بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال { باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف و العيد لجواز وقوع الخسوف في عاشر الشهر } قلت لم يذكر ذلك بسند طائل
( باب الصلاة في خسوف القمر )
( باب الامام يخرج مبتذلا متواضعا متضرعا )
قال { باب الخروج بالضعفاء يعنى للاستقساء } ذكر فيه حديث ابى هريرة ( لو لا شباب خشع ) إلى آخره قلت في سنده إبراهيم بن خثيم قال البيهقي ( قوى ) واهل هذا الشان اغلظوا فيه القول ؟ ؟ فقال النسائي متروك و قال أبو الفتح الازدى كذاب و قال الجوزجاني اختلط بآخره ذكره صاحب الميزان و ذكر له هذا الحديث و البيهقى ألان القول فيه لما لم يقع ذكره في اسناد هو حجة عليه فلما وقع ذكره في مثل ذلك و هو باب الكفالة بالبدن أطلق البيهقي القول فيه بانه ضعيف
قال { باب الدليل على السنة في الاستسقاء السنة في صلاة العيدين } ذكر في آخره حديثا في سنده محمد بن عبد العزيز فقال ( هو قوى ) قلت هذا ايضا من جنس ما تقدم اغلظوا القول فيه قال البخارى هو منكر الحديث و قال النسائي متروك الحديث و ضعفه الدارقطني و قال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم
البحث في معنى النوء
قال { باب ما جاء في السيل } ذكر فيه قول عمر رضى الله عنه ( اغتسلوا من البحر ) قلت هو مناسب للباب
باب ما كان يقول عند هبوب الريح وينهى عن سبها )
قال { باب ما كان يقول إذا رأى المطر } ذكر فيه حديث الوليد بن مسلم ( ثنا الاوزاعى حدثني نافع عن القاسم عن عائشة كان عليه السلام إذا رأى المطر ) الحديث ثم قال ( استشهد به البخارى و كان ابن معين يزعم ان الاوزاعى لم يسمع من نافع و يشهد لقوله ما انا أبو عبد الله ) فذكر
( باب الاشارة إلى المطر )
بسنده ( عن الاوزاعى حدثني رجل عن نافع ) فذكره قلت قد صرح الاوزاعى في تلك الرواية الجيدة بالسماع من نافع و كذلك أخرجه النسائي في اليوم و الليلة و تابع عبد الحميد بن حبيب الوليد بن مسلم فرواه كذلك عن الاوزاعى هكذا أخرجه ابن ماجة في سننه عن هشام بن عمار عن عبد الحميد فذكره و بهذا يظهر ضعف كلام ابن معين و لو صح الطريق الذي فيه الواسطة لا يلزم من ذلك عدم سماع الاوزاعى منه بل يحمل على انه سمعه منه ثم من رجل عنه قال { باب اى ريح يكون منها المطر } ذكر فيه حديث ( نصرت يالصبا ) قلت ليس هو بمناسب للباب
( باب ما جاء في تكفير من ترك الصلاة عمدا من غير عذر )
قال { باب الدليل على ان تارك الصلوة يكفر كفرا يباح به دمه و لا يخرج به عن الايمان } ذكر فيه حديث ( أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و يقيموا الصلوة ) قلت لا يلزم من المقاتلة على الصلوة جواز قتل الممتنع عنها إذا لم يقاتل فمن استدل على ذلك بقوله اقاتل فقد سها اذ لا يلزم من المقاتلة القتل و قد ذكر البيهقي فيما بعد في باب الخلاف في قتال أهل البغى عن الشافعي ( انه بحث هذا البحث ) و ان
كتاب الجنائز ( باب ما ينبغى لكل مسلم ان يستعمله من قصر الامل والاستعداد للموت فان الامر قريب )
استدل البيهقي بان العصمة ترتبت على المجموع فلا ترتب على فعل بعضه فهذه دلالة مفهوم و الخصم ينازع في ذلك و لو سلمه فمنطوق حديث لا يحل دم إمرء مسلم الا بإحدى ثلاث يرجح عليه فثبت ان هذا الحديث مطابق لما ادعاه البيهقي من إباحة دم تارك الصلوة بلا جحود و كذا الكلام على حديث ابن عدى المذكور من بعد اذ مفهومه قتل من لم يصل و كذا حديث ام سلمة و ذكر الطبري باسناد له عن الزهرى قال ان تركها لانه ابتدع الاسلام قتل و ان كان انما هو فاسق فانه يضرب ضربا مبرحا و يسجن حتى يرجع و كذا الذي يفطر في رمضان قال الطبري و هو قولنا و اليه ذهب جماعة من الائمة من أهل الحجاز و العراق مع شهادة النظر و الصحة و هو قول ابى حنيفة و أصحابه و داود ذكره أبو عمر في الاستذكار
اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العانى
قال { باب تسليم المريض } ذكر فيه حديث معلى بن اسد ( ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس دخل عليه السلام على أعرابي يعوده فقال لا بأس طهور ان شاء الله قال قلت طهور كلا بل حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور ) الحديث ثم قال
( باب ما يستحب من الكلام عنده )
( و رواه أبو كامل عن عبد العزيز فزاد في الحديث لا بأس طهور ان شاء الله قال فقال طهور كلا بل هى حمى تفور ) قلت كذا في ثلاثة نسخ جيدة مسموعة من هذا الكتاب و لا زيادة في رواية ابى كامل كما ترى