باب زكاة الدين اذا كان على ملى موفى
ثم قال ( و هو قول الشافعي في الجديد و كان يقول يشبه ان يكون عثمان انما امر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال و قوله هذا شهر زكاتكم اي الذي إذا مضى حلت زكاتكم ) - قلت - هذا تأويل مخالف للظاهر و قد أخرج الطحاوي في أحكام القرآن كلام عثمان و لفظه فمن كان عليه دين فليقضه و أدوا زكوة بقية أموالكم - ثم قال اي هذا الشهر الذي وجبت فيه زكاتكم و قوله زكوا ما بقي دليل على وجوب الزكوة عليهم قبل ذلك و لو كان رأيه وجوب الزكوة في قدر الدين لكان أبعد الخلق من إبطال الزكوة و تعليمهم الحيلة فيه و أشبه بمقصود الشرع سقوط الزكاة عن الدين لانه ليس بغنى عرفا و قد قال عليه السلام أمرت ان آخذها من اغنيائكم واردها في فقرائكم - و لهذا جاز له اخذ الزكاة و الشرع جعل الناس صنفين صنفا تؤخذ منه و صنفا ترد عليه فمن أثبت صنفا ثالثا تؤخذ منه و ترد عليه فقد خالف ظاهر الحديث و وصفه بالفقر و الغني في حالة واحدة و ابن السبيل لا تجب عليه حتى يصير إلى وطنه فلم يتصف بهما في حالة واحدة و اضا إذا كان الدين على ملي يزيل عنه الدائن ( 1 )فلو وجبت الزكوة على الدين لاديت زكاتان عن مال واحد و ذكر صاحب الموطأ اثر عثمان ثم روى عن يزيد بن خصيفة انه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال و عليه دين مثله ا عليه زكوة قال لا و قال صاحب التمهيد قول عثمان يدل على ان الدين يمنع زكوة العين و انه لا تجب الزكوة على من عليه دين و به قال سليمان بن يسار و عطاء و الحسن و ميمون بن مهران و الثوري و الليث و أحمد و اسحق و أبو ثور و مالك الا انه قال ان كان عنده عروض تفي بدينه عليه زكوة العين و قال الاوزاعي الدين يمنع الزكوة -1 - كذا -