قال ( باب السن التي تؤخذ في الغنم ) ذكر فيه حديث ( سعر عن رسوليه صلى الله عليه و سلم انهما قالا في الشاة التي اعطاها هذه شافع فقلت اي شيء تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية ) ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه لعامله ( خذ العناق الجذعة و الثنية ) إلى آخره - قلت - مقتضى هذا و ما قبله جواز الجذعة من المعز ايضا و ليس هذا مذهب الشافعية بل الجذع تجزي من الضان فقط فثبت ان الاثر و ما قبله موافقين لمذهبه -