كفاية الاحكام للعلامة المحقق المولى محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري المتوفى سنة 1090 ه مركز نشر إصفهان بازار مدرسة صدر مهدوي
(2)
هذا كتاب كفاية الاحكام بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة و فيه فصول فصل الاول في الوضوء و فيه ابحاث : الاول يجب الوضوء للصلوة الواجبة و الطواف الواجب و المشهور وجوبه لمس كتابة القرآن ان وجب و المندوب ما عداه و المشهور وجوب الوضوء لغيره و قيل بوجوبه لنفسه عند وجود بعض أسبابه و هو بعيد نظرا إلى الدليل لكن نقل جماعة من الاصحاب الاجماع على خلافه الثاني أسباب الوضوء خروج البول و الغايط و الريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين و يلحق به كل ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر عند الاصحاب لا أعرف خلافا فيه بينهم لكن في دليله تأمل و من أسباب الوضوء الاستحاضة القليلة و لا يوجب الوضوء شيء اخر ما ذكرناه الثالث في كيفية التخلي يجب فيه ستر العورة و المشهور تحريم استقبال القبلة و استدبارها و القول بالكراهة بعيد و الظاهر ان المراد الاستقبال و الاستدبار بجميع البدن و يجب غسل مخرج البول بالماء خاصة و الاحوط اعتبار الغسلتين و الثلث أكمل و يجب غسل مخرج الغايط بالمآء خاصة مع التعدي حتى ينقى مع عدمه تخير بين الماء و بين ثلثة أحجار طاهرة و شبهها مزيلة للعين و لو لم ينق بالثلثة وجب الزايد و لو نقى بالاقل وجب الاكمال على المشهور و قيل لا يجب و هو الاقرب و الماء افضل و الجمع أكمل و المندوبات تغطية الرأس و التسمية و الاستبراء و الدعاء دخولا و خروجا و عند الاستنجاء و عند الفراغ منه و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع و فى النزال و تحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن و استقبال جرم النيرين و استقبال الريح و استدبارها و البول في الصلبة و في ثقوب الحيوان و في الماء و البول قائما و التطيج بالبول و السواك و الاستنجاء باليمين و اليسار و فيها خاتم عليه اسم الله تعالى و الحق به اسماء الانبياء و الامة عليهم السلام و الكلام بغير الذكر و الحاجة و آية الكرسي و حكاية الاذان الرابع يجب في الوضوء النية و يكفي فيها القربة و الاقوى عدم وجوب نية الوجوب و الاستباحة أو الرفع و يجب استدامتها حكما إلى الفراغ و تتضيق وقت النية عند غسل الوجه و يجب غسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا و ما دارت عليه الابهام و الوسطى عرضا من مستوى الخلقة و غيره يحال عليه و المشهور انه لا يجوز الغسل منكوسا و عند سيد المرتضى جواز ذلك و استحباب البدءة بالاعلى و هو بعيد و لا يجب تخلل اللحية و ان خفت على الاقوى نعم يجب غسل البشرة الظاهرة في خلال الشعور و غسل اليدين من المرفقين إلى اطراف الاصابع و يدخل المرفقين في الغسلة و لو نكس بطل الغسل على المشهور خلافا له و الظاهر انه يجب غسل الشعور في اليد و يجب مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه و الاقرب عدم وجوب المسح مقبلا و المشهور إيجاب ذلك و يجب مسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الاصابع إلى الكعبين و المشهور وجوب الاستيعاب الطولي و هو ثابت لكنه أحوط و الاولى ان يمسح بتمام كفه و الكعبان قبتاء القدمين على الاقرب و قيل مجمع القدم واصل الساق و الاقرب جواز المسح منكوسا و لا يجوز المسح على حايل الا للتقية و الضرورة و المشهور
(3)
