ذكر فيه حديثا في سنده عاصم بن ضمرة و الحارث الاعور ( عن علي قال زهيرا حسبه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كل أربعين درهما درهم و ليس عليكم شيء حتى يتم مائتا درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك ) - قلت - عاصم و الحارث متكلم فيهما و لم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم و لو صح رفعه فللخصم ان يعيد قوله فبحساب ذلك إلى قوله من كل أربعين درهما درهم توفيقا بين الادلة كما سيأتي في الباب الذي يلى هذا الباب ان شاء الله تعالى - قال ( باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق ) ذكر فيه حديثا عن معاذ ثم ضعفه - قلت - اقتصر في هذا الباب على هذا الحديث الضعيف لكون الباب معقودا لبيان مذهب خصمه و في الباب حديثان - أحدهما - ذكره البيهقي في باب فرض الصدقة و هو كتابه عليه السلام الذي بعثه إلى اليمن مع عمرو بن حزم و فيه ( و في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم و ما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ) ثم قال البيهقي ( مجود الاسناد ) و رواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا و روى البيهقي ( عن احمد بن حنبل انه قال ارجو ان يكون صحيحا ) - و الثاني - ذكره البيهقي في باب لا صدقة في الخيل من حديث علي ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم و ليس في تسعين و مائة شيء فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم ) قال ابن حزم صحيح مسند و روينا من طريق ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصري قال كتب عمر إلى ابي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم و أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن من وجه آخر