قلت لا أعلم احدا روى هذا الحديث بهذا
باب وجوب التحلل من الصلوة بالتسليم
اللفظ الا محمد بن إسحاق و قد قال البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح ( الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ) قال ( باب وجوب التحلل من الصلوة بالتسليم ) ذكر فيه حديث على ( مفتاح الصلوة الطهور ) قلت في سنده ابن عقيل و قد تقدم ان البيهقي قال في باب لا يتطهر بالمستعمل ( لم يكن بالحافظ واهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته ) ثم ذكر حديث ابى سعيد ( مفتاح الصلوة
باب الذكر يقوم مقام القراءة اذا لم يحسن من القرآن شيئا
الوضوء ) إلى آخره ثم قال يدور على ابى سفيان طريف السعدي سكت عنه و قال احمد و يحيى فيه ليس بشيء و قال ابن حبان كان مغفلا يهم في الاخبار حتى يقلبها يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الا ثبات و قال البيهقي في باب الماء الكثيرر لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره ( ليس بالقوي ) و قد ذكر ناهناك تضعيفه عن جماعة آخرين قال ( باب الذكر يقوم مقام القراءة ) ذكر فيه حديث رفاعة بن رافع قلت الحديث يقتضى تعين هذا الذكر للوجوب و لا خلاف انه لا يتعين لذلك فيحمل على الاستحباب و أيضا فقد تقدم ان في الحديث اشياء ليست بواجبة ثم ذكر حديث ( فعلمني شيئا يجزيني
باب من قال تسقط القراءة عمن نسى ومن قال لا تسقط
من القرآن ) قلت و هذه الالفاظ ايضا لا يتعين للوجوب بلا خلاف ثم انه لا ذكر للصلوة في هذا الحديث فيجوز ان يكون علمه ذكرا يقوم مقام القرآن في حصول الاجر و الثواب و لهذا قال عليه السلام قد ملا هذا يديه من الخير قال ( باب من قال تسقط القراءة عمن نسى ) ذكر فيه اثرا عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن عمر ثم قال ( و اليه كان يذهب الشافعي في القديم و يضعف ما روى عن الشعبي و النخعى ان عمر أعاد الصلوة ) ثم قال البيهقي ( الرواية عنهما مرسلة و رواية ابى سلمة و ان كانت مرسلة فهو اصح مراسيل و حديثه بالمدينة في موضع الواقعة كما قال الشافعي لا ينكره احد ) قلت ذكر صاحب الاستذكار حديث ابى سلمة ثم قال حديث منكر ليس عند يحيى و طائفة معه لانه رماه مالك من كتابه بآخرة و قال ليس عليه العمل لان النبي عليه السلام قال كل صلوة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج و الصحيح عن عمر انه أعاد الصلوة و روى يحيى بن يحيى النيسابوري ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث ان عمر نسى القراءة في المغرب فأعاد الصلوة فهذا متصل شهده همام عن عمر و حديث مالك عن عمر مرسل لا يصح يعنى رواية ابى سلمة و الاعادة عنه صحيحة رواها عنه جماعة منهم همام و عبد الله بن حنظلة و زياد بن عياض وكلهم لقى عمر و سمع منه و شهد القصة و رواها عنه غيرهم ايضا قال و ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابان عن جابر بن زيد ان عمر
باب وجوب القراءة على ما نزل من الاحرف السبعة دون غيرهن من اللغات
أعاد تلك الصلوة بإقامة و عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد ان عمر امر المؤذن فأقام و أعاد تلك الصلوة و روى اشهب سئل مالك ايعجبك ما قال عمر فقال انا انكر ان يكون عمر فعله و أنكر الحديث و قال يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب و لا يسبحون به و لا يخبرون من فعل هذا ارى ان يعيد هو و من خلفه