انه يجب مسح الرأس و الرجلين ببقية نداوة الوضوء خلافا لا بن الجنيد و يجب الترتيب الا في الرجلين و الموالات و هي ان يغسل كل عضو قبل ان يجف ما تقدمه على الاشهر الاقرب و الاقرب ان المبطل جفاف جميع الاعضاء السابقة لا البعض و ذو الجبيرة ان تمكن من مراعات الغسل أو المسح الواجب فعل و إلا أجزئه المسح عليها و صاحب السلس يتوضأ لكل صلوة على الاشهر الاقرب و الاحوط عدم تثنية الغسلات بل الاحوط الاكتفاء بغرفة للوجه و غرفتين لليدين و يستحب التسمية و الدعاء عند كل فعل و غسل اليدين من الزندين قبل ان يدخلهما الانآء مرة من حدث النوم و البول و مرتين من الغايط و المضمضة و الاستنشاق و البداءة للرجل بظاهر الذرع عكس المرأة و الوضوء بمد و يكره الاستعانة و المشهور كراهة التمندل خلافا للمرتضى ( ره )و هو المسح بالمنديل فلا يلحق به غيره اقتصارا على مورد النص و يحرم التولية اختيارا و لو تيقن الحدث و شك بالمنديل في الطهارة توضأ و كذا لو تيقنهما و شك في المتأخر على الاشهر الاقرب و لو شك في شيء منه و هو على حاله أعاد العضو المشكوك فيه مع ما بعده رعاية للترتيب و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يلتفت و لا فرق بين ان يكون الحدث مشكوكا أو مظنونا و لو شك في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت ، الفصل الثاني في الغسل و فيه انظار : الاول الاغسال الواجبة غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة مع غمس القطنة و غسل الاموات و غسل مس الاموات من الناس بعد برده بالموت و قبل الغسل على المشهور و ما عدا ذلك مستحب النظر الثاني في الجنابة و هو تحصل للرجل و المرأة بانزال المني مطلقا و بالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة و في دبر المرأة كذلك على المشهور خلافا للشيخ و للاول رجحان ما و فى وجوب الغسل بوطي الغلام تردد و الاشهر الوجوب و الموطوء قبلا كالواطي و في الدبر تردد و لو اشتبه المني اعتبر بالشهوة و الدفق و فتور الجسد و في المريض لا يعتبر الدفق و لا يجب الغسل إلا مع اليقين بالسبب و لا يكفي الظن و يحرم عليه قرائة العزايم بلا خلاف و المذكور في الرواية السجدة و المشهور السورة و ذكر المتأخرون من جملتها قرائة البسملة بقصد احديها و مس كتابة القرآن على المعروف المدعى عليه الاجماع من جماعة و المشهور تحريم مس شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى أو اسماء الانبياء و الائمة ( ع )و يحرم عليه اللبث في المساجد على المشهور الاصح و وضع شيء فيها على الاشهر الاقوى و يحرم عليه الاجتياز في المسجدين و يكره الاكل و الشرب إلا بعد المضمضة و الاستنشاق على المعروف و في بعض الروايات الصحيحة يغسل يده أو يتوضأ و الوضوء افضل و في بعضها غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و يكره له مس ما عدا المكتوب من المصحف على الاشهر الاقرب و حرمه المرتضى ( ره )والنوم الا بعد الوضوء و الخضاب و قراءة ما زاد على سبع آيات على الاقرب و تشتد الكراهية فيما زاد على سبعين آية و الاقرب وجوب غسل الجنابة لنفسه و يجب فيه النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ و غسل بشرة جميع الجسد بأقل اسمه و تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا به و الترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الايمن ثم بالايسر على المعروف و الروايات دالة على الترتيب بين اليمين و اليسار و يجوز ان يرتمس في الماء مرة واحدة فلو نوى خارج الماء ثم ارتمس في الماء مرة واحدة أجزأ و لو نوى في داخل الماء ثم غمس رأسه و بقية بدنه في الماء ففي الاجزاء تأمل و الموالات معتبرة في غسل الجنابة و لو اخل بالترتيب يجب الاعادة على ما يحصل معه الترتيب و يتخير في غسل العورة مع الجانبين و كذا البيضتين و في الذكرى جعل غسلهما مع الجانبين أولى و هو احوط و لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة و الاشهر الاقوى انه لا يستحب معه أيضا و في وجوب الوضوء مع باقي الاغسال الواجبة