باب من تجب عليه الصدقة - جوهر النقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 4

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من تجب عليه الصدقة

واهل العراق لا زكوة عليهما و قال الشافعي عليهما الزكوة قال ابن المنذر الاول اصح و في قواعد ابن رشد قال مالك و أبو حنيفة لا زكوة حتى يكون لكل واحد نصاب و قال الشافعي المال المشترك كمال رجل واحد و ليس فيما دون خمس أواق صدقة يحتمل الامرين الا ان مفهوم اشتراط النصاب لما كان هو الرفق كان الاول أظهر انتهى كلامه و يدل عليه حديث انس الذي تقدم للبيهقي في أول الزكوة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة و قوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق معناه في الملك فالجمع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث و لان الحلطة لا تؤثر في إيجاب الحج فكذا الزكوة لانها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة - قال ( باب من تجب عليه الصدقة )

/ 330