بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من قرأ حقيق على معناه واجب على و قوله تعالى ( فحق عليها القول ) اى وجب عليها الخلود و قوله تعالى ( حقا على المحسنين ) اى إيجابا و قوله تعالى ( استحقا اثما ؟ ) اى استوجباه و يقال حققت عليه القضاء حقا و احققته و حققته إذا أوجبته
( باب وقت الجمعة )
قال { باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار و قبله و بعده حتى يخرج الامام } قلت ظاهر هذا التبويب يدل على امتناع الصلوة عند خروج الامام و ظاهر حديث ابى قتادة الذي ذكره
الصلاة في اثناء الخطبة
البيهقي في آخر هذا الباب و هو نهيه عليه السلام عن الصلوة نصف النهار الا يوم الجمعة يدل على الجواز فهو مطابق للباب قال { باب من دخل المسجد يوم الجمعة و الامام على المنبر و لم يركع ركع ركعتين } ذكر فيه حديث جابر ( جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعد على المنبر فقعد سليك ) الحديث قلت خالف البيهقي و أصحابه هذا الحديث فان مذهبهم ان ركعتي التحية تفوت بالجلوس و أيضا فالذي
( باب من دخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين )
يمنع الصلوة انما يمنعها لاجل الخطبة و النبي عليه السلام في تلك الساعة لم يكن يخطب لانه كان قاعدا و الجمعة لا يخطب لها قاعدا و لابي داود عن عبد الله بن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له اجلس فقد اذيت فامره عليه السلام ان يجلس دون ان يركع و فى المؤطا قال ابن شهاب خروج الامام يقطع الصلوة و كلامه يقطع الكلام و قد ذكره البيهقي فيما مضى في باب الصلوة يوم الجمعة حين يخرج الامام قال { باب وجوب الخطبة و انه إذا لم يخطب صلى ظهرا اربعا } استدل على ذلك بحديث ابن عمر ( كان عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة ) قلت هذا استدلال على الوجوب بمجرد الفعل فان ضم إلى ذلك قوله عليه السلام ؟ ؟ ؟ صلوا كما رأيتموني أصلي ففيه نظر يتوقف على ان تكون اقامة الخطبتين داخلة تحت كيفية الصلوة و ما ذكره البيهقي فيما بعد ( عن ابن شهاب انه قال بلغنا انه لا جمعة الا بخطبة ) لا حجة فيه
( باب يخطب الامام خطبتين وهو قائم ويجلس بينهما جلسة خفيفة )
قال { باب يخطب الامام خطبتين و هو قائم يجلس بينهما جلسة خفيفة } قلت لم يذكر انه يقوم فيهما و يجلس بينهما على اى وجه و ذكر في الخلافيات ان القيام و الجلسة كلاهما فرض و ذكر ايضا ( عن الشافعي ان اقل ما يطلق عليه اسم خطبة من الخطبتين ان يحمد الله تعالى و يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم و يوصى بتقوى الله تعالى و يقرأ شيئا من القرآن في الاولى و يدعو في الاخيرة ) ثم استدل على ذلك كله ( بانه عليه السلام فعل كذلك ) و قد تقدم ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب و قوله تعالى ( و تركوك قائما ) خبر عما كان عليه السلام عليه في تلك الخطبة فلا يدل على الوجوب و فى شرح البخارى لا بن بطال روى من المغيرة بن شعبة انه كان لا يجلس في خطبة و لو كانت فرضا لما جهلها و لو جهلها ما تركه من بحضرته من الصحابة و التابعين و من قال انها فريضة لا حجة له لان القعدة استراحة للخطيب و ليست من الخطبة و المفهوم في كلام العرب ان الخطبة اسم للكلام الذي يخطب لا للجلوس و لم يقل بقول الشافعي غيره ذكره الطحاوي و هو خلاف الاجماع و لو قعد في خطبتيه جازت الجمعة و لا فضل فكذا إذا قام موضع القعود و فى نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم أجمعوا ان الامام إذا خطب للجمعة
سؤال رجل عن النبى صلى الله عليه وسلم او ياتى الخير بالشر
خطبة لا جلوس فيها اجزأته صلوة الجمعة الا الشافعي فانه قال لا يجزيه الا ان يخطب قبلها خطبتين بينهما جلسة و ان قلت و يؤيد قول الجماعة ما أخرجه ابن ابى شيبة في مصنفه فقال ثنا حميد بن عبد الرحمن هو الرواسي عن الحسن يعنى ابن صالح عن ابن إسحاق هو السبيعي قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ و هذا سند صحيح على شرط الجماعة و رواه عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس أخبرني أبو إسحاق فذكر بمعناه و العجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين و الجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله عليه السلام و لم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضا و قد صح انه عليه السلام فعله و قد عقد له البيهقي بعد هذا بابا و قال الشافعي ايضا لو استدبر القوم في خطبته صحت مع مخالفته فعله عليه السلام قال { باب يحول الناس وجوههم إلى الامام و يستمعون الذكر } ذكر فيه ( ان عدى بن ثابت استقبل الامام بوجهه و قال هكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلون برسول الله صلى الله عليه و سلم ) ثم قال ( ذكره أبو داود في المراسيل ) قلت هذا مسند و ليس بمرسل لان
