بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذكر فيه ( عن الحسين بن الوليد لقيت مالكا فسألته عن الصاع ) إلى آخره ( قال فلقيت عبد الله بن زيد بن اسلم فقال حدثني ابي عن جدي ان هذا صاع عمر ) - قلت - عبد الله هذا ضعفه الجمهور كذا قال الذهبي و قال ابن المديني ليس في ولد زيد ابن اسلم ثقة و قال البيهقي في باب الحوت يموت في الماء ( أولاده كلهم ضعفاء عبد الرحمن و أسامة و عبد الله ) ثم ذكر البيهقي ( ان النبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع ثمانية أرطال ) ثم ذكر ( ان صاع الزكاة و صاع الغسل مختلفان و ان قدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال ) قال ( فلا معني لترك الاحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكوة الفطر ) - قلت - لم يذكر و لا حديثا واحدا فيه تعيين قدر الصاع المعد لزكاة الفطر و انه خمسة أرطال و ثلث -