بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال ( باب من روى الحديث مطلقا في الفطر ) ثم ذكرها و رجح رواية التقييد بالوطء - قلت - في نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم أجمعوا ان من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا بلا عذر فعليه القضاء و الكفارة الا الشافعي قال لا كفارة عليه انتهى كلامه و الاكل و الشرب عمدا في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطء على ان الشافعي لم يقتصر بالكفارة على الجماع في الفرج بل أوجبها في وطء البيهمة و الوطء الذي في الدبر و قد روى النسائي في سننه الكبرى بسند صحيح عن عائشة انه عليه السلام سأل الرجل فقال افطرت في رمضان فامره بالتصدق بالعرق و لم يسأله بماذا افطر و قد قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقال - قال ( باب من روى الحديث مطلقا في الفطر و بلفظ يوهم التخيير دون الترتيب ) ( 1 )قلت - الرواية المذكورة في هذا الباب صريحة في التخيير لا موهمة له و بالتخيير قال مالك عملا بهذا الحديث - 1 - كذا وقع في الجوهر ترجمتان هذه و التي قبلها و ليس في السنن الا ترجمة واحدة بهذا المعنى - ح -