بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يقال منضا و رأيت في نسخة سماعنا لهذا الكتاب المضنو بتقديم الضاد و الكلام عليه كالكلام على المنضو و ذكر البيهقي في هذا الباب حديث الخثعمية - قلت - لخصمه ان يقول ظاهر قوله تعالى ( من استطاع اليه سبيلا ) انه استطاعة البدن و لو وجبت الاستنابة لقال إحجاج البيت و الخثعمية بين النبي عليه السلام لها جواز حجها عنه و ليس فيه انه جعله فرضا على أبيها - فان قيل - قوله حجي عن ابيك يقتضي الوجوب عليها - قلنا - هى مخيرة عندكم و ان بذلت له الطاعة فكيف يحمل الامر على الوجوب و في التمهيد ما ملخصه قال مالك و أصحاب الحديث مخصوص بأبي الخثعمية كما خص سالم بالرضاع حال الكبر لان أباها لم يلزمه الحج بدليل النص لانه لم يكن مستطيعا و بدليل الاجماع على انه لا يصلي احد عن احد و جعلت المالكية