خلاف و الاشهر الوجوب و الاقوى عدمه كما هو مذهب المرتضى ( ره )و يستحب الاستبراء و هو الاجتهاد في ازالة بقايا المني المتخلفة في المحل بالبول أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود و قيل بالوجوب و الاول أقرب و هل يختص الاستبراء بالرجل فيه قولان و إذا رأى المغتسل للجنابة بللا بعد الغسل فان علمه منيا أو بولا لحقه حكمه و إن اشتبه فالصور خمس : الاولى أنه بال و استبرء فلا إعادة عليه اتفاقا الثانية ان ينتفي الامران فالأَظهر الاشهر وجوب اعادة الغسل الثالثة بال و لم يستبرء و حكمه عدم وجوب إعادة الغسل و وجوب الوضوء الرابعة استبرأ و لم يبل و كان البول ممكنا و الاقوى وجوب إعادة الغسل الخامسة استبرأ و لم يبل و لم يكن البول ممكنا فالمشهور عدم وجوب إعادة الغسل و قيل بوجوب الاعادة و توقف فيه العلامة في المنتهى و مقتضى عموم الاخبار وجوب الاعادة و يستحب غسل اليدين ثلثا قبل الغسل و الاولى غسلهما من المرفقين و يستحب المضمضة و الاستنشاق و إمرار اليد على الجسد و غسل كل عضو ثلثا و الموالات و الغسل بصاع و الدعاء بالمنقول و يحرم التولية اختيارا و يكره الاستعانة و لو أحدث في اثناء الغسل فالأَقرب انه يكفي الاتمام و الاحوط وجوب إعادة الغسل النظر الثالث في الحيض و هو في الاغلب أسود حار يخرج بحرقة و قال : بعضهم انه يخرج من الايسر و قال بعضهم من الايمن و ما تراه قبل التسع و بعد اليأس فليس بحيض و اختلفوا في سن اليأس فقيل انه خمسون و قيل ستون و قيل خمسون إلا في القرشية فان يأسها ستون و الحق بعضهم بالقرشية النبطية و لا مستند له و المسألة محل تردد و للقول بالخمسين رجحان نظرا إلى الروايات فان اشتبه دم الحيض بالعذرة اعتبر بالقطنة فان خرجت القطنة مطوقة فهو دم عذرة و إلا فمحيض و أقل الحيض ثلثة أيام و أكثره عشرة و الزايد عن أكثره و أكثر النفاس ليس بحيض و اختلف الاصحاب في اشتراط التوالى في الايام الثلثة فذهب أكثر الاصحاب إلى اعتباره خلافا للشيخ في النهاية و لا يبعد ترجيح الاول و اختلفوا في المعنى المراد بالتوالي و ظاهر الاكثر الاكتفاء بحصول مسمى الدم في كل واحد من الايام الثلثة و ان لم يستوعبه و لعل ذلك ظاهر عموم الروايات و اعتبر مع ذلك بعض المتأخرين أنها إذا رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا و في اليوم الوسط يكفي اي جزء كان منه و بعضهم اعتبر الاتصال في الثلثة بحيث متى وضعت الكرسف في اي جزء
(4)
كان من أجزاء الثلثة تلوت و ظاهرهم ان الليالي معتبرة في الثلثة و به صرح ابن الجنيد و أقل الطهر عشرة أيام و تستقر العادة الوقتية و العددية باتفاق شهرين وقتا و عددا فإذا رأته في الشهر الاول في السبعة الاولى و في الثاني كذلك فقد استقرت العادة عددا و وقتا فإذا رأته في أول الثالث تحيضت برؤيته و الاقوى عدم اشتراط استقرار الطهر في استقرار العادة و للعادة قسمان آخران : أحدهما ان ترى شهرين متوافقين في العدد دون الوقت و ثانيهما ان ترى شهرين متوافقين في الوقت دون العدد و ذات العادة الوقتية و العددية متى رأت الدم في وقت العادة تترك الصلوة و الصوم و ان لم يكن الدم على صفة الحيض و الاقرب انها إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها أيضا تترك الصلوة و الصوم إذا كان الدم بصفة الحيض و أما المبتدأة و هي من لم تستقر عادتها بعد فهل تترك الصلوة بروية الدم اختلف الاصحاب في ذلك فذهب جماعة منهم إلى انه تترك العبادة بروية الدم و ذهب جماعة منهم إلى انها تحتاط للعبادة إلى ثلاثة أيام و الاقرب انها تترك العبادة بروية الدم إذا كان بصفة الحيض و الخلاف المذكور جار في المضطربة أيضا و الدم الذي لا يكون بصفة الحيض ليس بحيض في أيام الطهر و إذا تجاوز الدم عشرة و كانت ذات