باب من اجاز قضاء النوافل على الاطلاق - جوهر النقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 2

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من اجاز قضاء النوافل على الاطلاق

باب الترغيب في الاكثار من الصلوة

باب صلوة الليل مثنى مثنى

قال ( باب صلوة الليل و النهار مثنى مثنى ) ذكر فيه حديث ابن عمر ثم حكى عن البخاري انه صحيح قلت رواه عن ابن عمر على الازدى و قد ذكر صاحب التمهيد ان ابن معين يضعف حديث الازدى و لا يحتج به و يقول ان نافعا و عبد الله بن دينار و جماعة رووه عن ابن عمر و لم يذكروا فيه النهار و ذكر صاحب التمهيد في موضع آخر حديث الازدى ثم قال فزاد ذكر النهار و لم يقله احد عن ابن عمر غيره و أنكروه عليه ثم ذكر عن ابن حنبل قال ان صلى النافلة اربعا فلا بأس فقل روى عن ان عمر انه كان يصلى اربعا بالنهار و قال ابن عون قال لي نافع اما نحن فنصلى اربعا بالنهار ثم ذكر أبو عمر بسنده عن ابن معين انه قال

باب من اجاز ان يصلى اربعا لا يسلم الا في آخرهن

صلوة النهار اربع لا تفصل بينهن فقيل له ان ابن حنبل يقول صلوة الليل و النهار مثنى فقال باى حديث فقيل له بحديث الازدى عن ابن عمر فقال و من على الازدى حتى اقبل هذا منه وادع يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر انه كان يتطوع بالنهار اربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الازدى صحيحا لم يخالفه ابن عمر و قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ يعنى حديث الازدى ثم ذكر البيهقي حديث الفضل بن عباس قلت ذكر صاحب التمهيد انه اسناد مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله

باب صلوة التطوع قائما وقاعدا

باب من اجاز ان يصلى بلا عقد عدد

/ 73