جوهر النقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 3

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(175)

عن عبد الله بن هارون و لا يعرف حالهما ثم ان البيهقي و أصحابه تركوا العمل بظاهر هذه الاحاديث فلم يعتبروا السماع و انما اعتبروا كونه في موضع يبلغه النداء قال { باب من اتى الجمعة من أبعد من ذلك } ذكر في آخره حديثا في سنده معارك بن عباد فقال ( قال ابن حنبل لا اعرفه ) قلت هو و ان كان ضعيفا الا انه روى

(176)

عنه جماعة قال الذهبي في الكاشف روى عنه مسلم بن إبراهيم و حجاج بن نصير و قال في الميزان روى عنه قرة بن حبيب ثم ذكر حديثا من رواية داود بن المحبر عنه قال { باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم } ذكر فيه اقامة الجمعة بجواثا قلت في معجم البكري جواثا مدينة بالبحرين لعبد القيس قال امرؤ القيس شعر و رحنا كانا من جواثا عشية يريد لكثرة ما معهم من الصيد كانا من بجار جواثا لكثرة أمتعتهم و لو سلمنا انها قرية فليس في الحديث انه عليه السلام إطلع على ذلك و أقرهم عليه ثم ذكر حديث استغفار كعب بن مالك لاسعد بن زرارة فحسن اسناده و صححه و فيه ابن إسحاق فقال ( إذا ذكر سماعه و كان الراوي ثقة استقام الاسناد ) قلت قد تفرد به و قد قال البيهقي في باب تحريم قتل ما له روح ( الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق ) فكيف يكون هذا الاسناد صحيحا و ذكر فيه ( انه كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة ) قلت فلم يأمرهم عليه السلام بذلك و لا اقرهم عليه كما قدمنا و قد كان من

(177)

زمنه عليه السلام من كان من المدينة أبعد من ذلك و هو ينتابها للجمعة ففى الصحيحين عن عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي و أقرب العوالي ثلاثة أميال ثم انه ليس في حديث أسعد اشتراط الاربعين و ان الجمعة لا تجوز قل منهم و انما وقع الاربعون اتفاقا و فى المعالم للخطابي حرة بني بياضة يقال على ميل من المدينة فهي من توابعها و عند الحنفية تجوز الجمعة فيها قال القدوري في التجريد عندنا يجوز ان تقام في مصلى المدينة و ان كان بينهما أكثر من ميل ثم ذكر قول جابر ( مضت السنة ) إلى آخره و ضعفه ثم قال ( الاعتماد على ما مضى و على ما يرد ) قلت قد بينا انه لا اعتماد ؟ على ما مضى و كذا ما يرد فقول عمر بن عبد العزيز لا ييقى الاقل من الاربعين و رواه من طرق ففى الاول إبراهيم ؟ ؟ الاسلمى معروف الحال و فى الثاني أخبرني الثقة و هو ليس بحجة عن سليمان بن موسى هو الاشدق متكلم عنه ؟ ؟ و فى الثالث اتانا كتاب عمر و فيه خلاف و فى سنده أبو نعيم الحلبي قال النسائي ليس بالقوي و قال الحاكم أبو أحد حدث بأحاديث لا يتابع عليها و رواه عنه سعيد الحلبي لم أعرف حاله و الطريق الرابع كتاب ايضا و فى سنده معاوية بن صالح كان يحيى بن سعيد لا يرضاه و قال الرازي لا يحتج به و قال الازدى ضعيف ثم فيه ذكر الخمسين و هو مناسب للباب

(178)