عادة وقتية و لم يكن لها تمييز فانها تعول على العادة و ان كان لها تميز فان توافق التميز و العادة رجعت إليهما و ان تخالفا فلا يخلو اما ان يكون بينهما اقل الطهر ام لا فان كان بينهما اقل الطهر ففيه خلاف و قطع جمع من الاصحاب بانها تجعلهما حيضا و الظاهر عندي الرجوع إلى العادة و ان لم يكن بينهما اقل الطهر فان أمكن الجمع بينهما بان لا يتجاوز المجموع العشرة فالذي صرح به واحد من المتأخرين أنها تجمع بينهما و للشيخ فيه قولان : أحدهما ترجيح التمييز و الآخر ترجيح العادة و لعله الراجح و ان لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة و قبلها أو بعدها بصفة الحيض و تجاوز المجموع العشرة فالأَقرب الاشهر الرجوع إلى العادة و قيل ترجع إلى التمييز و قيل بالتخيير و قيل ذلك و لو لم تكن للمرأة عادة و كان لها تمييز رجعت إلى التمييز و عند الاصحاب انه لا فرق بين ان يكون مبتدءة أو مضطربة لكن المستفاد من الرواية ان الرجوع إلى التميز مختص بالمضطربة و ان للمبتدءة حكما اخر و هو التحيض بالسبع أو ألست و اعلم ان القدر الذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة و الدفع و السواد و العلامة و جماعة من المتأخرين اعتبروا قوة الدم و ضعفه و ذكروا فيه تفاصيل و يشترط في تحقيق التمييز أمور : الاول اختلاف صفة الدم بان يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض الثاني ان لا ينقص المشابه عن ثلثة الثالث ان لا يزيد عن عشرة على المشهور بين الاصحاب و في كلام الشيخ اضطراب ولي في الحكم المذكور تردد الرابع ان لا ينقص الضعيف مع أيام النقاء عن أقل الطهر و بهذا الاشتراط صرح جماعة من المتأخرين و فيه قول بعدم الاشتراط و الاول لا يخلوا عن رجحان و اعلم انه يظهر من كلام جماعة من الاصحاب منهم العلامة ان المضطربة إذا ذكرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت و وجدت تمييزا اعتبرت التمييز و ان كان منافيا لاعتبار العدد أو الوقت و لا بعد فيه و ههنا ابحاث ذكرتها في الذخيرة و إذا تجاوز الدم عشرة و لم يكن لها عادة و لا تمييز رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها وهن الاقارب من الابوين أو احداهما فان اختلفن أو فقدن اما بعدمهن أصلا ام بموتهن و عدم علمها بعادتهن أو بعدم تمكنها من استعلام حالهن رجعت إلى أقرانها اي ذوات اسنانها على المشهور بين الاصحاب و الاقوى عدم الرجوع إلى الاقران كما ذهب اليه جمع من الاصحاب و ان اختلف الاقران أو لم نقل بالرجوع إلى الاقران ففيه اختلافات بين الفقهاء و اختلاف في الروايات و لا يبعد العمل بموثقة ابن بكير قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلوة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة ثلثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما و لا يبعد العمل بمرسلة يونس أيضا من أنها تتحيض في كل شهر بسبعة أيام أو ستة و المضطربة الناسية للوقت و العدد إذا لم يكن لها تمييز ليس لها الرجوع إلى الاقران و في حكمها أقوال متعددة و لم أجد رواية دالة على حكمها و رجح المحقق في المعتبر انها تتحيض بثلثة أيام و تصلى و تصوم بقية الشهر استظهارا و هذا القول متجه إلا أن في تعيين وقت الثلثة اشكالا و إذا تذكرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت ففى بعض الصور يحصل لها حيض يقينا و لذلك تفاصيل لا يناسب هذا المختصر من أرادها راجع كتاب الذخيرة و المشهور بين الاصحاب ان كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض و يدخل في هذا كل حيض تخلل بينه و بين الحيض السابق الواقع في العادة اقل الطهر و استشكل بعض المتأخرين ذلك و قال : الاظهر أنه انما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة الحيض أو في العادة و ما ذكره متجه بحسب الدليل و لو رأت المرأة الدم ثلثة أيام و انقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض و يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة فان خرجت القطنة نقية فظاهرة و الا ثبت لذات العادة الوقتية و العددية صبر و انتظار إذا كانت عادتها لاقل من العشرة بلا خلاف للروايات و الخلاف ههنا في امرين أحدهما في حد الانتظار فقيل يوم أو يومان و قيل إلى عشرة و قيل انها مخيرة بين يوم و يومين و ثلثة و قيل بالتخيير بين الكل و هو أقوى و ثانيهما هل الانتظار على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الجواز فيه وجوه و الاقوى الاخير و ذكر العلامة و غيره ان الدم إذا انقطع على العشرة يظهر ان المجموع حيض فيجب عليها قضأ الصوم عشرة ( صوم العشرة صح )و ان صامت بعد أيام الاستظهار و توقف فيه بعض المتأخرين و هو في محله و المشهور انه إذا تجاوز الدم عشرة في الصورة المذكورة يظهر ان ما بعد العادة طهر فتقضى صلوة أيام الاستظهار كما انها تقضى صيام تلك الايام و قيل بعدم وجوب قضأ الصلوات المذكورة و المسألة محل تأمل و ما مرحكم ذات العادة الوقتية و العددية و الحق بها بعضهم ذات العاة العددية و هو بعيد و ذكر العلامة و غيره ان المبتدءة إذا استمر بها الدم يجب عليها الصبر إلى الانقطاع أو انقضاء العشرة و هذا متجه إن كان الدم بصفة الحيض و الا ففيه اشكال و أكثر الاصحاب لم يذكروا للمبتدأة و المضطربة استظهارا
(5)
و يجب الغسل عند انقطاع الحيض بلا خلاف و كيفيته مثل غسل الجنابة و الاقوى عدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض و الاشهر وجوبه و أكثر القايلين بالوجوب خيروا بين تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره عنه و حكموا بأفضلية التقديم و نقل عن الشيخ قول بوجوب تقديم الوضوء و على المشهور مخيرة في صورتي التقديم و التأخير بين نية الاستباحة أو الرفع و نقل عن بعضهم تعين نية الاستباحة في صورة تقديم الوضوء و يحرم عليها في زمان رؤية الدم كل مشروط بالطهارة كالصلوة و الطواف و مس كتابة القرآن على المعروف من مذهب الاصحاب و لا يصح منها الصوم و لا يصح طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه و يحرم عليها اللبث في المساجد على الاشهر الاقوى و الدخول في المسجدين مطلقا على الاشهر الاقوى و وضع شيء في المساجد على الاشهر الاقوى و قراءة العزايم و لو قرأت أو استمعت عن غيرها فالأَقوى جواز السجدة لها و قيل يحرم و المشهور ان السجدة في الصورة المذكورة واجبة عليها و قيل لا و المسألة عندي محل تردد و على تقدير الوجوب فهل يختص ذلك بصورة الاستماع أو يعم السماع ايضا و المسألة محل تردد و هذا الخلاف مختص بالحايض بل يجري مطلقا و يحرم على زوجها وطيها قبلا و يستحق التعزير به و ان جهل الحيض أو نسيه فلا شيء عليه و ان جهل الحكم فقد صرح واحد من الاصحاب بانه لا شيء عليه و للتأمل فيه مجال و لو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول عند عدم التهمة و لو ظن كذبها قيل لا يجب القبول و قيل يجب و لا يخلو عن رجحان و لا خلاف في رجحان الكفارة بالنسية إلى الواطي و اختلفوا في وجوبها و استحبابها و الثاني اقرب و هو قول أكثر المتأخرين و المشهور في تقدير الكفارة انها مثقال في أول الحيض و نصف في وسطه و ربع في اخره و في اجزاء القيمة تردد و كذا في اشتراط كون الدنيا مضروبا و في تكرر الكفارة بتكرر الفعل خلاف و الاقرب انه ان اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في الاول و بعضه في الوسط أو تخلل التكفير تكرر و إلا فلا و ذكر جماعة من العلماء ان النفساء حكمها حكم الحايض فيما ذكر و في تحريم جماع الحايض