* جماع ابواب زكاة الثمار * باب النصاب في زكوة الثمار
عبد الرزاق عن ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار فذكر القضيه و روى عبد الرزاق عن ابن جريح أخبرني ابن ابي حسين ان ابن شهاب أخبرني ان عثمان كان يصدق الخيل و ان السائب بن يزيد أخبره انه كان يأتي عمر بصدقة الخيل - قال أبو عمر قد روى جويرية عن مالك فيه حديثا صحيحا - ذكر الدارقطني عن ابي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن عبد الله بن محمد بن اسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري ان السائب بن يزيد أخبره قال لقد رأيت ابي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - و ذكر إسمعيل بن إسحاق القاضي ثنا ابن اخي جويرية ثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان السائب بن يزيد أخبره قال رأيت ابي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - ثم ذكر البيهقي حديث ابن اسلم ( عن ابي صالح عن ابي هريرة عنه عليه السلام ) الحديث و فيه ( ثم لم ينس حق الله في ظهورها ثم قال البيهقي ( رواه مسلم ) قلت - رواه البخاري في عدة مواضع - قال البيهقي ( و رواه سهيل ابن ابي صالح عن ابيه فقال و لم ينس حق الله في ظهورها و بطونها و ذلك لا يدل على الزكوة ) - قلت - يدل عليها ظاهر قوله و لم ينس حق الله في رقابها مع قرينة قوله في الصحيح في الاول الحديث ما من صاحب كنز لا يؤدي زكوته و ما من صاحب ابل لا يؤدي زكوتها و ما من صاحب غنم لا يؤدي زكوتها - و أيضا فغير الزكوة من الحقوق لا يختلف فيها حكم الحمير و الخيل و اخرج ابن ابي شيبة في مسنده بسند جيد عن عمر عنه عليه السلام حديثا طويلا و فيه فلا اعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغت و لا اعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا املك لك من الله شيئا الحديث و روى انه ذكر بعير اله رغاء فدل على وجوب الزكوة في هذه الانواع و ليس الذم لكونه غل الفرس أو لم يجاهد عليه لان الغلول لا يختص بهذه الانواع و ترك الجهاد بنفسه يذم عليه أكثر مما يذم على تركه بفرسه -