( باب نهى الرجال عن لبس الذهب ) - جوهر النقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 3

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال { باب ما ورد في الاقبية المزررة بالذهب } ذكر فيه حديث قتادة ( عن انس ان اكيدر دومة اهدى إلى النبي صلى الله عليه و سلم جبة قال سعيد أحسبه قال سندس قال و ذلك قبل ان ينهى عن الحرير فلبسها ) الحديث ثم قال ( أخرجاه عن قتادة من وجه آخر دون اللفظة التي اتى بها سعيد بن ابى عروبة و ذلك قبل ان ينهى عن الحرير و هي اشبه بالصحة من رواية من روى و كان ينهى عن الحرير ) قلت الرواية التي فيها و كان ينهي عن الحرير أخرجها البخارى عن عبد الله بن محمد و أخرجها مسلم عن زهير

( باب نهى الرجال عن لبس الذهب )

ابن حرب قالا ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة ثنا انس فذكره و حديث ابن ابى عروبة رواه يحيى بن ابى طالب جعفر بن الزبرقان قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء انا سعيد يعنى ابن ابى عروبة عن قتادة و قد تقدم قريبا ذكر يحيى بن ابى طالب هذا و ان موسى بن هارون قال عنه اشهد انه يكذب و عبد الوهاب الخفاف و ان وثق و خرج له مسلم فقد قال فيه البخارى و النسائي و الساجي ليس بالقوي و قال الذهبي ضعفه احمد فكيف يكون ما ورد بهذا الطريق اشبه بالصحة مما ورد بطريق الشيخين مع جلالته و سلامة رجاله عن الجرح

احل الذهب والحرير لاناث امتى وحرم على ذكورها

قال { باب الرخصة للنساء في لبس الحرير و الديباج و التحلى بالذهب } ذكر فيه حديث سعيد بن ابى هند ( عن ابى موسى قال عليه السلام احل الحرير و الذهب لاناث أمتي ) قلت ذكر عبد الحق في احكامه عن الدارقطني ان سعيدا لم يسمع من ابى موسى

( باب ما ينهى عن المراكب )

قال { باب غسل العيدين } ذكر فيه حديث جبارة ( ثنا حجاج بن تميم حدثني ميمون بن مهران عن ابن عباس ) الحديث ثم قال ( حجاج ليس بالقوي ) و حكى عن ابن عدى ( انه قال روايته ليست بمستقيمة ) قلت تكلم في حجاج هذا و سكت عن جبارة و هو ابن المغلس و حاله اشد من حال الحجاج قال البخارى جبارة مضطرب الحديث و قال النسائي و غيره ضعيف و قال ابن معين كذاب و كان أبو زرعة حدث عنه في أول امره ثم ترك حديثه بعد ذلك قال { باب التكبير ليلة الفطر و يوم الفطر } ( قال الله تعالى في رمضان و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم ) قلت الاستدلال بها يبتنى على ان الواو يقتضى الترتيب و هو ممنوع ثم ذكر البيهقي حديث ابن مصفى ( حدثني يحيى بن سعيد العطار ثقة عن ابن شهاب إلى آخره قلت الذي رأيته في كتب الحديث تجريح العطار هذا لا توثيقه قال ابن عدى هو بين الضعف و ذكر هو

عن السعدي انه قال منكر الحديث و ذكر ايضا عن ابن معين انه قال ليس بشيء و كذا قال الساجي و قال ابن حبان يروى الموضوعات عن الاثبات و ذكر ابن ابى حاتم ان ابن معين ضعفه و انه قال احترق كتبه و انه روى أحاديث منكرة و فى الميزان قال ابن خزيمة لا يحتج به ثم خرج البيهقي بسنده ( عن القطان عن ابن عجلان حدثني نافع ان ابن عمر كان يغدوا إلى العيد من المسجد و كان يرفع صوته بالتكبير ثم قال و رواه ابن إدريس عن ابن عجلان و قال يوم الفطر و الاضحى ) قلت أخرجه ابن ابى شيبة عن ابن إدريس بخلاف هذا فقال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان بسنده و لفظه انه كان يغدو يوم العيد و يكبر