( باب صلاة الجمعة ركعتان )
الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة و قد بسطنا الكلام في هذا فيما تقدم في باب النهى عن فضل المحدث ثم ذكر البيهقي ( عن ثعلبة القرظى انه قال فإذا تكلم عمر انقطع حديثنا فصمتنا فلم يتكلم احدا منا حتى يقضى الامام خطبته ) قلت ليس فيه تحويل الناس وجوههم إلى الامام فليس بمناسب للباب قال { باب صلوة الجمعة ركعتان } ذكر فيه حديث محمد بن رافع ( ثنا محمد بن بشر ثنا يزيد بن زياد بن ابى الجعد عن زبيد الايامى عن عبد الرحمن بن ابى ليلي عن كعب بن عجرة قال قال عمر صلوة الاضحى ) إلى آخره ثم قال ( و روى الثورى عن زبيد فلم يذكر في اسناده كعب بن عجرة الا انه رفعه بآخره ) قلت جاء رفع آخره من حديث يزيد بن زياد بن ابى الجعد ايضا كذا
( باب القراءة في صلاة الجمعة )
أخرجه ابن ماجة في سننه عن محمد بن عبد الله بن نمير و كذلك أخرجه النسائي ايضا عن محمد بن رافع كلاهما عن محمد ابن بشر ثنا يزيد عن زبيد عن ابن ابى ليلي عن كعب عن عمر فذكره
( باب القراءة في صلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة )
قال { باب من ادرك ركعة من الجمعة } ذكر فيه حديث يحيى بن أيوب ( عن اسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن ابى سلمة عن ابى هريرة من ادرك من الجمعة ركعة ) الحديث قلت يحيى هو الغافقي قال أبو حاتم لا يحتج به و قال النسائي ليس بالقوي و قال المزى قال أبو طالب عن احمد بن حنبل ترك يحيى بن سعيد اسامة الليثي بآخره و قال أبو بكر بن ابى خيثمة عن ابن معين كان يحيى ابن سعيد يضعفه و قال أبو بكر الاثرم عن احمد ليس بشيء و قال عبد الله بن احمد بن ابيه روى عن نافع أحاديث مناكير فقلت له اراه حسن الحديث قال ان تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث فالاستدلال به و بامثاله هو من باب المفهوم و هو ليس بحجة عند الاكثرين و على تقدير تسليم انه حجة فالاستدلال بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه و سلم فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا أو فأتموا أولى منه و من ادرك الامام ساجدا أو جالسا يسمى مدركا فيقضى ما فاته أو يتمه و هو ركعتان فكيف يومر بأربع و قال أبو بكر الرازي لو ادرك المسافر المقيم في التشهد يلزمه الاتمام فكذا في الجمعة اذ الدخول في كل من الصلوتين بغير الفرض و فى الاستذكار قال أبو حنيفة و أبو يوسف إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الامام صلى ركعتين و روى ذلك عن النخعي و قاله الحكم و حماد و داود ثم قال البيهقي ( و كذلك روى عن صالح بن ابى الاخضر عن الزهرى ) ثم أخرجه من جهة يحيى بن المتوكل عن صالح قلت يحيى بن المتوكل متكلم فيه قال النسائي ضعيف و قال ابن معين ليس بشيء و قال الذهبي ضعفه واحد و صالح ايضا متكلم فيه قال ابن معين بصري ضعيف و قال ايضا ليس حديثه عن الزهرى بشيء و قال الترمذي يضعف في الحديث و قال الذهبي ضعفه احمد و غيره و ان كان كذلك فلا يقبل ما زيد في هذه الرواية من قوله فان أدركهم جلوسا صلى اربعا قال البيهقي ( و روى ذلك من أوجه اخر عن الزهرى قد ذكرناها في الخلاف ) قلت من تلك الاوجه ما أخرجه عن الفضل بن محمد الانطاكى ثنا محمد بن ميمون الاسكندرانى ثنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعى عن الزهرى فذكره بسنده ثم قال البيهقي و رواه عنه غيره على اللفظ الذي رواه مالك قلت الفضل هذا قال ابن عدى يسرق الحديث و أيضا فقد اختلف على ابن ميمون فيه كما ذكره البيهقي و اللفظ الذي رواه مالك من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة و من تلك الاوجه ما أخرجه من حديث مالك و صالح بن ابى الاخضر عن الزهرى على اللفظ الذي رواه ابن ميمون قلت ليس في روايتهما قوله و ان أدركهم جلوسا صلى اربعا و منها ما أخرجه من حديث سليمان بن ابى داود الحراني عن الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هريرة الحديث و فيه و من أدركهم جلوسا صلى اربعا قال و قد قيل فيه عن الزهرى عن سعيد عن ابى سلمة قلت سليمان الحراني هذا مع اضطراب روايته متكلم فيه قال البيهقي في باب الحلف بغير الله من كتاب السنن ( ضعفه الائمة و تركوه ) و منها ما ذكره بغير اسناد فقال و روى عن الحجاج بن ارطاة و عبد الرزاق بن عمر عن الزهرى عن سعيد عن ابن هريرة قلت الحجاج و عبد الرزاق هذا متكلم فيهما قال البيهقي في باب الوضوء من لحوم الابل ( الحجاج بن ارطاة ضعيف )
