باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الابل
و أيضا إذا جعلوا الواحدة عفوا فالعفو في باب الزكوة لا يغير الواجب المتقدم و لهذا قال ابن اسحق و ابن حنبل و عبد الملك بن الماجشون و المغيرة المخزومي و أبو عبيد إذا زادت على عشرين و مائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين و مائة ففيها حقة و بنتا لبون بالاجماع - قال ( باب رواية عاصم بن ضمرة عن علي بخلاف ما مضى يعني الاستئناف فيما زاد على مائة و عشرين ) ثم ذكر الرواية المذكورة -