خروجه صلى الله عليه وسلم ماشيا في العيدين وحمل الحربة بين يديه

قال { باب التكبير في العيدين } ذكر فيه حديث ( عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و فى رواية عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ) ثم ذكر حديث ( كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده انه عليه السلام كان يكبر ) الحديث ثم قال ( قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شيء اصح من هذا و به أقول قال و حديث عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذا الباب صحيح ايضا ) قلت في حديث عمرو بن شعيب هذا بعد اضطراب متنه كما بينه البيهقي ان عبد الله الطائفي متكلم فيه قال أبو حاتم و النسائي ليس بالقوي و فى كتاب ابن الجوزي ضعفه يحيى و هو و ان خرج له مسلم في المتابعات على ما قاله صاحب الكمال فالبيهقي تكلم فيمن هو اجل منه ممن احتج بهم في الصحيح كحماد بن سلمة و أمثاله لكونهم ( 1 )

تكلم فيهم و ان كان الكلام فيهم دون الكلام الذي في الطائفي هذا و كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال فيه الشافعي ركن من أركان الكذب و قال أبو داود كذاب و قال ابن حبان يروى عن ابيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب و لا الرواية عنه الا على جهة التعجب و قال النسائي و الدارقطني متروك الحديث و قال ابن معين ليس بشيء و قال ابن حنبل منكر الحديث ليس بشيء و قال عبد الله بن احمد ضرب ابى على حديثه في المسند و لم يحدث عنه و قال أبو زرعة


1 - كذا في الاصل المطبوع 12

واهي الحديث فكيف يقال في حديث هذا في سنده ليس في هذا الباب شيء اصح من هذا فان قيل لا يلزم من هذا الكلام صحة الحديث بل المراد انه اصح شيء في هذا الباب و كثيرا ما يريدون بهذا الكلام هذا المعنى قلت قوله و حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صحيح يدل على انه أراد الصحة و كذا فهم عبد الحق فقال في احكامه عقيب حديث كثير صحح البخارى هذا الحديث هذا ان كان قوله و حديث عبد الله بن عبد الرحمن من تتمة كلام البخارى فان كان من كلام الترمذي فلا دلالة فيه على ان البخارى أراد به الصحة ثم على تقدير إرادة انه اصح شيء في هذا الباب ليس الامر كذلك بل حديث عمرو بن شعيب اصح منه ثم ذكر البيهقي حديث ابن لهيعة ( عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ) قلت مدار هذا الحديث عن ابن لهيعة و قد ضعفه جماعة و قال البيهقي في باب منع التطهير بالنبيذ ( ضعيف الحديث لا يحتج به ) و خرج ابن عدى عن ابن معين قال أنكر أهل مصر احتراق كتبه و السماع منه واحد القديم و الحديث و ذكر عند يحيى احتراق كتبه فقال هو ضعيف قبل ان تحترق و بعد ما احترقت ثم ذكر البيهقي حديث بقية ( عن الزبيدي عن الزهرى عن حفص بن عمر بن سعد بن قرظ ان اباه و عمومته أخبروه عن أبيهم سعد بن قرظ ان السنة في صلاة الاضحى و الفطر ) إلى آخره قلت فيه شيئان أحدهما ان بقية متكلم فيه الثاني انه وقع في هذا الكتاب في الموضعين سعد بن قرظ و كذا رأيته في نسخة اخرى مسموعة و قال في كتاب المعرفة و رويناه من حديث أولاد سعد القرظ عن آبائهم عن سعد و هو الصواب اذ لا يعلم احد يقال له سعد بن قرظ و خرج ابن مندة هذا الحديث بهذا السند في ترجمة سعد القرظ في كتاب معرفة الصحابة له ثم ذكر البيهقي حديث عبد الرحمن بن سعد ( حدثني عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد و عمر بن حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم انه عليه السلام كبر ) إلى آخره قلت فيه اشياء أحدها ان عبد الرحمن بن سعد بن عمار منكر الحديث و فى الكمال سئل عنه ابن معين فقال ضعيف الثاني انه مع ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث فرواه البيهقي عنه كما تقدم و أخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم

حدثني ابى عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة و فى الآخرة خمسا قبل القراءة الثالث ان عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه ابن معين ذكره الذهبي و قال ايضا عمر بن حفص بن عمر بن سعد عن ابيه قال ابن معين ليس بشيء و ذكر صاحب الميزان ان عثمان بن سعيد ذكر يحيى هذا الحديث ثم قال كيف حال هؤلاء قال ليسوا بشيء و قد ذكرنا ذلك في باب الاذان الرابع ان قوله عن آبائهم ليس بمناسب اذ المتقدم اثنان و كذا قوله عن أجدادهم الخامس ان حفصا والد عمر المذكور في هذا السند ان كان حفص بن عمر المذكور في السند الاول فقد اضطربت روايته لهذا الحديث رواه هاهنا عن سعد القرظ و فى ذلك السند رواه عن ابيه و عمومته عن سعد القرظ فظهر من هذا ان الاحاديث التي ذكرها البيهقي في هذا الباب لا تسلم من الضعف و كذا سائر الاحاديث الواردة في هذا الباب و لهذا قال ابن رشد و انما صار الجميع إلى الاخذ بأقاويل الصحابة رضى الله عنهم في هذه المسألة لانه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء

و نقل ذلك عن احمد بن حنبل و فى التحقيق لا بن الجوزي قال ابن حنبل ليس يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم في التكبير في العيدين حديث صحيح ثم خرج البيهقي ( عن عبد الملك هو ابن ابى سليمان عن عطاء كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتى عشرة سبع في الاولى و خمس في الآخرة ) ثم قال ( هذا اسناد صحيح و قد قيل فيه عن عبد الملك ابن ابى سليمان ثلاث عشرة تكبيرة سبع في الاولى و ست في الآخرة و كأنه عد تكبيرة القيام فقد انا أبو عبد الله ) فذكر بسنده ( ان ابن عباس كبر في العيد في الاولى سبعا ثم قرأ و كبر في الثانية خمسا ) قلت قد اختلف في تكبير ابن عباس فذكر البيهقي وجهين من رواية عبد الملك و تأول الثاني و ذكر ابن ابى شيبة وجها ثالثا فقال ثنا هشيم انا خالد هو الحذاء عن عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد نسيب ابن سيرين قال صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسا في الاولى و أربعا في الآخرة و و الى بين القراءتين و هذا سند صحيح و قال ابن حزم روينا من طريق شعبة عن خالد الحذاء و قتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة الاولى اربع

تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الركوع قال و روينا من طريق يحيى القطان عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال يكبر تسعا أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة قال و هذان سندان في غاية الصحة و قال ابن ابى شيبة ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه كان يكبر في العيد في الاولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح و فى الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة و هذا ايضا اسناد صحيح صرح فيه بان السبع في الاولى بتكبيرة الافتتاح فان كانت رواية عبد الملك عن عطاء كذلك و المراد بها ان السبع بتكبيرة الافتتاح فمذهب الشافعي مخالف للروايتين فانه ذكر ان السبع في الاولى ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قال و كما ذكرت روى عن ابن عباس و ان كان المراد برواية عبد الملك ذلك و ان السبع ليس فيها تكبيرة الافتتاح كما ذهب اليه الشافعي فرواية ابن جريج عن عطاء مخالفة لها فكان الاولى بالشافعي اتباع رواية ابن جريج لان رواية عبد الملك محتملة

و رواية ابن جريج مصرحة بان السبع بتكبيرة الافتتاح و لجلالة ابن جريج وثقته خصوصا في عطاء فانه أثبت الناس فيه قاله ابن حنبل و قال ابن المديني ما كان في الارض أعلم بعطاء من ابن جريج و اما عبد الملك فهو و ان أخرج له مسلم فقد تكلموا فيه ضعفه ابن معين و تكلم فيه شعبة لتفرده بحديث الشفعة و قيل لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمى و تدع حديث عبد الملك بن ابى سليمان العرزمى و هو حسن الحديث قال من حسنها فررت ذكره البيهقي في باب شفعة الجوار على ان ظاهر رواية عبد الملك انها موافقة لرواية ابن جريج و ان السبع بتكبيرة الافتتاح اذ لو لم تكن منها لقيل كبر ثمانيا و على تقدير مخالفة رواية ابن جريج لرواية عبد الملك يلزم البيهقي اطراح رواية عبد الملك لمخالفتها رواية ابن جريج لانه قال في ما مضى في باب التراب في ولوغ الكلب عبد الملك بن ابى سليمان لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات و إلى العمل بمقتضى رواية ابن جريج ذهب مالك و ابن حنبل فانهما جعلا السبع بتكبيرة الافتتاح ثم ان ابن جريج صرح في روايته عن عطاء بان ألست في الآخرة بتكبيرة الركعة فترك البيهقي هذا التصريح و تأول في ألست المذكورة في الآخرة في رواية عبد الملك

