باب ما يجوز اخراجه لاهل البادية في زكاة الفطر من الاقط وغيره
ذكر فيه حديثا عن ابن عباس و ذكر ( ان فيه في رواية زيادة مدين من قمح ) ثم قال ( و هذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريح ) - قلت - في سنن الدارقطني عند ذكر هذا الحديث ان يحيى هذا كان من خيار الناس و ذكر الدار قطني من وجه آخر عن ابن عباس فهو شاهد لحديث يحيى هذا و يشهد له ايضا ما ذكرناه من حديث عمرو بن شعيب و غيره - قال ( باب ما يجوز إخراجه لاهل البادية من الاقط ) ذكر فيه حديث كثير بن عبد الله المزني ( عن ربيح عن ابي سعيد ) - قلت - كثير هذا ضعيف و قال أبو داود كذاب و قال الشافعي من أركان الكذب و قال ابن حيان يروي عن ابيه عن جده نسخة موضوعة و مع هذا ليس في حديث هذا الباب تخصيص أهل البادية بذلك -