بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هما حديثان لتباعد ألفاظهما قال ( باب التعود بعد الافتتاح ) ذكر فيه حديث عمرو بن مرة سمع عاصما العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن ابيه ثم ذكره من طريق آخر سمى فيه ابن جبير ينافع قلت اختلف في اسم العنزي فقيل عاصم كما تقدم و قال ابن فضيل عن حصين عن عمرو ابن مرة عن عباد بن عاصم و قال زائدة عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم ذكر ذلك أبو بكر البزار و قال
باب الجهر بالتعوذ والاسرار به
ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا ابن إدريس عن حصين عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه و ذكره الحافظ ابن عساكر في الاشراف في ترجمة محمد بن جبير بن مطعم و الصواب انه نافع كما ذكره البيهقي كذا جاء مسمى في سنن ابى داود و غيره قال ( باب الجهر بالتعوذ أو الاسرار به ) ذكر فيه عن صالح بن ابى صالح انه سمع ابا هريرة إلى آخره قلت صالح هذا هو ابن مهران ضعفه ابن معين و الراوى عنه ربيعة بن عثمان قال أبو زرعة لس بذاك القوي و قال أبو حاتم منكر الحديث
باب فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ
و الراوي عنه إبراهيم هو الاسلمى قال البيهقي في باب نزول الرخصة في التيمم اختلف في عدالته و قد ذكرناها بأكثر من هذا قال ( باب فرض القراءة بعد التوذ ؟ ؟ ) ذكر فيه حديث جعفر ابى على بياع الانماط ( عن ابى عثمان النهدي عن ابى هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم ان أنادي لا صلوة الا بقرآن بفاتحة الكتاب فما زاد ) قلت فيه امرانى أحدهما ان جعفر هذا هو ابن ميمون يكنى ابا على و قال ابن معين و ابن عدى كنيته أبو العوام و قال ابن حنبل ليس بقوي في الحديث و قال ابن معين ليس بذاك و قال النسائي ليس بثقة و الثاني انه يقتضى فرضية ما زاد على الفاتحة و ليس ذلك مذهب الشافعي و اخرج أبو داود هذا الحديث و لفظه لا صلوة الا بقرآن و لو بفاتحة الكتاب فما زاد ثم ذكر البيهقي ( ان خبابا سئل ا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الظهر قال نعم ) قلت لا يدل ذلك على فرضية القراءة لانه فعل
باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب
قال ( باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب ) اسند فيه عن الحميدى ثنا سفيان ثنا الزهرى سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة الحديث ثم قال ( و كذلك رواه الشافعي و الحميدي عن سفيان ) قلت كذا رأيته في عدة نسخ و ذكر الحميدى مرة ثانية سهو ثم أخرج ( عن ابن عباس انه قرأ في أول ركعة بالحمد لله و اول آيه من البقرة ثم ركع ثم قام في الثانية فقرأ الحمد لله و الآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف قال ان الله تعالى يقول فاقرؤا ما تيسر منه ) ثم قال ( قال على بن عمر الحافظ هذا اسناد حسن و فيه حجة لمن يقول ان معنى قوله فاقرؤا ما تيسر منه ان ذلك انما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب ) قلت كيف يكون اسناد أحسنا و فيه سهل بن عامر البجلى قال أبو حاتم الرازي
باب الدليل على ان ما جمعته مصاحف الصحابة رضى الله
كان يفتعل الحديث و قال البخارى منكر الحديث ثم ان الحجة فيه على ان ذلك بعد الفاتحة ليست بظاهرة لانه تقدير و هو خلاف الاصل و لان قوله فاقرؤا امر و هو للوجوب و ما بعد الفاتحة لم يقل الشافعي و الاكثرون بوجوبه فلزم من ذلك ترك الامر قال ( باب الدليل على ان ما جمعته المصاحف كله قرآن و بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السؤر سوى براءة من جملته ) قلت في أحكام القرآن لابى بكر الرازي زعم الشافعي انها آية من كل سورة و ما سبقه إلى هذا القول احد لان الخلاف بين السلف هل هى آية من الفاتحة ام لا و لم يعدها احد آية من سائر السؤر و ما حكاه البيهقي في هذا الباب ( عن عثمان انه لم يكتب بين الانفال و براءة سطر بسم الله الرحمن الرحيم ) يدل على انها للفصل بين السؤر