قال ( باب صلوة الليل و النهار مثنى مثنى ) ذكر فيه حديث ابن عمر ثم حكى عن البخاري انه صحيح قلت رواه عن ابن عمر على الازدى و قد ذكر صاحب التمهيد ان ابن معين يضعف حديث الازدى و لا يحتج به و يقول ان نافعا و عبد الله بن دينار و جماعة رووه عن ابن عمر و لم يذكروا فيه النهار و ذكر صاحب التمهيد في موضع آخر حديث الازدى ثم قال فزاد ذكر النهار و لم يقله احد عن ابن عمر غيره و أنكروه عليه ثم ذكر عن ابن حنبل قال ان صلى النافلة اربعا فلا بأس فقل روى عن ان عمر انه كان يصلى اربعا بالنهار و قال ابن عون قال لي نافع اما نحن فنصلى اربعا بالنهار ثم ذكر أبو عمر بسنده عن ابن معين انه قال
باب من اجاز ان يصلى اربعا لا يسلم الا في آخرهن
صلوة النهار اربع لا تفصل بينهن فقيل له ان ابن حنبل يقول صلوة الليل و النهار مثنى فقال باى حديث فقيل له بحديث الازدى عن ابن عمر فقال و من على الازدى حتى اقبل هذا منه وادع يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر انه كان يتطوع بالنهار اربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الازدى صحيحا لم يخالفه ابن عمر و قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ يعنى حديث الازدى ثم ذكر البيهقي حديث الفضل بن عباس قلت ذكر صاحب التمهيد انه اسناد مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله