( باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه اذا بان موته ) - جوهر النقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 3

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه اذا بان موته )

قال { باب ما يستحب من غسل الميت في قميص } ذكر فيه انهم اختلفوا في غسله عليه السلام ( فقال بعضهم انجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله و عليه ثيابه فالقى الله عليهم السنة ) إلى ان قال ( فقال قائل من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوه و عليه ثيابه فغسلوه و عليه قميصه ) قلت كان ذلك خاصا به عليه السلام لان قولهم كما نجرد موتانا دليل على ان التجريد كان عادتهم و مشهور عندهم و لم يكن ذلك خافيا عن النبي عليه السلام بل الظاهر انه كان يأمرهم لانهم كانوا ينتهون إلى امره و لان التجريد عادة الحى و أمكن للغسل و قد يتنجس الثوب بما يخرج منه و ذلك مأمون في حقه صلى الله عليه و سلم لانه طاهر حيا و ميتا بخلاف غيره ثم ذكر حديثا في سنده أبو بردة فقال ( يعنى بريد بن عبد الله بن ابى بردة عن علقمة ) قلت ذكر المزى هذا الحديث في اطرافه و عزاه إلى ابن ماجة و فى آخره أبو بردة هذا اسمه عمرو بن بريد التميمى كوفي و قد ذكر البيهقي فيما بعد في باب من قال يسل الميت حديثا بهذا السند ثم قال ( أبو بردة هذا هو عمرو بن بريد ( 1 )

التميمى ) ثم ان البيهقي ضعفه
1 - كذا في الاصول - و فى كتاب الكني أبو بردة عمرو بن يزيد التميمى 12

باب الابتداء في غسله بميامنه )

قال { باب ما يغسل به الميت } قال فيه ( و كان اصحاب عبد الله يقولون الميت يغسل وترا ) إلى آخره قلت مقتضى هذا اللفظ ان ذلك ثابت عنهم ثم روى ذلك بسند فيه حماد بن ابى سليمان و قد ضعفه هو في باب الزنا لا يحرم الحلال

( باب المحرم يموت )

قال { باب المريض يأخذ من أظفاره و عانته } ذكر في آخره قول عائشة ( علام تنصون ميتكم اى تسرحون شعره ) ثم قال ( و كأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيقة الاسنان ) قلت اللفظ مطلق فلا أدري من اين التقييد بمشط ضيقة الاسنان قال { باب المحرم يموت } ذكر فيه حديث محمد بن كثير ( عن الثورى عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المحرم الذي و قصته راحلته و قوله عليه السلام و لا تخمروا رأسه ) ثم قال ( رواه مسلم عن ابى كريب عن وكيع عن الثورى بمعناه الا انه قال و لا تخسروا وجهه و لا رأسه ) قلت و كذلك أخرجه النسائي عن عبدة بن عبد الله عن ابى داود الحفرى عن الثورى كرواية وكيع فتابع الحفرى وكيعا ثم ذكر البيهقي حديث محمد بن جعفر ( ثنا شعبة سمعت ابا بشر عن سعيد بن جبير

لا تحنطوا ولا تخمروا رأس المحرم

عن ابن عباس ) الحديث و فيه ( ان لا يمسوه بطيب خارج رأسه قال شعبة ثم حدثني بعد ذلك فقال خارج رأسه و وجهه ) ثم قال ( رواه مسلم عن محمد بن بشار و غيره عن محمد بن جعفر ) قلت أخرجه النسائي عن محمد بن بشار بسنده المذكور و لم يفرد الرأس بل قال خارجا رأسه و وجهه و أخرجه ابن حزم في حجة الوداع من حديث خلف بن خليفة عن ابى بشر و لفظه و لا يغطى رأسه و وجهه و أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابى اسامة عن شعبة عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و لفظه و لا تخمروا وجهه و رأسه ثم ذكر البيهقي ( ان مسلما روى عن عبد بن حميد عن عبيد الله ابن موسى ثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحديث و فيه و لا تغظوا وجهه ) ثم قال البيهقي ( هو و هم من بعض رواته في الاسناد و المتن جميعا و الصحيح منصور عن الحكم عن ابن جبير كذا أخرجه البخارى و متنه لا تغطوا رأسه و ذكر الوجه فيه غريب ) قلت قد صح النهى عن تغطيتهما فجمعهما بعضهم و أفرد بعضهم الرأس و بعضهم الوجه و الكل صحيح و لا و هم في شيء منه و هذا أولى من تغليط مسلم قال البيهقي ( و رواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه و رواية الجماعة الذين لم يشكوا و ساقوا المتن أحسن سياقة أولى ان تكون محفوظة ) قلت

