ذكر فيه حديث عائشة و ابن عباس ثم ذكر ( ان بعضهم ضعف الحديثين بفتوى ابن عباس و عائشة بالاطعام ) ثم اجاب عن ذلك فقال ( من يجوز الصيام عن الميت يجوز الاطعام و في ما روى عنهما في النهى عن الصوم عن الميت نظر ) - قلت - قد صح ذلك عنهما قال النسائي في سننه انا محمد بن عبد الاعلى ثنا يزيد بن زريع ثنا حجاج الاحول ثنا أيوب بن موسى عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال لا يصلي احد عن احد و لا يصوم احد عن احد و لكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة و هذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الاعلى فانه على شرط مسلم و قال أبو جعفر الطحاوي ثنا روح بن الفرج ثنا يوسف بن عدي ثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة ان أمي توفيت و عليها صيام رمضان أ يصلح ان أقضي عنها فقالت لا و لكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك - و هذا ايضا سند صحيح و قد أجمعوا على انه لا يصلى احد عن احد فكذلك الصوم لان كلا منهما عبادة بدنية و في التمهيد لا بن جرير الطبري روى أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصلي احد عن احد و لا يصوم احد عن احد و لا يحج احد عن احد قال عبد الله و لو كنت انا افعل ذلك لتصدقت و اهديت - و روى عن سفيان عن أبي نهيك عن القاسم بن محمد قال لا يقضي ذلك احد عن احد لقوله تعالى ( و لا تزر وازرة وزر اخرى ) -