قال ( باب يرفع يديه في كل تكبيرة ) قلت - استدل في هذا الباب بفعل ابن عمر و انس و جماعة من التابعين و خالف حديثين مرفوعين يدلان على انه لا يرفع الا في التكبيرة الاولى - أحدهما - ذكره هو فيما تقدم في باب وضع اليمنى على اليسرى في صلوة الجنازة و هو حديث ابن المسيب عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى - و الحديث الثاني - أخرجه الدار قطني من حديث طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود قال ( باب المسبوق لا ينتظر الامام ان يكبر ثانية و لكن يفتتح فإذا فرغ الامام كبر ما بقي عليه استدلالا بحديث و ما فاتكم فأتموا ) قلت - المسبوق لا يشتغل بشيء مما فاته بل يدخل أولا مع الامام ثم يتم ما فاته أو يقضيه عملا بالروايتين و كل تكبيرة ههنا بمنزلة ركعة لا يؤدى ركعة قبل الدخول فكذا التكبيرة و لو فاتته تكبيرة فكبر ثم قضى ما فاته صارت تكبيراته خمسا و لهذا قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن ينتظر حتى يكبر الامام فيكبر معه ثم بعد السلام يقضى ما فاته و هو رواية ابن القاسم عن مالك -