جوهر النقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 4

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم قال ( ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس الا انه يوافق حديث ابي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس فهو أولى ان يكون صحيحا و ما شك فيه الراوي و لا شاهد له فلا اعتداد به ) - قلت - قد ذكر في الباب الذي قبل هذا ان الصحيح من حديث ابي رجاء انه موقوف و ظاهر كلامه هنا انه مرفوع و ليس فيه و لا في رواية ابن سيرين تصريح بذكر البر لانهما قالا صاعا من طعام و قد تقدم انه يطلق على البر ايضا فكان الاخذ بحديث الحسن عن ابن عباس أولى لتصريحه بذكر القمح و هو و ان كان مرسلا فقد تأيد بما أخرجه البيهقي بعد في باب وجوب الفطر على أهل البادية من حديث عطاء عن ابن عباس عنه صلى الله عليه و سلم و فيه مدان من قمح و بما أخرجه ابن ابي شيبة فقال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام - و أراد به هاهنا البر اذ الواجب في غيره صاع و لم يذكر نصف صاع الا في البر و هذا السند على شرط الصحيح ما خلا حجاجا و أظنه ابن ارطاة و هو و ان تكلم فيه فقد وثقه جماعة و اخرج له مسلم مقرونا بغيره فيصلح للاستشهاد به و تأيد ايضا بعدة مسانيد و بمرسل ابن المسيب الآتي بعد و غيره من المراسيل الكثيرة المشهورة التي جاءت من طريق فقهاء المدينة و با قول جماعة من الصحابة و التابعين و بما ذكرنا من الاحاديث الدالة على اتفاق الناس على ذلك و لم ادر ما معنى قول البيهقي و ما شك فيه الراوي فان أراد به ما في حديث ابن عباس من قوله أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فهذا تخيير و ليس بشك و قد ورد حديث ابن عمر و الخدري و غيرهما في الكتب الصحيحة بلفظ أو و لم يفهم احد ان ذلك شك من الراوي و قوله و لا شاهد له ليس كذلك بل له عدة شواهد تقدم كثير منها و سيأتي بعضها ان شاء الله تعالى و من تتبع الكتب وجدها مشحونة بذلك ثم ذكر البيهقي مرسل ابن المسيب ( فرض عليه السلام زكاة الفطر مدين من حنطة ) ثم قال ( قال الشافعي خطأ ) - قلت - الشافعي يقبل مراسيل ابن المسيب قال لانها عن الثقات و انه وجد ما يدل على تسديدها و قال ابن الصلاح لانها وجدت مسانيد و مرسلة هذا نص البيهقي في رسالته إلى ابي محمد الجويني ان اسناده صحيح فكيف رده الشافعي و زعم انه خطأ مع انه اعتضد بما ذكرنا و اخرج الدار قطني نحوه من طريقين من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و من طريقين من حديث ابن عباس و من طريقين من حديث ابن عمر في أحدهما مدان من حنطة و في الآخر نصف صاع من حنطة و أخرجه من حديث علي مرفوعا نصف صاع من بر و من حديث عصمة بن مالك مرفوعا مدان من قمح و أخرجه البيهقي في هذا الباب من حديث ابن ابي صعير و ابن عمر و اخرج احمد في مسنده و الطحاوي في شرح الآثار من ثلاث طرق من حديث ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت كنا نؤدي زكوة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به - و في التمهيد روى عن ابي بكر و عمر و عثمان و علي و ابن مسعود و ابن عباس على اختلاف عنه و أبي هريرة

/ 330