بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تطوع و هو قول الشعبي و أبي حنيفة و أصحابه و أبي ثور و داود و معنى الآية عندهم وجوب إتمامهما على من دخل فيهما و لا يقال اتم الا لمن دخل في العمل و يدل على صحة هذا التأويل الاجماع على ان من دخل في حجة أو عمرة مفترضا أو متطوعا ثم افسد انه يجب عليه إتمامهما ثم القضاء و هذا الاجماع أولى بتأويل الآية ممن ذهب إلى إيجاب العمرة ثم ذكر البيهقي حديث عمر ( ان رجلا قال يا محمد ما الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقيم الصلوة و تؤتي الزكوة و تحج البيت و تعتمر و تغتسل من الجنابة و تتم الوضوء ) الحديث - قلت - النوافل من الاسلام لانها من شرائعه كما روى الاسلام بضع و ستون شعبة ادناها إماطة الاذى عن الطريق و قران العمرة بالفرائض لا يقتضي ان تكون مثلهما في الفرضية و قد قرن مع الفرائض في هذا الحديث إتمام الوضوء و ليس بفرض و المشهور من الحديث ذكر الحج وحده دون العمرة و هو الموافق للاحاديث الصحيحة المشهورة كحديث بني الاسلام و غيره ثم ذكر حديث احجج عن ابيك و اعتمر - قلت - لا دلالة فيه على وجوب العمرة لانه امر الولد ان يحج عن ابيه و يعتمر و لا يجبان على الولد عن ابيه إجماعا ثم ذكر حديثا ( عن عمران بن حطان عن عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد ) إلى آخره - قلت - قد قال الدار قطني في علل الصحيحين أخرج البخاري حديث عمران بن حطان عن ابن عمر عن عمر في لبس الحرير و عمران