باب رواية من روى هذا الحديث مطلقة في الفطر دون التقييد بالجماع وبلفظ يوهم التخيير دون الترتيب
باب رواية من روى هذا الحديث مقيدة
ثم ذكر حديثا بسنده إلى البخاري ( قال حدثنا الاويسى حدثني ابن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر عن عباد عن عائشة فذكر الحديث ) و فيه ( فاتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه عشرون صاعا ) إلى آخره ثم قال البيهقي ( قوله عشرون صاعا بلاغ بلغ محمد بن جعفر و قد روى الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ببعض من هذا يزيد و ينقص ) و في آخره ( قال محمد بن جعفر فحدثت بعد ان تلك الصدقة كانت عشرين صاعا ) - قلت - ابن اسحق متكلم فيه و قال البيهقي في باب تحريم قتل ما له روح ( الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن اسحق ) و مع هذا لم يذكر البيهقي سنده اليه حتى ينظر فيه و الحديث رواه أبو داود في سننه عن محمد بن عوف عن ابي ابي مريم عن ابن ابي الزناد كما رواه البخاري و الحديث الصحيح انما يعلل برواية اخرى إذا كانت ممن هو مستضعف و الا فرواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية القوي و قال الخطابي ما ملخصه ظاهر الحديث ان خمسة عشر صاعا كاف للكفارة لكل مسكين مد و جعله الشافعي أصلا في أكثر المواضع التي فيها الاطعام الا انه روى في خبر سلمة و أوس في كفارة الظهار في أحدهما أطعم وسقا و الوسق ستون صاعا و في الآخر اتى بعرق و فسره ابن اسحق في روايته ثلاثين صاعا فالاحتياط ان لا يقتصر على مد لجواز ان يكون التقدير بخمسة عشر صاعا امر بان يتصدق به و تمام الكفارة باق عليه إلى زمن السعة كمن عليه ستون درهما فيعطى صاحب الحق خمسة عشر درهما ليس فيه إسقاط ما وراءه من حقه و لا براءة ذمته منه -