قال ( باب صلوة الماموم قائما و ان صلى الامام جالسا ) ذكر فيه حديث زائدة ( ثنا موسى بن ابي عائشة عن عبد الله عن عائشة ) الحديث و فيه ( فجعل أبو بكر يصلى بصلوة رسول الله عليه و سلم ) ثم قال ( و قد روى عن شعبة عن ابن ابي عائشة في هذا الحديث ان أبا بكر صلى الناس و رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصف خلفه ) قلت أخرجه النسائي من طريق شعبة بخلاف هذا فقال انا محمود ابن غيلان حدثني أبو داود ثنا شعبة عن موسى بن ابي عائشة فذكره و كان النبي صلى الله عليه و سلم بين يدى ابي بكر يصلى قاعدا و أبو بكر يصلى بالناس و الناس خلف ابي بكر
على الامام ان يخفف القراءة للمامومين
قال ( باب الفريضة خلف من يصلى النافلة ) ذكر فيه حديث صلاته عليه السلام الخوف بكل طائفة ركعتين و انه سلم فيهما مرتين من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر ثم قال ( و كذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن و ثبت معناه من حديث ابي سلمة عن جابر ) قلت رواية يونس لم يذكر متنها و سندها لينظر فيهما و ذكرها فيما بعد في باب صلوة الخوف و ذكر فيه حديث ابي سلمة ايضا و عزاه إلى مسلم و ليس فيهما انه عليه السلام سلم بعد الركعتين الاوليين و حماد بن سلمة اساء البيهقي القول فيه و قال في أبواب زكوة الابل ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه و هذا الحديث اضطرب فيه الحسن فرواه مرة عن جابر و مرة عن ابي بكرة ثم أخرجه البيهقي من حديث ابي بكرة و ليس فيه انه سلم بعد الركعتين الاوليين ثم قال ( قال الشافعي و الاخيرة من هاتين للنبي صلى الله عليه و سلم نافلة و للاخرين فريضة ) قلت هذا كان في صلوة الخوف و النبي صلى الله عليه و سلم كان في مسافة لا تقصر في مثلها الصلوة كذا تأوله بعض العلماء و على تقدير انه عليه السلام كان مسافرا فقد اتم الصلوة و المسافر عند الشافعي
( باب امامة الاعمى )
مخير بين الاتمام و القصر و إذا تم ؟ كانت الاربع كلها فرضا فعلى كلا التقديرين ليست الاخيرتان نافلة كما ذكر الشافعي و عدم تسليمه عليه السلام في الركعتين الاوليين في الصحيح يدل على ذلك و الحديث الذي فيه التسليم تقدم جوابه قال ( باب الظهر خلف من يصلى العصر ) ذكر فيه ( ان ثلاثة من الصحابة دخلوا المسجد ) إلى آخره قلت في سنده الوضين ذكر ابن الجوزي عن السعدي انه واهي الحديث و قال أبو حاتم تعرف و تنكر و ضعفه ابن سعد ذكره صاحب الميزان ( باب امامة الصبي ) ذكر فيه حديث عمرو بن سلمة قلت ذكر صاحب الكمال انه لم يلق النبي صلى الله عليه و سلم و لم يثبت له سماع و الظاهر ان امامته لقومه لم تبلغ النبي صلى الله عليه و سلم و الدليل عليه انه كان إذا سجد خرجت استه و هذا جائز و لهذا قال الخطابي كان احمد يضعف امر عمرو بن سلمة و قال مرة دعه و ليس بشيء
( باب صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يقدمه )
قال ( باب لا يأتم مسلم بكاف ) ( لقوله عليه السلام يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى و لا تكون صلوة الكافر اسلاما إذا لم يتكلم بإسلام قبل الصلوة ) ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام ( أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ) قلت وجه الدليل ان قتالهم مأمور به و ان صلوا ما لم يقولوها لكن لخصمه ان يقول ظاهر الخبر متروك لانه يقتضى وجوب قتالهم إذا لم يقولوها و لو صلوا و قتالهم لا يحل إذا صلوا لقوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين و لان التلفظ بالشهادتين كما يدل على الاسلام فكذلك الصلاة في الجماعة
سنة معاذ في المسبوق بالصلاة
قال ( باب من اباح الدخول في صلوة الامام بعد ما افتتحها ) ذكر فيه صلوة ابي بكر في مرضه عليه السلام قلت ذكر البيهقي في الخلافيات ( انه إذا ابتدأ صلوته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلوته في احد القولين ثم استدل على ذلك بما ذكر في هذا الباب و مذهب ابي حنيفة و أصحابه انه لا يجوز الا ان يستانف التكبير و قد استدل لهم البيهقي في الباب السابق و ذلك انه عليه السلام امر المؤتمين ان يكبروا بعد تكبير الامام وهنا على العكس فهو مخالف لقوله عليه السلام انما جعل الامام ليؤتم به و قال عليه السلام فلا تختلفوا على أئمتكم و صلوة المنفرد و صلوة الجماعة مختلفتان و الصلوتان المختلفتان لا يخرج من احداهما إلى الاخرى بمجرد نية كالظهر مع العصر و أبو بكر انتقل من الامامة إلى الايتمام بعذر و هو امتناعه من التقدم على النبي عليه السلام فصار كالأَمام إذا سبقه الحدث يتوضأ و يصير مأموما و الخلاف في الخروج بغير عذر ثم ذكر البيهقي حديث ابي بكرة ( انه عليه السلام قال مكانكم ثم خرج و رأسه يقطر فصلى بهم ) الحديث و قال في الخلافيات ( لما خرج هو للطهارة بقواهم في الصلوة منفردين إلى ان رجع و علقوا صلوتهم على صلوته قلت تقدم الكلام معه على هذا الحديث في باب امامة الجنب