( باب الامام يسلم على الناس اذا صعد المنبر قبل ان يجلس )
و قال النسائي عبد الرزاق بن عمر متروك الحديث و قال الساجي مضطرب الحديث تلفت كتبه فكان لا يدرى بما يحدث ثم انه ليس في حديثهما و ان أدركهم جلوسا ثم ذكر البيهقي من حديث الاشعث عن نافع إلى آخره قلت الاشعث هو ابن سوار قال الذهبي ضعفه جماعة و قال عمرو بن على كان يحيى و عبد الرحمن لا يحدثان عنه و رأيت عبد الرحمن يخط على حديثه و عن ابن معين ضعيف و فى اخرى لا شيء و قال يحيى بن سعيد هو دون الحجاج بن ارطاة ثم ذكر البيهقي قول ابن مسعود ( و إذا أدركت ركعة من الجمعة فاضف إليها اخرى و إذا فاتك الركوع فصل اربعا ) و فى رواية اخرى ( و من ادرك القوم جلوسا صلى اربعا ) و فى رواية اخرى ( من ادرك من الجمعة ركعة صلى إليها اخرى و من فاتته الركعتان صلى اربعا ) قلت مفهوم هذه الرواية انه إذا أدركهم جلوسا صلى ثنتين و قد جاء ذلك عن ابن مسعود منطوقا به ؟ ؟ قال ابن ابى شيبة ثنا شريك عن عامر بن شقيق عن ابى وائل قال قال عبد الله من ادرك التشهد فقد ادرك الصلوة و اخرج البيهقي في الخلافيات ذلك مصرحا به انه في الجمعة من حديث ابن مسعود و أبى هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم و اسنادهما و ان كان ضعيفا الا انه يتأيد بحديث و ما فاتكم فاقضوا أو فأتموا و الاتمام انما يكون لما تقدم و ما تقدم جمعة و القضاء فعل مثل الفائت و الفائت جمعة فوجب إتمامها أو قضاؤها و الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث من ادرك من الجمعة ركعة كما تقدم و حديث و ان أدركهم جلوسا قد قدمنا أسانيده كلام ابن مسعود فيه مختلف
( باب الامام يامر الناس بالجلوس عند استوائه على المنبر )
قال { باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة } ذكر فيه حديث جابر ( كان خطبته عليه السلام يوم الجمعة يحمد الله تعالى و يثنى عليه ) قلت هو كما تقدم استدلال على الوجوب بمجرد الفعل ثم ذكر حديث ( كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع ) قلت على تقدير ثبوته لو دل على وجوب التحميد لدل على وجوبه في كل امر ذي بال و لا نعلم احدا يقول بذلك ثم ذكر حديث
( باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم في الخطبة )
عبد الواحد بن زياد ( عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابى هريرة كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء ) ثم قال ( عبد الواحد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به ) قلت هو موثق مخرج له في الصحيح و مع ذلك تكلم فيه جماعة قال ابن معين ليس بشيء و قال أبو داود الطيالسي عمد إلى أحاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها كلها و قال يحيى القطان ما رأيته يطلب حديثا قط لا بالبصرة و لا بالكوفة و كنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلوة فنذاكره أحاديث الاعمش لا يعرف منها حرفا ذكره الذهبي و قد عرف ان الجرح مقدم على التعديل ثم على تقدير قبول هذا الحديث ليس هو بمناسب للباب اذ لا ذكر فيه للتحميد بل ذكر فيه الشهادة و الشافعي لا يقول بفرضيتها في الخطبة قال { باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي صلى الله عليه و سلم في الخطبة } ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى ( و رفعنا لك ذكرك ) قال ( لا اذكر الا ذكرت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله ) قلت قوله و رفعنا خبر لا عموم فيه و قد أريد به كلمة الشهادة و نحوها فلا يلزم إرادة ذلك و تفسير مجاهد ايضا مفسر بكلمة الشهادة اذ يلزم من تعميمه الخلف في الخبر فان قلت تجعل خبرا بمعنى الامر قلت ان جعل الامر فيه للوجوب لزم منه مخالفة الاجماع اذ لا نعلم احدا يقول بوجوب ذكره عليه السلام كلما ذكر الله تعالى و ان جعل للاستحباب بطل الاستدلال ثم ذكر حديث ابى هريرة ( ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم و لم يصلوا على نبيهم