باب من قال بوجوبها على الغنى والفقير اذا قدر عليه - جوهر النقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 4

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من قال بوجوبها على الغنى والفقير اذا قدر عليه

باب وقت وجوب زكاة الفطر

ابن رشد و غيره ان مذهب ابن عمر وجوب الفطرة على الكافر و هو راوي الخبر فدل انه فهم منه ما ذكرنا و في الاستذكار قال الثوري و سائر الكوفيين يؤدي الفطرة عن عبده الكافر و هو قول عطاء و مجاهد و سعيد بن جبير و عمر بن عبد العزيز و النخعي و روى عن ابي هريرة و ابن عمر ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس ( فرض عليه السلام زكوة الفطر طهرة الصيام من الرفث و اللغو ) الحديث - قلت - وجه الاستدلال به انه عليه السلام جعل صدقة الفطر طهرة و زكوة و الكافر لا يتزكى و لخصم البيهقي ان يقول هي طهرة للمؤدي فيعتبر كونه من أهلها لا المؤدي عنه الذي لا يخاطب بها و استدلال البيهقي يشكل بالصبي فانه لا يحتاج إلى الطهرة و مع ذلك جمهور العلماء على ان الفطرة تجب عليه في ماله - قال ( باب وقت زكاة الفطر ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( فرض عليه السلام زكوة الفطر ) الحديث - قلت - مذهب الشافعي ان وقتها مغيب الشمس من آخر أيام رمضان لان ذلك هو وقت الفطر و الخروج من الصوم و لمن يقول أو وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر انه وقت الفطر و اما الليلة فلا صوم فيها فهي كسائر الليالي و نهيه عليه السلام عن صيام يوم الفطر دليل على ان الفطر يقع في اليوم و يدل عليه امره عليه السلام في الصحيح بإخراجها قبل الخروج إلى الصلوة و الاداء عقيب الوجوب مندوب اليه فلو تقدم وقت الوجوب على اليوم لندب عليه السلام إلى إخراجها عند ذلك - قال ( باب من قال بوجوبها على الغنى و الفقير ) ذكر فيه حديث ابن ابي صعير - قلت - هو حديث اضطرب اسنادا و متنا و قد بين البيهقي بعض ذلك في هذا الباب و بعضه في باب

/ 330