ابن رشد و غيره ان مذهب ابن عمر وجوب الفطرة على الكافر و هو راوي الخبر فدل انه فهم منه ما ذكرنا و في الاستذكار قال الثوري و سائر الكوفيين يؤدي الفطرة عن عبده الكافر و هو قول عطاء و مجاهد و سعيد بن جبير و عمر بن عبد العزيز و النخعي و روى عن ابي هريرة و ابن عمر ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس ( فرض عليه السلام زكوة الفطر طهرة الصيام من الرفث و اللغو ) الحديث - قلت - وجه الاستدلال به انه عليه السلام جعل صدقة الفطر طهرة و زكوة و الكافر لا يتزكى و لخصم البيهقي ان يقول هي طهرة للمؤدي فيعتبر كونه من أهلها لا المؤدي عنه الذي لا يخاطب بها و استدلال البيهقي يشكل بالصبي فانه لا يحتاج إلى الطهرة و مع ذلك جمهور العلماء على ان الفطرة تجب عليه في ماله - قال ( باب وقت زكاة الفطر ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( فرض عليه السلام زكوة الفطر ) الحديث - قلت - مذهب الشافعي ان وقتها مغيب الشمس من آخر أيام رمضان لان ذلك هو وقت الفطر و الخروج من الصوم و لمن يقول أو وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر انه وقت الفطر و اما الليلة فلا صوم فيها فهي كسائر الليالي و نهيه عليه السلام عن صيام يوم الفطر دليل على ان الفطر يقع في اليوم و يدل عليه امره عليه السلام في الصحيح بإخراجها قبل الخروج إلى الصلوة و الاداء عقيب الوجوب مندوب اليه فلو تقدم وقت الوجوب على اليوم لندب عليه السلام إلى إخراجها عند ذلك - قال ( باب من قال بوجوبها على الغنى و الفقير ) ذكر فيه حديث ابن ابي صعير - قلت - هو حديث اضطرب اسنادا و متنا و قد بين البيهقي بعض ذلك في هذا الباب و بعضه في باب