الاواخر فيما مضى عن عائشة كان عليه السلام إذا أراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة واعزاه إلى الصحيحين فكان ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو المناسب على ان الائمة الاربعة خالفوا هذا الحديث و قالوا إذا وجب اعتكاف أيام يدخل قبل غروب الشمس - قال ( باب المتكف يخرج من المسجد لبول إلى آخره )