بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال البيهقي ( باب ما ورد فيمن كتمه ) يعني مال الزكاة ذكر فيه حديث بهز بن حكيم ( عن ابيه عن جده من اعطاها فله أجرها و من كتمها فانا آخذوها و شطر ابله ) الحديث ثم قال ( أخرجه أبو داود و لم يخرجه البخاري و مسلم على عادتهما في ان الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له الا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين و معاوية بن حيدة لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه ابنه قلت - ليس ذلك عادتهما فقد أخرجا حديث المسيب ابن حزن في وفاة ابي طالب و لا راوي له ابنه سعيد و اخرج البخاري حديث مرداس ( يذهب الصالحون ) و لا راوي له قيس بن ابي حازم و اخرج حديث عمرو بن تغلب ( ؟ اني لاعطي الرجل ) و لا راوي له الحسن و اخرج مسلم حديث رافع الغفاري و لا راوي له عبد الله بن الصامت و حديث ابي رفاعة و لا راوي له حميد بن هلال و حديث الاغر المزني و لا راوي له ابي بردة و في اشياء كثيرة عندهما من هذا النحو - قال ( باب صدقة الخلطاء ) قلت - في الاشراف لا بن المنذر لو كان بينهما ماشية بحيث لو انفرد كل منهما لم تجب عليه زكوة قال مالك و الثوري و أبو ؟ ثور