دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة - جلد 1

محمد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الاول

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلام(1):
داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء
واستنزلوا الرزق بالصدقة، وهي تقع في يد الرب قبل
أن تقع في اليد العبد

ويستحب
للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر بالدعاء له،
والصدقة عن الولد ويستحب بيده، والتبكير بالصدقة
لدفع شر يومه، وكذا في أول الليل للحاضر والمسافر

ويكره رد
السائل ولو كان على فرس وخصوصا ليلا، وثواب إطعام
الهوام والحيتان عظيم

والصدقة
تقضي الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال، وأن
التوسعة على العيال من أعظم الصدقات، ويستحب زيادة
الوقود لهم في الشتاء

وتجوز على
الذمي وإن كان أجنبيا، وعلى المخالف إلا الناصب،
ومنع الحسن(2) من الصدقة على غير الذمى(3) ولو كانت
ندبا، وفي رواية(4) في المجهول حاله اعط من وقعت له
الرحمة في قلبك، وأكثر ما يعطى ثلثا درهم، وإعطاء
السائل ولو ظلفا محترقا أو تمرة أو شقها وإكثارها
أفضل، ولو كثر السؤال أعطى ثلاثة وتخير في الزائد،
وليؤمر السائل بالدعاء ولو كان كافرا، والوكيل في
الصدقة أحد المتصدقين ولو تعدد

وأفضل
الصدقة جهد المقل وهو الايثار، وروي(5) أفضل الصدقة
عن ظهر غنى، والجمع بينهما أن الايثار على نفسه
مستحب بخلافه على عياله

ويستحب
الصدقة(6) بالمحبوب وتكره بالخبيث، والضيافة من
أفضل الصدقة، وكذا سقي الماء، والحج عن الميت
وخصوصا الرحم، وبذل الجاه، والكلمة اللينة،

(1) وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 260

(2) المختلف
6 ج 1 ص 201

(3) في م
و ق : المؤمن

(4) وسائل
الشيعة: ب 21 من أبواب الصدقة ح 4 ج 6 ص 288

(5) وسائل
الشيعة: ب 42 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 322

(6) في ز
الصدقة على عياله

/ 370