جوهر النقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 4

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا تدل على الترتيب على ما سيأتي تقريره في كتاب الايمان ان شاء الله تعالى - قال ( باب لا يودي فيما وجب الا ما وجب عليه ) استدلالا بالتنصيص على الواجب في كل جنس و نقله في بعضه إلى بدل معين و تقديره الجبران في بعضه بمقدر مع اختلاف القيم باختلاف الزمان و افتراق المكان - قلت - كان الحيوان اسهل عليهم لانه كان غالب أموالهم فلذلك عينها ثم نقلهم إلى بدل يقرب من الواجب غالبا و جعل زيادة السن بمقابلة فضل الانوثة و ذلك لا ينقص عن قيمة الواجب غالبا و الجبران في الصدقات محمول على ما إذا كانت القيمة كذلك لانه عليه السلام لا يجحف بأرباب الاموال و لا يضر بالمساكين و معلوم بالضرورة ان المصدق إذا اخذ مكان حقة جذعة قيمتها عشرون درهما و دفع عشرين درهما فقد اضر بالفقراء و إذا اخذ مكان حقة قيمتها عشرون درهما بنت لبون و عشرين فقد أجحف برب المال ثم ذكر البيهقي حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل بعثه عليه السلام إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب و الشاة من الغنم و البعير من الابل ) - قلت - هو مرسل لان عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذا لانه توفى سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس و العجب من البيهقي يسكت عن هذا ثم يعلل حديث طاوس في الباب الذي يلي هذا الباب بالارسال ثم لو صح حديث عطاء فظاهره متروك لان الشاة تؤخذ في الابل و أيضا لو اعطي بعيرا عن خمس الابل إلى عشرين جاز عند الشافعية مع ان المنصوص عليه الشياة - فان قيل - انما جوزنا ذلك لانه عليه السلام قال و البعير من الابل - قلنا - فوجب ان يجوز عن خمس من الابل بعير لا يساوي شاة فلما لم يجز علمنا انه بالقيمة -

/ 330