- قلت - للخصم ان يقول المعدن هو الركاز فلما أراد ان يذكر له حكما آخر ذكره بالاسم الآخر و هو الركاز و لفظ الحديث في الصحيح و البئر جبار و في الركاز الخمس - فلو قال و فيه الخمس لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر - قال ( باب من قال المعدن ركاز و فيه الخمس ) ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو