بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال ( باب من توضأ في المسجد إلى آخره ) - قلت - لا خصوصية لهذا الباب و لا للحديث المذكورة فيه بأبواب الاعتكاف - قال ( باب المرأة تعتكف باذن زوجها ) و من خرج منه قبل تمامه إذا لم يكن الاعتكاف واجبا ذكر فيه حديث يحيى بن سعيد ( عن عمرة عن عائشة انه عليه السلام ذكر ان يعتكف العشر الاواخر و انه رأى اخبية نسائه فقال ما انا بمعتكف فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال ) - قلت - ان كان عليه السلام أوجبه فهو مطابق لتبويب البيهقي و ان لم يكن أوجبه ففي الحديث دليل على ان المتطوع بالاعتكاف إذا دخل فيه ثم قطعه يقضيه و انما قلنا انه دخل فيه لان ابا عمر ذكر في التمهيد ان في رواية ابن عيينة و غيره لهذا الحديث يعني عن يحيى بن سعيد انه عليه السلام كان إذا أراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه فلما صلى الصبح يعني في المسجد و هو موضع اعتكافه نظر فرأى