بعد النقاء قبل الغسل خلاف و الاقوى الكراهة و يكره لها الخضاب و حمل المصحف على المشهور و لمس هامشه على الاشهر الاقوى و قراءة العزايم على المشهور و الاقوى جواز الاستمتاع بما بين السرة و الركبة و منه الدبر على كراهة و قيل يحرم و يستحب ان تتوضأ عند كل صلوة و تجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى على الاشهر الاقوى و قيل يجب و يجب عليها قضأ الصوم دون الصلوة و في قضأ الصوم المنذور الذي وافق أيام الحيض وجهان و إذا أدركت من أول الوقت مقدار الطهارة و الصلوة و لم تصل وجب عليها القضاء و متى أدركت اقل من ذلك لم يجب عليها القضاء على الاشهر الاقوى و إذا طهرت في آخر الوقت بمقدار الطهارة و اداء ركعة فالمشهور انه يجب عليها الصلوة اداء و مع الاخلال القضاء و نقل بعضهم الاجماع على ذلك و قال الشيخ في التهذيب المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى ان يمضي منه أربعة اقدام فانه يجب عليها قضأ الظهر و العصر معا و إذا طهرت بعد ان يمضى أربعة اقدام فانه يجب عليها قضأ العصر لا غير و يستحب لها قضأ الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس و ما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الاخبار المختلفة الواردة في هذا الباب النظر الرابع في الاستحاضة و النفاس دم الاستحاضة في الاغلب اصفر بارد رقيق و الناقص عن ثلثة أيام مما ليس بقرح و لا جرح و الزايد عن العادة و ايام الاستظهار استحاضة و قيد الاخير في المشهور بما إذا تجاوز العشرة و كذا الزايد عن أيام النفاس و مع الياس و هل الدم الذي تراه الحامل استحاضة أم حيض ففيه خلاف فقيل بالاول و قيل بالثاني و قال الشيخ في كتابي الاخبار و النهاية ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض و هذا القول أقوى و الاستحاضة على أقسام ثلثة قليلة و متوسطة و كثيرة فالقليلة ان لا يغمس الدم القطنة اي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة و المتوسطة ان يغمس الدم القطنة و لم يسل من الخرقة و الكثيرة ان يسيل الدم من الخرقة و حكم الاول ان تتوضأ لكل صلوة و ليس عليها غسل على المشهور و قيل ليس بها وضوء أيضا و قيل بل يجب عليها غسل واحد و لعل الترجيح للاول و المشهور انه يجب عليها مع ذلك تغيير القطنة أيضا و يظهر من المنتهى ان هذا الحكم إجماعي و فيه تأمل و قال بعضهم يجب عليها غسل ظاهر الفرج ايضا و حكم الثاني على المشهور انها تفعل ما تفعل في القليلة مع غسل لصلوة الصبح و تغيير الخرقة و ذهب جماعة من الاصحاب إلى ان حكم المتوسطة حكم الكثيرة بلا فرق بينهما و سيأتي و هو أقرب و حكم الثالث انه يجب عليها ثلثة اغسال غسل للصبح و غسل للظهرين و غسل للعشائين و ذكر الاصحاب انها تغتسل غسلا للظهرين تجمع بينهما بأن تؤخر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها و الثانية تقدمها في أول وقت فضيلتها و كذا المغرب و العشاء و الظاهر ان الجمع المذكور على سبيل الافضلية و اختلف الاصحاب في الوضوء مع الاغسال و تعدد الوضوء بحسب تعدد الصلوات فذهب جمهور المتأخرين إلى انها تتوضأ لكل صلوة و قال بعضهم تجمع بين الظهرين بوضوء واحد و بعضهم اكتفى بالاغسال و هو أقرب و ذكر واحد من الاصحاب ان وجوب الاغسال الثلثة إنما يكون مع استمرار سيلان الدم و الا فغسلان ان حصلت القلة بعد الظهرين و غسل واحد ان حصلت القلة بعد الصبح و هل يكفي في وجوب الغسل حصول السبب مطلقا سواء كان في وقت الصلوة ( أم لا أم يعتبر حصوله في وقت الصلوة صح )فيه قولان أقربهما الاول و اشترط جماعة من الاصحاب في صحة صلوتها معاقبتها للغسل و هو بعيد و لا يقدح في ذلك الاشتغال بمقدمات الصلوة كالستر و تحصيل القبلة و الاذان و الاقامة و أمثالها و في انتظار