باب وجوب زكاة الفطر على اهل البادية - جوهر النقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 4

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب وجوب زكاة الفطر على اهل البادية

كان عياره خمسة ارطال وثلث باب من قال يجزى اخراج الدقيق في زكاة الفطر

قال ( باب من قال يجزئ إخراج الدقيق ) - قلت - جوز الشافعي إخراج الارز و الذرة و الدخن إذا كانت غالب قوت البلد و جوز الاقط مع انه يتولد من الحيوان و لم يجوز الدقيق فان عمل بظاهر الحديث فليست هذه الاشياء مذكورة فيه و لا اعتبر فيه غالب القوت بل ذكرت الاشياء بخصوصها و ان اعتبر غالب القوت فالدقيق قوت غالب بل هو أسرع منفعة و اعجل اغناء للفقير عن المسألة في ذلك اليوم ثم ان الشارع ذكر تلك الاشياء باو المقتضية للتخيير فمقتضاه انه لو كان غالب القوت الحنطة فاخرج شعيرا انه يجوز و مذهب الشافعي انه لا يجوز - قال ( باب وجوبها على أهل البادية )

/ 330