( باب ذكر الخبر الذى روى في التكبير اربعا )

بانه عد تكبيرة القيام و لو قال عد تكبيرة الركعة لكان هو الوجه ثم ان البيهقي أخرج رواية عمار مولى بني هاشم من طريق يحيى بن ابى طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن عمار إلى آخره و عبد الوهاب تقدم كلام احمد و غيره فيه و تقدم ايضا ان يحيى كذبه موسى بن هارون وخط أبو داود السجستاني على حديثه و قال فيه أبو أحمد الحافظ ليس بالمتين و قد أخرج ابن ابى شيبة رواية عمار هذا فقال ثنا يزيد بن هارون انا حميد عن عمار فذكره فعدل البيهقي عن رواية يزيد بن هارون مع جلالته إلى ذلك الطريق الضعيف و أظن رواية يزيد لم تقع له ثم أخرج من رواية ابن ابى أويس

( ثنا ابى ثنا ثابت بن قيس شهدت عمر بن عبد العزيز يكبر في الاولى سبعا قبل القراءة و فى الآخرة خمسا قبل القراءة ) قلت إسمعيل بن ابى أويس عبد الله الاصبحي ابن اخت مالك الفقية و ان خرج له في الصحيح فقد تكلموا فيه قال ابن الجوزي في كتابه قال يحيى هو و أبوه يسرقان الحديث و قال النضر ابن سلمة المروزي هو كذاب و قال النسائي ضعيف و قال ابن الجنيد قال ابن معين ابن ابى أويس مخلط يكذب ليس بشيء و فى الكمال قال أبو القاسم الطبري بالغ النسائي في الكلام عليه إلى ان يؤدى إلى تركه و ثابت بن قيس هو أبو الغصن الغفاري عن ابن معين ليس حديث بذاك و فى كتاب ابن الجوزي قال يحيى ضعيف و قال ابن حبان لا يحتج بخبره اذ لم يتابعه غيره قال { باب الخبر الذي فيه التكبير اربعا ) ذكر فيه حديث ( عبد الرحمن بن ثوبان عن ابيه عن مكحول أخبرني أبو عائشة جليس لابى هريرة ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى و حذيفة كيف كان عليه السلام يكبر في الاضحى و الفطر فقال أبو موسى كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق ) الحديث ثم قال ( خولف راويه في موضعين في رفعه و فى جواب ابى موسى و المشهور انهم اسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك و لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه و سلم كذا رواه السبيعي عن عبد الله

ابن موسى أو ابن ابى موسى ان سعيد بن العاص أرسل إلى آخره و عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه ابن معين ) قلت أخرجه أبو داود كما أخرجه البيهقي أولا و سكت عنه و مذهب المحققين ان الحكم للرافع لانه زادوا ما جواب ابى موسى فيحتمل انه تأدب مع ابن مسعود فاسند الامر اليه مرة و كان عنده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم فذكره مرة اخرى و عبد الرحمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه قال صاحب الكمال قال عباس ما ذكره ابن معين الا بخير و فى رواية ليس به بأس و قال ابن المديني و أبو زرعة و أحمد بن عبد الله ليس به بأس و قال أبو حاتم مستقيم الحديث و قال المزى وثقه دحيم و غيره و فى المصنف لا بن ابى شيبة ثنا هشيم عن ابن عون عن مكحول أخبرني من شهد سعيد بن العاص الرسل إلى أربعة نفر من اصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير في العيد فقالوا ثماني تكبيرات فذكرت ذلك لا بن سيرين فقال صدق و لكن اغفل تكبيرة فاتحة الصلاة و هذا المجهول الذي في هذا السند تبين انه أبو عائشة و باقى السند صحيح و هو يؤيد رواية ابن ثوبان المرفوعة