الجماعة قولان و لم يتعرض الاصحاب لمقدار زمان اعتبار الدم و لا لمقدار القطنة و لعل التعويل في ذلك على المعتاد المتعارف و ذكر الاصحاب ان المرأة إذا أرادت صلوة الليل تجمع بينها و بين صلوة الصبح بغسل واحد و لا أعلم فيه خلافا بينهم و لم إطلع على نص دال عليه و المشهور بين الاصحاب انه يجب عليها مع الاغسال تغيير الخرقة و القطنة أيضا و منهم من أوجب غسل ظاهر الفرج أيضا و المرأة إذا فعلت جميع ما ذكر فهي بحكم الطاهرة و تصح جميع ما تصح من الطاهرة و الظاهر انه يجوز لها دخول المساجد بدون الامور المذكورة و في جواز مجامعتها بدونها أقوال
(6)
أقربها الجواز و الظاهر عدم توقف الصوم على الغسل و أما الغسل فالظاهر من الرواية ان ترك جميع الاغسال موجب لقضاء الصوم و إطلاق كلام بعضهم يقتضي حصول فساد الصوم بالاخلال بشيء من الاغسال و قيد ذلك جماعة من المتأخرين بالاغسال النهارية و حكموا بعدم توقف صحته على غسل الليلة المستقبلة و ترددوا في غسل الليلة الماضية و ذكر بعضهم انها ان قدمت غسل الفجر ليلا اجزأها عن غسل العشائين بالنسبة إلى الصوم و ان اخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا و ان لم يكن التقديم واجبا و هذه التفاصيل مستفادة من النص و الظاهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم و الظاهر عدم توقف قرائة العزايم على ما عدا الغسل و الظاهر ان مس كتابة القرآن متوقف على تغيير القطنة و غسل الفرج و غسل الاستحاضة كغسل الحيض و المشهور انه يتعين عليها نية الاستباحة دون الرفع إذا كان قبل الانقطاع و ذكر بعضهم انه يعتبر في هذا الغسل الموالات تقليلا للحدث إذا لم يكن الغسل للانقطاع و لو رأت الدم بعد الطهارة ثم انقطع فالأَحوط اعادة الطهارة و ذكر الاصحاب ان المستحاضة تحتاط في منع تعدي الدم بقدر الامكان و بعضهم أوجب تغيير الخرقة التي بها تمنع الدم عن التعدي في وقت كل صلوة و اما النفاس فهو الدم الذي تراه المرأة مع الولادة أو بعدها على الاشهر الاقوى و ما رأته قبل الولادة فليس بنفاس و لا حد لا قله و في أكثره خلاف فقيل انه عشرة و قيل ثمانية عشرة و قيل لذات العادة في الحيض عادتها و للمبتدأة و المضطربة عشرة و قيل ثمانية عشر و الاقوى انه يجوز لذات العادة العمل بعادتها و لا يبعد ان يقال يجوز لها الصبر إلى العشرة من باب الاستظهار و في المبتدأة و المضطربة اشكال و عند الاصحاب ان حكم النفساء حكم الحايض في المحرمات و المكروهات و المستحبات و المباحات النظر الخامس في غسل الاموات و ما يتبعه و هو واجب على الكفاية و كذا باقي الاحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة على القول بوجوبه و تكفينه nو تحنيطه و دفنه لا بذل الكفن و الحنوط و ماء الغسل فانه مستحب و هل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم يكفى الظن الغالب فيه قولان و لعل الاقرب الاول و الظاهر ان العلم العادي بذلك يحصل في بلاد المسلمين غالبا و المشهور ان الاحكام المذكورة و احبة بالنسبة إلى المسلم و من هو في حكمه مطلقا و خالف فيه جماعة من الاصحاب فلم يجوزوا تغسيل المخالف و القول بعدم وجوب تغسيلهم لا يخلو عن قوة و في حكم المسلم الطفل المتولد عن مسلم و كذا المجنون و لا يجوز تغسيل الكافر مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا و كذا لا يجوز تكفينه و دفنه عند الاصحاب وفد حكى إجماعهم على ذلك و المشهور وجوب توجيه الميت عند الاحتضار إلى القبلة بان يلقى الميت على ظهره و يجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة و قيل بالاستجناب و هو أقرب و يستحب عند الاحتضار التلقين بالشهادتين و الاقرار بالائمة ( ع )و كلمات الفرج و قراءة سورة و الصافات عنده و حثه على التوبة و نقله