واهل العراق لا زكوة عليهما و قال الشافعي عليهما الزكوة قال ابن المنذر الاول اصح و في قواعد ابن رشد قال مالك و أبو حنيفة لا زكوة حتى يكون لكل واحد نصاب و قال الشافعي المال المشترك كمال رجل واحد و ليس فيما دون خمس أواق صدقة يحتمل الامرين الا ان مفهوم اشتراط النصاب لما كان هو الرفق كان الاول أظهر انتهى كلامه و يدل عليه حديث انس الذي تقدم للبيهقي في أول الزكوة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة و قوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق معناه في الملك فالجمع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث و لان الحلطة لا تؤثر في إيجاب الحج فكذا الزكوة لانها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة - قال ( باب من تجب عليه الصدقة )