بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن قيس و يحيى بن سلمة اما يحيى بن عبد الحميد الحمانى فقال ابن نمير كذاب و قال احمد كان يكذب جهارا ما زلنا نعرفه يسرق الاحاديث و قال السعدي ساقط و اما قيس فهو ابن الربيع قال البيهقي في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه ( ضعيف عند أهل العلم بالحديث ) و قال احمد ليس بشيء و قال النسائي متروك و قال السعدي ساقط و يحيى ابن سلمة بن كهيل قال البيهقي في باب ذبيحة المجوس ( ضعف ) و فى كتاب ابن الجوزي قالا يحيى ليس بشيء و قال النسائي متروك و قال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به ثم ذكر البيهقي ( حديثا عن الفضل بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه و سلم ) ثم ذكر عن ابن معين ( انه قال هذا خطاء انما هو عن عطاء فقط و انما يغلط فيه الفضل بن موسى يقول عن عبد الله بن السائب ) ثم قال البيهقي ( انا بصحة ما قال يحيى أبو القاسم ) فذكر سندا و فى آخره ( عن عطاء قال صلى الله عليه و سلم ) الحديث قلت الفضل بن موسى ثقة جليل روى له الجماعة و قال أبو نعيم هو أثبت من ابن المبارك و قد زاد ذكر ابن السائب فوجب ان تقبل زيادته و لهذا أخرجه هكذا مسندا الائمة في كتبهم أبو داود و النسائي و ابن ماجة و الرواية المرسلة التي ذكرها البيهقي في سندها قبيصة عن سفيان و قبيصة و ان كان ثقة الا ان ابن معين و ابن حنبل و غيرهما ضعفوا روايته عن سفيان و على تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل لانه سداد الاسناد و هو ثقة
( باب الماموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه والمصلى وحيث امكنه )
قال { باب الامام لا يصلى قبل العيد و بعده في المصلى } ذكر فيه حديث ابن عباس ( انه عليه السلام لم يصل قبلها و لا بعدها ) قلت ليس فيه ان الامام مختص بذلك بل فيه ما يدل على خلاف ذلك لان ما ثبت له صلى الله عليه و سلم فهو ثابت لامته الا ما خص به بدليل ثم ذكر البيهقي عن ابن عمر ( انه قعد حتى اتى الامام ثم صلى و انصرف و لم يصل قبلها و لا بعدها ) الحديث قلت فيه دليل على ان الماموم ايضا لا يصلى قبلها و لا بعدها لان ابن عمر كان مأموما فهو دليل على البيهقي و فى سند هذا الحديث ابان البجلى قال ابن حبان كان ممن فحش خطاؤه و انفرد بالمناكير ثم ذكر حديث الخدرى ( كان عليه السلام إذا رجع صلى ركعتين ) قلت في سنده ابن عقيل قال البيهقي في باب لا يتطهر بالمستعمل ( أهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته ) ثم على تقدير صحته ليس فيه ايضا دليل على خصوصية الامام بذلك لما بينا قال { باب الماموم يتنفل } ذكر فيه حديث ( إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلوة حتى ترتفع الشمس ثم الصلوة محضورة متقبلة ) قلت هذا العموم مخصوص بصلاة العيد لما تقدم من الدليل ثم ذكر البيهقي ( عن عباس بن سهل كان يرى الصحابة يصلون في المسجد ركعتين في الفطر و الاضحى و عن رافع و بينه ان عيسى بن سهل كان يراهم يصلون ركعتين ثم يغدون إلى المصلى و عن شعبة كنت أقود ابن عباس إلى المصلى يسبح في المسجد و لا يرجع اليه ) قلت الصلوة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى لا تعلق لها بصلوة العيد و قد روى عبد الرزاق عن معمر عن ابى إسحاق سئل علقمة عن الصلوة قبل خروج الامام يوم العيد فقال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلون قبلها و عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن ابى المخارق ان اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانوا لا يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه و سلم و عن معمر عن الزهرى ما علمنا احدا كان يصلى قبل خروج الامام يوم العيد و لا بعده قال البيهقي ( و روينا عن الازرق عمن سمع ابن عمر في رجل يصلى يوم العيد قبل خروج الامام قال ان الله لا يرد على عبده حسنة يعملها ) قلت