( مقدار تطوع النبى صلى الله عليه وسلم بالنهار ) - جوهر النقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 3

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مقدار تطوع النبى صلى الله عليه وسلم بالنهار )

قال ( باب الخبر الذي جاء في صلاة الزوال ) ذكر فيه سفيان عن ابي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي و فيه فإذا زالت الشمس قام فصلى اربعا يفصل فيهن بالتسليم على الملائكة المقربين ثم قال ( و كذلك رواه حصين بن عبد الرحمن و شعبة و إسرائيل و أبو عوانة و أبو الاحوص و زهير بن معاوية عن ابي إسحاق و زاد إسرائيل في روايته و قل من يداوم عليها ) قلت ذكر عبد الحق هذا الحديث و عزاه إلى النسائي و قال في آخره و رواه حصين بن عبد الرحمن عن ابي إسحاق عن عاصم عن علي و قال يجعل التسليم في آخر ركعة يعنى من اربع ركعات و هذا مخالف لقول البيهقي و كذلك رواه حصين و اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه رواية ابي الاحوص عن ابي إسحاق و لفظه وصلى قبل الظهر اربع ركعات و لم يقل

فضيلة صلاة التسبيح وطرق ادائها

يفصل فيهن بالتسليم وهنا ايضا فيه مخالفة لقول البيهقي و قال احمد في مسنده ثنا وكيع ثنا سفيان و إسرائيل عن ابي إسحاق عن عاصم فذكره و فيه اربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس و ركعتين بعدها و أربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم و في آخره و قل من يداوم عليها و كذلك أخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان و إسرائيل إلى آخره و هذه الرواية مخالفة لما ذكره البيهقي من وجهين أحدهما ان قوله و قل من يداوم عليها جاءت من رواية إسرائيل و سفيان و البيهقي نسبها إلى إسرائيل وحده و الثاني ان البيهقي ذكر في روايته عن سفيان انه عليه السلام فصل في الاربع قبل الظهر بالتسليم و في رواية احمد و ابن ماجة أطلق ذكر الاربع قبل الظهر و لم يذكر الفصل بالتسليم أللهم الا ان يعود قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم إلى جميع ما تقدم لا إلى الاربع قبل العصر بخصوصها و ذلك محتمل

( باب صلاة الاستخارة )

قال ( باب فرض الجماعة في الجمعة على الكفاية ) ذكر فيه حديث ابن الحويرث و حديث ابي الدرداء ( ما من ثلاثة ) إلى آخره قلت لا دلالة فيهما على ان الجماعة فرض على الكفاية بل يمكن الاستدلال بهما على انها فرض عين لانه عليه السلام خاطبهم بأعيانهم بقوله و ليؤمكم اكبركم و ما في آخر الحديث الثاني من قوله فعليك بالجماعة يبين ذلك

ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر

قال ( باب التشديد في ترك الجماعة من عذر ) ذكر فيه حديث يزيد بن الاصم عن ابي هريرة فأحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون الجمعة ثم قال و كذا روى عن ابي الاحوص عن ابن مسعود و الذي يدل عليه سائر الروايات انه عبر بالجمعة عن الجماعة ثم استدل على ذلك بان يزيد قيل له الجمعة عني أو غيرها فأجاب بانه ما ذكر جمعة و لا غيرها قلت التعبير بالجمعة و ارادة الجماعة بعيد و فيه تلبيس على المخاطبين و الوجه ان يقال لا منافاة بين رواية لا يشهدون الجمعة و رواية لا يشهدون الصلوة فيعمل بالروايتين و يتوجه الذم إلى من ترك الجمعة و إلى من ترك الجماعة ثم ذكر البيهقي من حديث قراد بن نوح ( عن شعبة

/ 60