ثم ذكر البيهقي رواية هشيم عن عمرو عن أبي فاختة عن ابن عباس قال لا اعتكاف الا بصوم و ان ابن عيينة رواه عن عمرو بسنده و لفظه يصوم المجاور يعني المعتكف و ان ابن عيينة خطأ هشيما - رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال من اعتكف فعليه الصوم و رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن ابن أبي ليلي و لفظه لا اعتكاف الا بصوم و روى ابن أبي شيبة ايضا عن حفص عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس و عائشة قالا لا اعتكاف الا بصوم و روى ايضا عن ابن علية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال الصوم عليه واجب و كل هذا شاهد لرواية هشيم و مقولها و على تقدير ان يكون الصحيح رواية ابن عيينة فقوله يصوم المجاور خبر في معنى الامر فلا فرق في المعنى بين اللفظين - قال ( باب من رأى الاعتكاف بغير صيام ) ذكر فيه حديث عبيد الله بن عمر ( عن نافع عن ابن عمر نذر عمر اعتكاف ليلة ) ثم قال ( و رواه شعبة عن عبيد الله اعتكاف يوم ) - قلت - و كذا رواه علي بن مسهر عن عبيد الله أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن كذلك ثم على التقدير صحة رواية ليلة قد ترك ابن عمر هذا الحديث كما ذكره البيهقي عنه في آخر الباب الذي قبل هذا الباب و اخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن عباس و ابن عمر قالا لا جواز الا بصوم و تركه نافع ايضا ففي موطأ مالك بلغه ان القاسم بن محمد و نافعا مولى ابن عمر قالا لا اعتكاف الا بصيام قال مالك و على ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام ثم ذكر البيهقي ( انه عليه السلام اعتكف في العشر الاول من شوال ) - قلت - من اعتكف الايام التسعة من شوال يصدق عليه انه اعتكف في العشر و في الصحيحين انه عليه السلام كان يعتكف العشر الاواخر و لم يكن عليه السلام يستغرق العشر كلها لانه كان إذا أراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه كذا في الصحيحين