كان عياره خمسة ارطال وثلث باب من قال يجزى اخراج الدقيق في زكاة الفطر
قال ( باب من قال يجزئ إخراج الدقيق ) - قلت - جوز الشافعي إخراج الارز و الذرة و الدخن إذا كانت غالب قوت البلد و جوز الاقط مع انه يتولد من الحيوان و لم يجوز الدقيق فان عمل بظاهر الحديث فليست هذه الاشياء مذكورة فيه و لا اعتبر فيه غالب القوت بل ذكرت الاشياء بخصوصها و ان اعتبر غالب القوت فالدقيق قوت غالب بل هو أسرع منفعة و اعجل اغناء للفقير عن المسألة في ذلك اليوم ثم ان الشارع ذكر تلك الاشياء باو المقتضية للتخيير فمقتضاه انه لو كان غالب القوت الحنطة فاخرج شعيرا انه يجوز و مذهب الشافعي انه لا يجوز - قال ( باب وجوبها على أهل البادية )