و يؤيدها وجوه اخر ذكرها ابن ابى شيبة فقال ثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن معبد بن خالد عن كردوس قال قدم سعيد بن العاص في ذي الحجة فأرسل إلى عبد الله و حذيفة و أبى مسعود الانصاري و أبى موسى الاشعرى يسألهم عن التكبير في العيد فاسندوا امرهم إلى ابن مسعود فذكر بمعنى رواية السبيعي عن ابى موسى المتقدمة و قد ذكر البيهقي فيما بعد من حديث مسعر عن معبد بن خالد نحو هذا و لم يذكر فيهم الاشعرى و قال ابن ابى شيبة ثنا هشيم عن اشعث عن كردوس عن ابن عباس قال لما كان ليلة العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود و أبى مسعود و حذيفة و الاشعرى فذكر نحوه و قال ايضا ثنا يحيى بن سعيد عن اشعث عن محمد ابن سيرين عن انس انه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث عبد الله و قال ايضا ثنا أبو أسامة عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن جابر بن عبد الله و ابن المسيب قالا تسع تكبيرات و يوالى بين القراءتين و قد قدمنا من رواية ابن ابى شيبة عن ابن عباس بسند صحيح مثل قول عبد الله و روى عبد الرزاق في مصنفة عن الثورى عن ابى إسحاق عن علقمة و الاسود ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا اربعا قبل القراءة ثم كبر فركع و فى الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر

( باب ياتى بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم )

اربعا ثم ركع و عن معمر عن ابى اسحق عن علقمة و الاسود سأل سعيد بن العاص حذيفة و أبا موسى عن تكبير العيدين فقال حذيفة سل ابن مسعود فسأله فقال يكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا و قال عبد الرزاق انا إسمعيل بن ابى الوليد ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات و و الى بين القراءتين و شهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك ايضا فسألت خالدا كيف فعل ابن عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر و الثورى عن ابى اسحق سواء و هذه شواهد لرواية ابن ثوبان المتقدمة ثم ذكر البيهقي ( عن ابن مسعود انه قال التكبير في العيدين خمس في الاولى و أربع في الثانية ) ثم قال ( هذا رأى من جهة عبد الله و الحديث المسند ما عليه من عمل المسلمين أولى ان يتبع ) قلت هذا لا يثبت بالرأي قال أبو عمر في التمهيد مثل هذا لا يكون رأيا و لا يكون الا توفيقا لانه لا فرق بين سبع و أقل و أكثر

من جهة الرأي و القياس و قال ابن رشد في القواعد معلوم ان فعل الصحابة في ذلك توقيف اذ لا يدخل القياس في ذلك و قد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة و التابعين اما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم و اما التابعون فقد ذكرهم ابن ابى شيبة في مصنفه و قد بينا ما في أحاديثه المسندة من الضعف و ذكرنا قول ابن حنبل ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح ورأى ابن مسعود و من معه قد عضده ايضا حديث مسند و ان كان في الآخر ايضا ضعف و انما كان عمل المسلمون بقول ابن عباس لان أولاده الخلفاء امروهم بذلك فتابعوهم خشية الفتنة لا رجوعا عن مذاهبهم و اعتقاد الصحة رأى ابن عباس في ذلك و الله أعلم قال { باب يأتى بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى و يكبره إلى آخره } ذكر فيه اثرا عن ابن مسعود و فيه شيئان أحدهما انه ليس فيه ذكر لدعاء الافتتاح و الثاني ان في سنده من يحتاج إلى كشف حاله و فيه ايضا حماد بن ابى سليمان ضعفه البيهقي في باب الزنا لا يحرم الحلال و فى كتاب

( باب رفع اليدين في تكبير العيد )

