الواجب غسل الدم فقط باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الاثر مع الماء - جوهر النقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 2

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواجب غسل الدم فقط باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الاثر مع الماء

باب ذكر البيان ان النضح اختيار غير واجب وان

قال ( باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الاثر مع الماء ) ذكر فيه حديث ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت ابى الصلت ثم قال ( كذا في كتابي و قال غيره آمنة بنت ابى الصلت و هو الصواب عن إمرأة من بني غفار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه و سلم ) الحديث قلت كذا في نسختين مضبوطتين من السنن آمنة بالمد و النون و قال الخطيب في كتاب التلخيص أمية بضم الهمزة و بالياء و ذكر

في غسل الدم باب ذكر البيان ان الدم اذا بقى اثره في الثوب بعد

ان الواقدي روى حديثها هذا عن ابن ابى سبرة عن سليمان عن ام على بنت ابى الحكم عنها عن النبي عليه السلام مخالف ابن إسحاق في موضعين إدخال ام على بينها و بين سليمان و جعلها صحابية و في اطراف المزى و رواه الواقدي عن ابن ابى سبرة فذكره كما ذكر الخطيب قال ( باب البيان ان الدم إذا بقي اثره بعد الغسل لم يضر ) ذكر ( فيه انه روى عن النبي صلى الله عليه و سلم باسنا دين ضعيفين ) ثم ذكرهما و في السند الثاني الوازع بن نافع فذكر ( عن إبراهيم الحربي انه قال غيره أوثق منه ) قلت الوازع قال فيه النسائي متروك و قال الذهبي قال احمد و يحيى ليس بثقة فترك البيهقي مثل هذا التجريج والتقصر على كلام الحربي و ظاهره يدل على توثيقه كما مر مرة لانه

باب ما روى في التحرز من ذلك احتياطا

الغسل لم يضر باب صلوة الرجل في ثوب الحائض

شارك الغير في الثقة و ان كان ذلك الغير أوثق منه فان كان البيهقي قصد بذكر هذا الكلام ثوثيقه كما هو المفهوم من ظاهره فهو مناقض لقوله أولا باسنا دين ضعيفين و ان قصد بذلك تجريحه فقد ترك ما ذكرنا من التجريح الواضح و ذكر ما المفهوم من ظاهره خلافه

باب المذى يصيب ا لثوب او البدن

باب الصلوة في الثوب الذى يجامع الرجل فيه اهله

باب الصلوة في ثياب الصبيان والمشركين وان الثياب على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة

باب في رطوبة فرج المرأة

باب نجاسة الابوال والارواث وما خرج من مخرج حى

/ 73