و فيه دليل على اضطراب رأى عمر بن عبد العزيز في ذلك ثم لو صح ذلك و سلم من الاضطراب فرأى عمر ليس بحجة ثم ذكر كلاما عن الليث بن سعد لو صح فهو ليس ممن يحتج بقوله و ليس في كلامه ذكر عدد ثم ذكر اثرا عن ابن عمر في سنده مجهول و ليس فيه ايضا ذكر عدد ثم ذكر ( عن عمر بن عبد العزيز انه كتب إلى عدى ) إلى آخره و ليس فيه ايضا ذكر عدد و فى سنده عبد الله بن الوليد هو العدنى ضعفه الساجي و فيه كما تقدم انه كتاب و ان رأيه ليس بحجة ثم خرج البيهقي ( عن بقية ثنا معاوية بن يحيى ثنا معاوية بن سعيد التجيبى ثنا الزهرى عن ام عبد الله الدوسية ) الحديث و فى آخره ( يعنى بالقرى المدائن ) قلت كما أولت القرية ههنا بالمدينة فكذا الخصم البيهقي ان يأول اقامة الجمعة بجواثا و نحوها من القرى على انها مدينة لان القرية تطلق على المدينة و منه قوله تعالى ( على رجل من القريتين ) و هما مكة و الطائف ثم قال ( و كذلك روى عن الموقرى و الحكم الا يعلى عن الزهرى قال الدارقطني لا يصح هذا عن الزهرى كل من رواه متروك ) قلت معاوية بن سعيد لم يذكره النسائي في كتابه في الضعفاء و لا صاحب التكامل مع شدة استقصائه و التزامه ان يذكر فيه كل من ضعف أو اختلف فيه و لا ذكره الذهبي المتأخر في كتابيه كتاب الميزان و كتاب

(179)

الضعفاء بل قد أدخله ابن حبان في الثقات ذكره الذهبي في مختصره المسمى بالكاشف ثم قال البيهقي ( و معاوية بن يحيى ضعيف ) قلت معاوية هنا الذي يروى عنه بقية ليس هو الصدفي بل هو أبو مطيع الطرابلسي وثقه أبو زرعة و قال ايضا هو و أبو حاتم صدوق مستقيم الحديث و قال أبو علي الحافظ شامى ثقة و قال ابن معين ليس به بأس و قال أبو سعيد بن يونس قدم مصر و كتب عنه و هو الصدفي و ذكر صاحب الكامل الصدفي ثم عقبه بذكر ابى مطيع هذا و ذكر له عدة أحاديث ثم قال في بعض رواياته ما لا يتابع عليه لم يزد صاحب الكامل على هذا فان قيل لعل البيهقي اقتدى بالدارقطنى فانه قال فيه هو أكثر مناكير من الصدفي ذكر ذلك عنه الذهبي قلت قد خالف الدارقطني في ذلك من هو اقدم منه و اقعد بهذا الشان قال ابن معين أقوى من الصدفي و قال أبو حاتم هو احب إلى منه

(180)

قال { باب ما يستدل به على ان عدد الاربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة } ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ( عن عبد الله قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن أربعون رجلا فقال انكم مصيبون ) الحديث قلت عبد الرحمن لم يسمع من ابيه قاله ابن معين و قال العجلي لم يسمع من ابيه الا حرفا واحدا محرم الحلال كمستحل الحرام ثم ذكر البيهقي حديث ابن مسعود ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في قبة نحوا من أربعين رجلا فقال ا ترضون ان تكونوا ربع أهل الجنة ) الحديث قلت قوله نحوا من أربعين ليس هو أربعون بكمالها و لو فهم منه ذلك فليس في الحديث انه عليه السلام قصد كونهم كذلك و انما وقع اجتماع الاربعين اتفاقا ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس ( ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله الا شفعهم الله فيه ) قلت قد جاء في صحيح مسلم ما من ميت تصلى عليه امة يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه و فى حديث آخر ثلاثة صفوف رواه اصحاب السنن ثم ان مفهوم العدد ليس بحجة عند الاصوليين و ليس على اشتراط الاربعين دليل من كتاب أو سنة صحيحة و لهذا ترك المزني مذهب الشافعي في ذلك و قال لا يصح عند اصحاب الحديث ما احتج به ؟ ؟ الشافعي من انه عليه السلام حين قدم المدينة جمع أربعين رجلا لانه

(181)

معلوم انه عليه السلام قدم المدينة و قد تكاثر المسلمون و توفروا فيجوز ان يكون جمع في موضع نزوله قبل دخوله المدينة فاتفق له أربعون نفسا انتهى كلامه و يدل على ذلك ايضا ما سيأتي في الباب الذي يليه انه لم يبق مع النبي صلى الله عليه و سلم الا اثنا عشر رجلا قال { باب الانفضاض } ذكر فيه الحديث من وجوه في بعضها ( و تركوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس معه الا أربعون رجلا ) ثم حكى عن الدارقطني ( انه لم يقل ذلك الا على بن عاصم عن حصين ) قلت سكت البيهقي عن على هذا و هو متروك قاله النسائي و قال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب و كان احمد سيئ الرأي فيه و قال يحيى ليس بشيء و قال ابن




/ 60