ابن الجوزي ان المغيرة كذبه و قال محمد بن سعد كان ضعيفا في الحديث و اختلط في آخر امره و كان مرجيا ثم قال البيهقي ( و هذا من قول ابن مسعود فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر اذ لم يرو خلافه عن غيره و نخالفه في عدد التكبيرات و تقديمهن على القراءة في الركعتين لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم فعل أهل الحرمين و عمل المسلمين إلى يومنا هذا ) قلت قد ذكر البيهقي قول ابن مسعود في الباب الذي قبل هذا من عدة طرق و ذكره ابن ابى شيبة من طرق أكثر من ذلك و كذا ذكره غيرهما و لا ذكر في شيء فيها للذكر بين التكبيرات و لم يرو ذلك في حديث مسند و لا عن احد من السلف فيما علمنا الا في هذه الطريق الضعيفة و فى حديث جابر المذكور

بعد هذا و سنتكلم عليه ان شاء الله تعالى و لو كان ذلك مشروعا لنقل إلينا و لما اغفله السلف رضى الله عنهم و قوله و نخالفه بالحديث قد قدمنا بيان ضعف ذلك الحديث و ليس فعل أهل حرمة عليه السلام كذلك لان مالكا يرى ان السبع في الاولى بتكبيرة الافتتاح كما تقدم قال ابن رشد في القواعد لان العمل عنده بالمدينة كان على هذا و فى المؤطا قال مالك و هو الامر عندنا ثم ذكر البيهقي قول جابر ( مضت السنة ) إلى آخره قلت ليس فيه ايضا ذكر لدعاء الافتتاح و فى سنده من يحتاج إلى كشف حاله و فيه ايضا على بن عاصم قال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب و قال يحيى ليس بشيء و كان احمد سيئ الرأي فيه و قال النسائي متروك قال { باب رفع اليدين في تكبير العيد } ذكر فيه حديث ابن عمر في الرفع عند القيام و الركوع و الرفع منه و لفظه ( و يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ) قلت في سنده بقية و كان مدلسا و قال ابن حبان لا يحتج به و قال أبو مسهر أحاديث بقية نقية فكن منها على تقية

و قال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة و اسمعوا منه ما كان في ثواب و غيره و ذكر البيهقي في كتاب المعرفة ان الشافعي قاس رفع اليدين في تكبير العيدين على رفع رسول الله صلى الله عليه و سلم حين افتتح و حين أراد ان يركع و حين رفع رأسه قال يعنى الشافعي فما رفع في كل ذكر يذكر الله تعالى قائما أو رافعا إلى قيام من سجود لم يجز الا ان يقال يرفع المكبر في العيدين عند كل تكبيرة كان قائما فيها قلت الرفع في هذه المواضع الثلاثة مشهور مذكور في الصحيحين و غيرهما من عدة طرق من حديث ابن عمر و غيره فإذا قاس الشافعي الرفع في تكبيرة العيدين على الرفع في هذه المواضع كان اللائق بالبيهقى ان يذكر الرفع في هذه المواضع من طريق جيدة و لا يقتصر في هذا الباب على هذه الطريق التي فيها بقية و أظنه انما عدل إليها لما فيها من قوله و يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع لدخول تكبيرات العيدين في هذا العموم و هذه العبارة لم تجئ فيما علمنا الا في هذا الطريق و جميع من روى هذا الحديث من هذه الطريق لم يذكروا هذه العبارة انما لفظهم و إذا أراد ان يركع رفعهما أو نحو هذا من العبارة

و هذا اللفظ الذي وقع في هذا الباب من طريق بقية يحتمل وجهين أحدهما إرادة العموم في كل تكبيرة تقع قبل الركوع و يندرج في ذلك تكبيرات العيدين و الظاهر ان البيهقي فهم هذا في هذا الباب و الثاني إرادة العموم في تكبيرات الركوع لا و انه كان يرفع في جميع تكبيرات الركوع كما هو المفهوم من ألفاظ بقية الرواة و الظاهر ان هذا هو الذي فهمه البيهقي فيما مضى فقال باب السنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع و ذكر حديث بقية هذا فعلى هذا لا يندرج فيه تكبيرات العيدين فان أريد الوجه الاول و هو العموم الذي يندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البيهقي فيه امران أحدهما الاحتجاج بمن هو حجة لو انفرد و لم يخالف الناس فكيف إذا خالفهم و الثاني انه إذا احتج به و دخلت تكبيرات العيدين في عمومه لا حاجة إلى هذا القياس الذي حكاه عن الشافعي و ان أريد الوجه الثاني و هو العموم في تكبيرات الركوع لا لم يندرج فيه تكبيرات العيدين فسقط الاستدلال به و وقع الخطأ من الراوي حيث أراد تكبيرات الركوع لا فاتى بعبارة تعم تكبيرات الركوع و غيرها و الظاهر ان الوهم في ذلك من بقية

