كتاب
الزكاة
وهي الصدقةالمقدرة بالاصالة ابتداء ولغة التطهير والنماء قال
الله تعالى(1): وآتوا الزكاة وقال رسول الله
صلى الله عليه وآله(2): إن الله فرض عليكم الزكاة كما
فرض عليكم الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم،
وأخرج(3) خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا
تزكون، وقال النبي(4) صلى الله عليه وآله(5): ما من ذي
زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده
الله بزنة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم
القيامة، وقال صلى الله عليه وآله(6): ملعون ملعون من
لا يزكي، وقال الصادق عليه السلام(7): وضع رسول الله
صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة
والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل
والبقر والغنم، وعليها الاجماع
(1) سورة
النور 6 الآية 56(2) وسائل
الشيعة: ب 1 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 3(3) وسائل
الشيعة ب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 7 ج 6 ص 12(4) هذه
الكلمة غير موجودة في باقي النسخ(5) وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 13 ج 6 ص 14
وفيه: تربة بدل بزنة(6) وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 14 ج 6 ص 10
وفيه: مال بدل من(7) وسائل
الشيعة: ب 8 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح 3 ج 6 ص 33