إلى مصلاه الذي يكثر الصلوة فيه أو عليه إذا تعسر عليه الموت و اشتد به النزع و التغامض لعينيه و اطباق فيه بعد موته و تغطيته بثوب و التعجيل في دفنه الا المشتبه و يكره طرح الحديد على بطنه و حضور الجنب و الحايض عنده و يجب عند الغسل ستر عورتيه و ازالة النجاسة أولا على المعروف من مذهب الاصحاب و يجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر و الكافور و القراح على الاشهر الاقرب و المشهور بين الاصحاب انه يجب النية في هذا الغسل كساير الاغسال و خالف فيه السيد المرتضى فلم يوجب النية فيه و الاول احوط و هل يعتبر النية في كل واحد من الاغسال أم يكفي نية واحدة للجميع فيه قولان أقربهما الثاني و الظاهر أيضا وجوب الترتيب بين الاغسال الثلثة ( و الظاهر وجوب الترتيب في الغسلات )على الاشهر الاقرب و ذكر بعض الاصحاب انه يسقط الترتيب بغمس الميت في الماء مرة واحدة و هو بعيد و المشهور انه يكفي في السدر و الكافور مسماه و يحكى عن بعضهم تقدير السدر برطل و عن بعضهم رطل و نصف و عن بعضهم سبع ورقات و الظاهر ان المعتبر ما يصدق معه انه ماء سدر و كافور و ان فقد السدر و الكافور ففي وجوب تغسيله مرة بالقراح او ثلثا قولان و لا يبعد ترجيح الثاني و لو حنيف من تغسيله تناثر جسده يسقط الغسل و المشهور انه يتمم و يجب المماثلة بين الغاسل و الميت إلا في مواضع منها يجوز لكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر اختيار على الاشهر الاقرب و لا يجب ان يكون ذلك من وراء الثياب بل يستحب و لا فرق بين الدائمة و المنقطعة و الحرة و الامة و منها ( يجوز للمالك تغسيل أمته إذا لم تكن زوجة و لا معتدة و في العكس قولان و منها صح )يجوز للاجني ان يغسل بنت ثلث سنين مجردة و للمرأة الاجنبية ان تغسل ابن ثلث سنين مجردا و منهم من جوز في الخمس و لا يخلو عن قوة و منها يجوز لكل واحد من الرجل و المرأة تغسيل الآخر إذا كان محرما من وراء الثياب ( و هل يشترط في ذلك تعذر المماثل ذهب اليه الاكثر و ذهب ابن إدريس و العلامة إلى جوازه اختيارا من فوق الثياب و الاظهر عندي جوازه اختيارا و هل يعتبر كون ذلك من وراء الثياب صح )المشهور ذلك و قيل لم يجب و هو بعيد و الزوج أولى بأحكام الزوجة من غيره و الاولى بميراثه أولى من غيره و يجب ان يكون ماء الغسل طاهرا مغصوب و يستحب توجيهه إلى القبلة حين الغسل كما في الاحتضار و اوجبه بعض الاصحاب و يستحب تغسيله تحت الظلال و وقوف الغاسل عن يمينه و غمز بطنه في الغسلتين الاوليين برفق و الذكر لله تعالى وصب الماء إلى حفيرة تجاه القبلة و تليين اصابعه برفق و غسل فرجه بماء قد مزج بالحرض و السدر و ذكر جماعة من الاصحاب انه يستحب ان يغسل رأسه برغوة السدر الاقوى أو لا قبل الغسل بالسدر لكن المستفاد من الاخبار المتعددة ان تغسيل الراس برغوة السدر محسوب من الغسل بالسدر الواجب و يستحب تكرار كل عضو ثلثا و ان يوضا قبل الغسل على الاشهر الاقرب و فيما يجب و يستحب تنشيفه بثوب و يكره إقعاده وقص أظفاره و ترجيل شعره و قيل يحرم و الاول اقرب و يكره إرسال ماء الغسل إلى الكنيف و إذا كان الميت محرما يحرم تغسيله بالكافور و تحنيطه بالكافور و بعد الغسل يجب تكفين الميت و الاشهر الاقرب ان الواجب في الكفن ثلثة أثواب و قيل واحدة و المشهور انه يتعين ان يكون واحد منها القميص و ذهب جماعة إلى التخيير بين الابواب الثلثة و بين القميص و الثوبين و لعل الترجيح للقول الاخير و المشهور انه يجب ان يكون في الثلثة المئزر و الروايات التي وصلت إلى دالة على ذلك و يشترط في كفن الميت ان لا يكون حريرا و المشهور عموم هذا الحكم بالنسبة إلى المرأة ايضا و احتمل العلامة في النهاية اباحته إلى المرأة و يجب التحنيط و هو امساس المساجد السبعة من