رواية ابى الزبير أخرجها مسلم في صحيحه و لفظه و ان تكشفوا في وجهه حسبته قال و رأسه و حسبته بمعنى ظننته و لا شك ههنا لان الظن قسيم الشك على ما قررناه في الكسوف و لو سلمنا ذلك فالوجه لا شك فيه و انما وقع الشك في الرأس و لا يضر ذلك لان الرواية بكشف الرأس صحيحة كثيرة فلا التفات إلى الشك الواقع في هذه الرواية و كلام البيهقي في الوجه و لا شك فيه و ظهر بما ذكرنا ان الذين ذكروا الوجه لم يشكوا ايضا و ساقوا المتن أحسن سياقة فروايتهم أولى ان تكون محفوظة لانهم زادوا الوجه من عدة طرق صحيحة و قد نقل البيهقي عن الشافعي فيما مضى في أبواب الكسوف ( ان الجائى بالزيادة أولى ان يقبل لانه أثبت ما لم يثبت الذي نقص ) فمقتضى هذا ان المحرم إذا مات لا يغطى رأسه و لا وجه عند الشافعي و مذهبه انه يغطى وجهه و اما أبو حنيفة و مالك و غيرهما فالمحرم عندهم في حق التكفين كغيره لان إحرامه من عمله و قد انقطع عمله بالموت للحديث الثابت إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث و قال ابن بطال هو قول عثمان و عائشة و ابن عمرو في الموطأ مالك عن نافع ابن ابن عمر كفن ابنه واقدا و مات بالجحفة محرما و خمر رأسه و وجهه و قال لو لا انا حرم لطيبناه قال مالك و انما يعمل الرجل ما دام حيا و إذا مات فقد انقضى العمل و روى ابن ابى شيبة

في المصنف بسند صحيح عن عائشة انها سئلت عن المحرم يموت فقال اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم و حديث ابن عباس ليس بعام بل هو واقعة عين إطلع عليه السلام على بقاء إحرام ذلك الرجل فيختص به و لا يتعدى إلى غيره الا بدليل و لو بقي إحرامه لطيف به و كملت مناسكه و لانه امر بغسله بماء و سدر و المحرم لا يغتسل بالسدر عند الشافعي حكاه عنه ابن المنذر في الاشراف و قال ابن القصار و يدل على ان الحديث خاص بذلك الرجل قوله عليه السلام فانه يبعث ملبيا و لم يقل فان المحرم كما قال فان الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم و الريح ريح المسك ثم ذكر البيهقي ( عن ابن عيينة انه قال و زاد إبراهيم بن ابى حرة عن سعيد بن جبير عن عباس انه عليه السلام قال و خمر و اوجهه ) الحديث قلت فيه امران أحدهما ان ابن عيينة لم يذكر سنده و الثاني ان ابن ابى حرة ضعفه الساجي ثم قال البيهقي ( قال الشافعي انا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب ان عثمان صنع نحو ذلك اى نحو رواية إبراهيم بن ابى حرة ) قلت فيه امران أحدهما ان ابن شهاب لم يدرك عثمان و الثاني ان سعيد بن سالم متكلم فيه قال الساجي اضطرب فيه ابن معين و ضعفه احمد و غيره ثم ذكر البيهقي بسنده ( عن الزهرى ان عبد الله بن عبد الله بن الوليد توفى في زمن عثمان و هو

( باب لا يتبع الميت بثار )

محرم فلم يخمر رأسه ) قلت في سنده أبو العباس الثقفى عن قتيبة و الثقفي هذا لا أدري من هو و قد تقدم ان الزهرى لم يدرك عثمان ثم ذكر ( عن الضحاك عن ابن عباس قال المحرم إذا مات لم يغط رأسه ) قلت الضحاك هو ابن مزاحم لم يلق ابن عباس و فى كتاب ابن الجوزي كان شعبة لا يحدث عنه و ينكر ان يكون لقى ابن عباس و قال يحيى بن سعيد هو عندنا ضعيف و فى سنده شريك القاضي متكلم فيه قال البيهقي في باب اخذ الرجل حقه ممن يمنعه لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث ثم ذكر البيهقي حديث ( خمروا وجوه موتاكم و لا تشبهوا بيهود ) ثم قال ( و هذا ان صح يشهد لرواية ابن ابى حرة في الامر بتخمير الوجه ) قلت هو مرسل كما بينه البيهقي فيما بعد ثم هو مع إرساله منكر لا يجوز ان يقوله عليه السلام لانه لا يقول الا الحق و اليهود لا يكشف وجوه موتاها ثم على تقدير صحته لا يشهد لرواية ابن ابى حرة لانها في المحرم و هذا الحديث يعم كل الموفى قال { باب لا يتبع الميت بتار } ذكر فيه حديث ابى هريرة و فى آخره ( و لا يمشى بين يديها ثم قال يريد به و الله أعلم و لا يمشى بين يديها بنار كما لا تتبع بنار ) قلت في الحديث ثلاثة مجاهيل الراوي عن ابى هريرة و ابنه و باب بن عمير فسكت البيهقي عنهم و قيد قوله و لا يمشى بين يديها بانه بالنار و هذا القيد زيادة تقدير لا دليل عليه بل الاظهر ان المراد لا يمشى بين يديها بل خلفها و قد

( باب من يكون اولى بغسل الميت )

