باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه - جوهر النقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 4

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه

باب ما يجوز اخراجه لاهل البادية في زكاة الفطر من الاقط وغيره

ذكر فيه حديثا عن ابن عباس و ذكر ( ان فيه في رواية زيادة مدين من قمح ) ثم قال ( و هذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريح ) - قلت - في سنن الدارقطني عند ذكر هذا الحديث ان يحيى هذا كان من خيار الناس و ذكر الدار قطني من وجه آخر عن ابن عباس فهو شاهد لحديث يحيى هذا و يشهد له ايضا ما ذكرناه من حديث عمرو بن شعيب و غيره - قال ( باب ما يجوز إخراجه لاهل البادية من الاقط ) ذكر فيه حديث كثير بن عبد الله المزني ( عن ربيح عن ابي سعيد ) - قلت - كثير هذا ضعيف و قال أبو داود كذاب و قال الشافعي من أركان الكذب و قال ابن حيان يروي عن ابيه عن جده نسخة موضوعة و مع هذا ليس في حديث هذا الباب تخصيص أهل البادية بذلك -

/ 330