بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذكر فيه حديث ابن عمر ( انه عليه السلام فرض زكوة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكرا و أنثى من المسلمين ) ثم ساقه من وجه آخر و فيه أبو عتبة احمد بن الفرج و لفظه ( عن كل نفس من المسلمين ) - قلت - رواة هذا الحديث لفظهم على كل حر أو نفس - و المراد من يلزمه الاخراج و لا يكون الا مسلما فلا دلالة فيه على عدم وجوب الاخراج عن الكافر كما زعم البيهقي و اما قول ابي عتبة عن كل نفس من المسلمين فلو كان ثقة فقد خالف الجماعة فلا يقبل منه فكيف و هو ضعيف ثم على تقدير التنازل و تسليم صحة روايته هذه نقول ثبت في الصحيح حديث ليس على المسلم في عبده صدقة الا صدقة الفطر - و هو بعمومه يتناول الكافر ايضا و كذا ما تقدم في حديث ابن عمر و الخدري عن كل حر و عبد - و رواية ابي عتبة هذه ذكرت بعض افراد هذا العام فلا تعارضه و لا تخصه إذا المشهور الصحيح عند أهل الاصول ان ذكر بعض افراد العام لا يخصه خلافا لابي ثور فثبت من هذا انه لا دليل في الروايتين على ما ادعاه البيهقي ان العبد الكافر لا تؤدي عنه ثم الجمهور على انها تجب على السيد و لهذا لو لم يؤد عنه حتى لم يلزمه إخراجها عن نفسه إجماعا فعلى هذا على في قوله على كل حر و عبد بمعنى عن و من زعم انها تجب على العبد و يتحمل السيد عنه يجعل على على بابها و على التقديرين هو ذكر لبعض افراد العام كما قررناه فعلى كل تقدير لا دليل في هذه الروايات على مدعى البيهقي - فان قال قائل - ليس هذا ذكر بعض افراد العام بل هو تخصيص للعام بمفهوم الصفة في قوله من المسلمين - قلنا - نمنع أولا دلالة المفهوم و ثانيا لو سلمناه لا نسلم انه يخص به العموم و ذكر