فيه هذا المجهول و لم يذكر باقى سنده لينظر فيه و قد تقدم في الباب الذي قبل هذا ان ابن عمر لم يصل قبلها و لا بعدها و روى ذلك عنه صلى الله عليه و سلم و فى المؤطا مالك عن نافع ان ابن عمر لم يكن يصلى يوم الفطر قبل الصلوة و لا بعدها و فى مصنف ابن ابى شيبة ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يصلى قبل العيد و لا بعده و انما يقبل الله الحسنة إذا لم يخالف صاحبها النهى كالصلوة في الاوقات المكروهة فانها و ان كانت صلوة لا يقبلها الله تعالى لنهيه عنها و رواية الازرق ذكرها عبد الرزاق في مصنفه عن ابن التيمى عن ابيه عن الازرق بن قيس عن رجل قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
صلاة الاضحى والفطر والجمعة والمسافر ركعتان تمام غير قصر
يوم العيد قبل خروج الامام و جاء ابن عمر فلم يصل فقال الرجل لا بن عمر جاء ناس من اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فصلوا وجئت فلم تصل فقال ابن عمر ما الله براد على عبد إحسانا أحسنه قال البيهقي ( و عن ابن سيرين انه كان يصلى بعد العيد ثمان ركعات ) قلت لم يذكر سنده لينظر فيه و قد صح عن ابن سيرين خلاف هذا قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال كان لا يصلى قبل العيد و لا بعده قال البيهقي ( و يوم العيد كسائر الايام و الصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى ) قلت هذا الكلام ليس بجيد فانه يدخل فيه الامام و مذهبه انه لا يتنفل كما مر و قد صح انه عليه السلام لم يتنفل قبلها و لا بعدها و الناس به اسوة فبهذا يخص عموم إباحة الصلاة إذا ارتفعت الشمس { باب صلاة العيدين سنة أهل الاسلام حيث كانوا } اسند فيه ( عن سفيان حدثني زبيد عن عبد الرحمن بن ابى ليلي عن الثقة عن عمر قال صلاة الاضحى ركعتان ) و فى آخره ( تمام قصر على لسان النبي صلى الله عليه و سلم ) ثم قال ( و رواه يزيد بن زياد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب ابن عجرة عن عمر ) قلت ظاهر هذا الكلام ان رواية يزيد ايضا مرفوعة و قد خالف ذلك في أبواب الجمعة
امر النبى صلى الله عليه وسلم بخروج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى المصلى يوم العيد )
فذكرها موقوفة إلى قوله قصر و ليس فيها قوله على لسان النبي صلى الله على و سلم ثم قال ( و رواه الثورى عن زبيد فلم يذكر في اسناده كعب بن عجرة الا انه رفعه بآخره ) على ان النسائي و ابن ماجة أخرجا في سننهما رواية يزيد مرفوعة ايضا ) و أخرجه البيهقي في الجمعة من وجه آخر من حديث ابن نعيم عن سفيان عن زبيد عن ابن ابى ليلي عن عمر و أخرجه النسائي من طريق الثورى كذلك و قال لم يسمعه ابن ابى ليلي من عمر فظهر بهذا ان الحديث مضطرب و على تقدير صحته ليس فيه الا ان صلوة العيد ركعتان و كذا بوب عليه البيهقي في الجمعة فقال باب صلوة الجمعة ركعتان ثم ذكره و ذكره النسائي في باب عدد صلوة العيد و ليس في الحديث انها سنة أهل الاسلام حيث كانوا كما بوب البيهقي ثم ذكر ( عن عبيد الله بن ابى بكر بن انس كان انس إذا فاتته صلوة العيد جمع أهله ) إلى آخره قلت في سنده نعيم بن حماد قال النسائي ليس بثقة و قال الدارقطني كثير الوهم و قال أبو الفتح الازدى و ابن عدى قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة و حكايات مزورة في ثلب ابى حنيفة كلها كذب قال البيهقي ( و عن الحسن في المسافر يدركه الاضحى قال يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين و ضحى ان شاء ) قلت في المصنف لا بن ابى شيبة حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أهل القرى و السواد يحضرهم العيد قال كان لا يرى ان يخرجوا فيصلى بهم رجل
تحلية الصبيان الذهب يوم العيد
قال { باب خروج الصبيان إلى العيد } ذكر فيه ( انه عليه السلام كان يخرج نسائه و بناته في العيدين ) قلت ليس فيه خروج الصبيان ثم ذكر ( عن عائشة انها كانت تحلي بني اخيها الذهب ) ثم قال ( ان كان حفظه الراوي في البنين فدل على جواز ذلك ما لم يبلغوا و كان الشافعي يقول و يلبس الصبيان أحسن ما يقدر على ذكورا كانوا أو إناثا و يلبسون الحلى و الصبغ يعنى يوم العيد ) قال البيهقي ( و كان مالك يكرهه ) قلت اثر عائشة في سنده إبراهيم الصائغ قال أبو حاتم لا يحتج به و رواه عن الصائغ داود بن ابى الفرات قال أبو حاتم ليس بالمتين و تحلية البنين مشكل لانهم يؤمرون بالطاعات و ينهون عن المحرمات تخلقا قال عليه السلام مروهم بالصلوة لسبع و اضربوهم عليها لعشر و الصبي و ان لم يكن مخاطبا فوليه مخاطب فيمنع من الباسه و لهذا لما اخذ الحسين تمرة من الصدقة فجعلها في فيه قال عليه السلام كخ كخ ارم بها قال النووي في هذا الحديث ان الصبيان يوقون ما توقاه الكبار و يمنعون من تعاطيه و هذا واجب على الولى ثم خالف النووي هذا الكلام في الروضة فقال الاصح جواز الباس الولى للصبي الحرير مطلقا و نص الشافعي على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب و يلحق به الحرير انتهى كلامه و يظهر بما قدمنا ضعف هذا المذهب و الاظهر تحريمه مطلقا و هو وجه للشافعية في العيد أو جوازه قبل السبع لا بعدها و به قطع العراقيون منهم و قال البغوى في التهذيب يجوز للصيبان لبس الديباج لانه لا خطاب عليهم انه إذا بلغ الصبي ستا يؤمر فيه بالصلوة و ينهى عن لبس الديباج حتى لا يعتاد ثم ذكر اثر عائشة ليس بمناسب للباب اذ ليس فيه خروجهم للعيد ثم ذكر ( عن سعيد بن عبد الرحمن رأنى ابن عمر على أوضاح فضة ) إلى آخره قلت ليس بمناسب ايضا للباب و في سنده ايضا من يحتاج إلى كشف حاله و فيه شريك القاضي قال البيهقي في باب اخذ الرجل حقه ممن يمنعه ( لم يحتج به أكثر أهل العلم ) قال { باب الاتيان من طريق الطريق التي غدا منها } ذكر فيه حديث يونس بن محمد ( عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر ) ثم قال ( و روى عن يونس عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة و رواه البخارى من حديث ابى تميله عن فليح عن سعيد عن جابر و روى عن ابى تميله عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة ) ثم أخرجه البيهقي من حديث محمد بن الصلت ( عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة ) ثم قال ( قال البخارى حديث جابر اصح ) قلت فيه نظر بل حديث ابى هريرة اصح لان حديث جابر رواه عن فليح يونس و قد روى عنه ايضا حديث ابى هريرة و روى حديث جابر عن فليح أبو تميلة ايضا و قد روى عنه ايضا حديث ابى هريرة فسقطت رواية
ذبح النبى صلى الله عليه وسلم اضحيته بيده
يونس و أبى تميله لان كلا منهما قد رواه بالطريقين كما بين ذلك البيهقي و بقيت رواية محمد بن الصلت عن فليح حديث ابى هريرة سالمة بلا تعارض كيف و قد وجدنا له متابعا على روايته فان ابا مسعود الدمشقي ذكر ان الهيثم بن جميل رواه عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة كما رواه محمد بن الصلت قال أبو مسعود فصار مرجع الحديث إلى ابى هريرة ثم ذكر البيهقي حديث بكر بن مبشر ( كنت اغدوا مع اصحابه عليه السلام يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حتى نأتى المصلى فنصلى معه عليه السلام ثم نرجع إلى بيوتنا ) ثم ذكر رواية اخرى ( ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا ) قلت هذا الحديث مخالف لمقصود البيهقي لانهم اتوا من الطريق الذي غدوا منها و هي بطن بطحان و قد ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ابن مندة في معرفة الصحابة و البكرى في معجمه و لفظ ابى داود فنسلك طريق البطحان ثم نرجع من بطن بطحان فان كان طريقها من بطنها فهو مناسب لمقصود البيهقي ثم ذكر حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده و فيه رجوعه عليه السلام و لم يذكر غدوه إلى المصلى من اين كان فليس بمناسب ايضا و فى سنده إبراهيم الاسلمى حاله مكشوف و قد تقدم ذكره
( باب الامام يامر من يصلى بضعفة الناس العيد في المسجد )
قال { باب الامام يأمر من يصلى بالضعفة العيد في المسجد } ذكر فيه ( عن على عليه السلام انه امر رجلا يصلى بضعفه الناس في المسجد اربعا ) قلت في سنده أبو قيس هو الاودى قال البيهقي في باب لا نكاح الا بولي ( مختلف في عدالته ) و قال في باب مس الفرج بظهر الكف ( لا يحتج بحديثه قاله ابن حنبل ) و فى سنده ايضا عاصم بن على خرج له في الصحيح و لكن ابن معين قال عنه لا شيء و فى رواية كذاب ابن كذاب ثم قال البيهقي ( و يحتمل ان يكون أراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما ) و استدل على هذا التأويل بما جاء في رواية اخرى ( ان عليا قال صلوا يوم العيد في المسجد اربع ركعات ركعتان للسنة و ركعتان للخروج ) قلت الظاهر ان البيهقي فهم من قوله ركعتان للسنة انه أراد تحية المسجد و من قوله ركعتان للخروج انه أراد
( باب الامام يعلمهم في خطبة عيد الاضحى كيف ينحرون وان على من نحر من قبل ان يجب وقت نحر الامام ان يعيد )
ركعتي العيد و الظاهر ان الامر ليس كذلك و انما أراد بقوله ركعتان للسنة ركعتي العيد و أراد بقوله و ركعتان للخروج اى لترك الخروج إلى المصلى و يدل على ذلك ان ابن ابى شيبة أخرج في مصنفه هذا الحديث و لفظه قيل لعلى ان ضعفة من الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة فامر رجلا يصلى بالناس اربع ركعات ركعتين للعيد و ركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة فظهر بهذا ضعف ما تأوله البيهقي قال { باب الامام يعلمهم في خطبة عيد الاضحى } ( كيف ينحرون و ان على من نحر من قبل ان يجب وقت نحر الامام ان يعيد ) ذكر فيه حديث ( من نسك قبل الصلوة فتلك شاة لحم ) قلت مقتضى الحديث جواز النحر بعد الصلوة و ليس فيه تعرض لنحر الامام و لا لكيفية النحر فهو مناسب للباب
( باب من قال يكبر في الاضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر خلف صلاة الصبح من آخر ايام التشريق
قال { باب من قال يكبر في الاضحى خلف الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر خلف الصبح من آخر أيام التشريق } استدلالا بان ( الامصار تبع لاهل منى و الحاج ذكره التلبية حتى يرمى جمرة العقبة يوم العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير ) قلت هذا مجرد دعوى لا يعضده دليل و بعد التسليم مقتضاه ان يكون التكبير من وقت رمى الجمرة و هو غداة يوم النحر بل يجوز عند الشافعية تقديم الرمى من نصف ليلة النحر و كلام البيهقي هنا ناقص و قد ذكر هو تمامه في كتاب المعرفة حكاية عن الشافعي و هو ان التكبير انما يكون خلف الصلاة و اول صلوة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلوة الظهر لكن يقال له التلبية تقتضي على مذهبك نصف ليلة النحر و اول صلاة تكون بعد ذلك فجر يوم النحر فوجب ان يكون ابتداء التكبير خلف فجر يوم النحر و وجب ان يكون انتهاؤه عقيب العصر من آخر أيام التشريق
باب من استحب ان يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة
لان وقت الرمى بعد الزوال إلى الغروب و ذكر البيهقي في هذا الباب ( عن ابن عمر انه كان يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلوة الفجر من آخر أيام التشريق ) و كذا ذكر ( عن زيد بن ثابت ) قلت الرواية عنهما مختلفة ذكر ابن ابى شيبة في مصنفه عن ابن عمر انه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلوة العصر يوم النفر يعنى الاول و ذكر ان ابى شيبة ايضا عن زيد بن ثابت كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلوة العصر من آخر أيام التشريق و ذكر البيهقي ( عن ابن عباس انه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلوة العصر من آخر أيام التشريق ) قلت ذكر البيهقي في كتاب المعرفة ان الرواية عنه مختلفة و ذكر في الباب الذي بعد هذا عنه انه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق و ذكره في باب كيف التكبير و لفظ ( إلى آخر أيام النفر )