باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر الا صاعا - جوهر النقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 4

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر الا صاعا

قال ( باب من قال لا يخرج من الحنطة الا صاعا ) ذكر فيه حديث الخدري و لفظه ( صاعا من طعام أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير ) - قلت - الطعام كما يطلق على البر وحده يطلق على كل ما يؤكل كذا ذكر الجوهري و غيره قال الله تعالى ( و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) - اي ذبائحهم و في الحديث الصحيح طعام الواحد يكفي الاثنين - و لا صلوة بحضرة الطعام - و نهى عليه السلام عن بيع الطعام ما لم يقبض - و في حديث المصراة صاعا من طعام - قال الازهري أراد من تمر لا من حنطة و التمر طعام و قال القاضي عياض يفسره قوله في الروايات الاخر صاعا من تمر و قد قال البيهقي فيما بعد باب جريان الربا في كل مطعوم و استدل على ذلك بحديث الطعام مثلا بمثل - و ذكر في أبواب الربا حديث المصراة ثم قال المراد بالطعام في هذا الخبر التمر فعلى هذا المراد بالطعام في حديث ابي سعيد الاصناف التي ذكرها فيما بعد و فسر الطعام بها و يدل على ذلك ما في الصحيح البخاري في هذا الحديث و كان طعامنا الشعير و الزبيب و الاقط و التمر و في الصحيح مسلم كنا نخرج زكوة الفطر من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير - و للنسائي كنا نخرج في عهده عليه السلام صاعا من تمر أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير لا يخرج غيره - و لا ذكر للبر في شيء من ذلك - فان قيل - قد ذكر في الرواية التي ذكرها البيهقي بعد من طريق ابن اسحق - قلنا - الحفاظ يتوقون ما ينفرد به كذا قال البيهقي في باب قتل ما له روح و قد ذكر أبو داود هذا الحديث ثم قال رواه ابن علية و عبده و غيرهما عن ابن اسحق عن عبد الله عن عياض عن ابي سعيد بمعناه و ذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة و ليس بمحفوظ - ثنا مسدد ثنا إسمعيل ليس فيه ذكر الحنطة و ذكر معاوية بن هشام عن الثوري عن زيد بن اسلم عن عياض عن ابي سعيد نصف صاع من بر و هو و هم معاوية أو غيره ممن رواه عنه انتهى كلامه ثم لو سلم ان للبر ذكرا في الحديث و ان الواجب فيه صاع ففي هذا الحديث ان معاوية قدره بنصف صاع و الصحابة متوافرون و انهم أخذوا بذلك و هذا يجري مجرى الاجماع و عن ابن عمر كان يخرجون صدقة الفطر

/ 330