قرأت في سنن ابى مسلم الكشي باب المشي بين يدى الجنازة ثم ذكر حديث ابى هريرة لا يتبع الجنازة صوت و لا نار و لا يمشى بين يديها و ايد ذلك حديث الجنازة متبوعة ليس منها من تقدمها و ان كان فيه كلام سيأتي ان شاء الله تعالى و فى مصنف ابن ابى شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت لعلقمة أ يكره المشي خلف الجنازة قال لا انما يكره السير امامها و هذا سند صحيح

( باب الرجل يغسل امرأته اذا ماتت )

قال { باب ما يغسل لرجل إمرأته } ذكر فيه حديث عائشة و قوله صلى الله عليه و سلم لها ( ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك ) إلى آخره قلت في سنده محمد ابن اسحق تكلموا فيه و قال البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح ( الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ) و البخارى أخرج هذا الحديث من جهة عائشة و ليس فيه قوله فغسلتك و على تقدير ثبوت هذه الزيادة فازواجه عليه السلام حرام على المؤمنين لانهن نساؤه في الجنة فحكم الزوجية باق ثم ذكر ( ان فاطمة أوصت ان يغسلها على و أسماء ) قلت في سنده من يحتاج إلى كشف حاله ثم الحديث مشكل ففى الصحيح ان عليا دفنها ليلا و لم يعلم ابا بكر فكيف يمكن ان يغسلها زوجه اسماء و هو لا يعلم و ورع اسماء يمنعها ان لا تستاذنه ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات و اعتذر عنه بما ملخصه انه يحتمل ان ابا بكر علم ذلك واجب ان لا يرد غرض على في كتمانه منه انتهى كلامه و على تقدير ثبوت هذا الحديث فهي كانت زوجته في الدنيا و الآخرة لقوله عليه السلام كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة الا سببي و نسبى فالسبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت و مذهب ابى حنيفة و الثورى و الشعبى ان الرجل لا يغسل إمرأته ثم ذكر البيهقي ( عن ابن مسعود انه غسل

ان اسماء بنت عميس غسلت زوجها ابا بكر رضى الله عنه

إمرأته ) قال ( و روينا في غسل الرجل إمرأته عن عقلمة و جابر بن زيد و أبى قلابة و غيرهم من التابعين و روى عن ابن مسعود و انه غسل إمرأته باسناد ضعيف ) قلت أطال الكلام و كرر و كان الوجه ان يقول عقب ذكره غسل ابن مسعود لامرأته سنده ضعيف ثم قال ( و روى عن الحجاج بن ارطاة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال الرجل احق بغسل إمرأته ) قلت لم يذكر سنده إلى الحجاج و رواه ابن ابى شيبة في مصنفه عن معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج و قال البيهقي في باب من قال الرهن مضمون معمر بن سليمان محتج به و الحجاج ايضا متكلم فيه و داود بن الحصين و ان وثق الا ان ابن المديني قال ما روى عن عكرمة فمنكر و قال ابن عيينة كنا نتقى حديثه قال { باب غسل المرأة زوجها } ذكر فيه ( ان ابا بكر أوصى ان تغسله اسماء بنت عميس ) قلت في سنده الواقدي قال البيهقي هنا ليس بالقوي و ضعفه في باب قتل الغيلة و غيره

( باب بيان عائشة رضى الله عنها بسبب الاشتباه في ذلك على غيرها )

قال { باب من استحب الحبرة و ما صبغ غزله } ذكر فيه حديث ( خير الكفن الحلة ) ثم قال ( الحلة ثوبان احمر ان غالبا ) قلت ما رأيت احدا من أهل اللغة قيدهما بالحمرة

قصة آدم في مرض الموت

قال { باب الحنوط للميت } ذكر في آخره حديث ( إذا اجمر تم الميت فاوتروا ) من رواية ابى سفيان عن جابر ثم حكى ( عن ابن معين انه قال لم يرفعه الا يحيى بن آدم و لا أظنه الا غلطا ) قلت كان ابن معين بناه على قاعدة أكثر المحدثين انه إذا روى الحديث مرفوعا

( باب الكافور والمسك للحنوط )

و موقوفا فالحكم بالوقف و الصحيح الحكم بالرفع لانه زيادة ثقة و لا شك في توثيق يحيى بن آدم كذا ذكر النووي و الحاكم صحح هذا الحديث

قال { باب رش الماء على القبر و وضع الحصباء عليه } خرج فيه ( عن الشافعي انا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي عليه السلام رش على قبر ابنه إبراهيم و وضع عليه حصباء قال الشافعي و الحصباء لا تثبت الا على قبر مسطح ) قلت إبراهيم هو الاسلمى مكشوف الحال و فى سماعه من جعفر بن محمد نظر و الحديث بعد هذا كله مرسل و قد يكون بأعلى القبر تسطيح يسير يوضع فيه الحصباء و لا يخرجه ذلك عن كونه مسما باعتبار الغالب

/ 60