قال { باب القراءة في العيدين } ذكر فيه حديث عبيد الله بن عبد الله ( ان عمر سأل ابا واقد ) الحديث ثم قال ( قال الشافعي هذا ثابت ان كان عبيد الله لقى ابا واقد ) قال البيهقي ( و هذا لان عبيد الله لم يدرك أيام عمر و مسألته إياه و بهذه العلة ترك البخارى إخراج هذا الحديث و أخرجه مسلم لان فليحا رواه عن ضمرة عن عبيد الله عن ابى واقد قال سألني عمر فصار الحديث بذلك موصولا ) قلت عبيد الله سمع ابا واقد بلا خلاف فالحديث ثابت و قد حسنه الترمذي و صححه و ذكره المزى في اطرافه في مسند ابى واقد و البيهقى بقوله لان عبيد الله لم يدرك أيام عمر أراد ان يبين كلام الشافعي فلم يبينه بل ابدى في الحديث علة اخرى و هي كونه لم يدرك أيام عمر فيقال له سماعه من ابى واقد كاف في اتصال الحديث

امره صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة بعد صلاة العيد

ودع لم يدرك أيام عمر لان الجمهور على ان الشخص إذا لم يكن مدلسا و روى عن شخص لقيه أو أمكن لقاؤه له على الخلاف المعروف فحديثه متصل كيف ما كان اللفظ و لا نسلم ان البخارى تركه لهذه العلة كما زعم البيهقي لان هذه العلة مفقودة في رواية فليح فلزم البخارى إخراجها كما أخرجها مسلم و انما تركه البخارى لان مداره على ضمرة بن سعيد و البخارى لم يخرج له شيئا قال { باب الجهر بالقراءة في العيدين } ( و ذلك بين في حكاية من حكى عنه قراءة السورتين ) قلت ليس ذك بينا فان الصحابة رضى الله عنهم حكوا قراءة سور فى الصلوة السرية و فى الصحيحين عن ابى قتادة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلوة الظهر بفاتحة الكتاب و سورتين يطول في الاولى و يقصر في الثانية يسمع الآية احيانا و كان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب و سورتين الحديث و هذا لانه قد يجهر بالشيء اليسير في السرية فيسمع الصحابي بعض القراءة و تقوم القرينة على قراءة الباقى فيكتفى بظاهر الحال و قد يخبرهم صلى الله عليه و سلم بعد الفراغ بما قرأ و من حيث الجملة فقول الصحابي كان يقرأ بكذا و كذا لا يدل على الجهر بذلك دلالة بينة كما ادعاه البيهقي ثم ذكر عن على ( انه قال الجهر في العيدين ) إلى آخره قلت في سنده الحارث الاعور سكت عنه هنا و قال في القسامة ( عن الشعبي كان كذابا )

غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على واسماء رضى الله عنهما

قال { باب التكبير في خطبة العيد } ذكر فيه حديثا في سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار أخبرني عبد الله بن محمد و عمار بن حفص و عمر بن حفص قلت

يكره الكلام في اربعة مواطن

عبد الرحمن هذا و مشائخه الثلاثة ضعفهم ابن معين ثم ذكر ( عن ابن مسعود انه كان يكبر في العيدين تسعا تسعا يفتتح بالتكبير و يختم به ) قلت ليس فيه التكبير في الخطبة فهو مناسب للباب قال { باب الاستماع للخطبة } ذكر فيه عن ابن عباس ( قال يكره الكلام في العيدين و الاستسقاء و يوم الجمعة ) قلت في سنده يحيى الحمانى

/ 60