ولا يؤخذ منها اذا كان في الامهات بقية باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول - جوهر النقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 4

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا يؤخذ منها اذا كان في الامهات بقية باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول

للباب و أيضا مذهب الشافعية انه لا يعد بما نتجت المواشي الا إذا كانت الامهات دون الاولاد عددا تجب فيه الزكوة و ليس هذا القيد في كلام عمر و حكى الطحاوي في أحكام القرآن عن الشافعي انه لا يعتد بالصغار مع الكبار حتى تكون الكبار أربعين فصاعدا قال الطحاوي ما علمنا احدا تقدمه فيه و لا نعلم عمن اخذ هذا التفصيل و قد دفعه خبر عمر حيث أطلق في المواشي و لم يقدر أربعين و لا غيرها - قال ( باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من نتاجها حتى يحول عليه الحول ) ( قد مضى حديث عاصم بن ضمرة و الحارث عن علي مرفوعا ليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول ) ثم ذكره من حديث عائشة و فيه حارثة بن ابي الرجال - قلت - قد ذكر البيهقي في باب فرض التشهد ( ان عاصما محتج به ) و قال في باب صلوة الزوال ( كان ابن المبارك يضعفه ) و قال في باب منع التطهر بالنبيذ ( الحارث الاعور ضعيف ) و قال في باب أصل القسامة ( قال الشعبي كان كذابا ) و قال في باب الاستفتاح بسبحانك أللهم ( حارثة بن ابي الرجال ضعيف ) ثم ان هذا الحديث مرفوعا

/ 330