باب لا يأخذ الساعى فوق ما يجب ولا ما خضا الا ان يتطوع
قال ( باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب ) ذكر فيه حديثا من سنن ابي داود و فيه ( فاعمد إلى شاة ممتلئة محضا و شحما ) فقال ( كذا قال وكيع محضا و الصواب مخلضا ) - قلت - المشهور في كتب الحديث و اللغة المحض و هو اللبن الخالص و كذا وقع في سنن ابي داود و كذا فسره الخطابي في المعالم -