ولا يؤخذ منها اذا كان في الامهات بقية باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول
للباب و أيضا مذهب الشافعية انه لا يعد بما نتجت المواشي الا إذا كانت الامهات دون الاولاد عددا تجب فيه الزكوة و ليس هذا القيد في كلام عمر و حكى الطحاوي في أحكام القرآن عن الشافعي انه لا يعتد بالصغار مع الكبار حتى تكون الكبار أربعين فصاعدا قال الطحاوي ما علمنا احدا تقدمه فيه و لا نعلم عمن اخذ هذا التفصيل و قد دفعه خبر عمر حيث أطلق في المواشي و لم يقدر أربعين و لا غيرها - قال ( باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من نتاجها حتى يحول عليه الحول ) ( قد مضى حديث عاصم بن ضمرة و الحارث عن علي مرفوعا ليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول ) ثم ذكره من حديث عائشة و فيه حارثة بن ابي الرجال - قلت - قد ذكر البيهقي في باب فرض التشهد ( ان عاصما محتج به ) و قال في باب صلوة الزوال ( كان ابن المبارك يضعفه ) و قال في باب منع التطهر بالنبيذ ( الحارث الاعور ضعيف ) و قال في باب أصل القسامة ( قال الشعبي كان كذابا ) و قال في باب الاستفتاح بسبحانك أللهم ( حارثة بن ابي الرجال ضعيف ) ثم ان هذا الحديث مرفوعا