دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة - جلد 1

محمد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الاول

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يشترط
فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا
معينا وشبهه على الاقوى، وفي المبسوط(1) فسر نية
القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان، ولا ريب أنه أفضل،
وكذا الافضل أن ينوي الاداء، ولا يجب تجديدها بعد
الاكل أو النوم أو الجنابة على الاقوى سواء عرضت
ليلا أو نهارا بالاحتلام

وتتعدد
النية بتعدد الايام في غير شهر رمضان إجماعا، وفيه
قولان أجودهما التعدد، ولو تقدمت عليه في شعبان لم
يجزئ على الاقوى

ويشترط
الجزم مع علم اليوم، وفي يوم الشك بالمترددة قول
قوي

ويجب
استمرارها حكما، فلو نوى الافطار في الاثناء أو
ارتد ثم عاد فالمشهور الاجزاء وإن أثم، وكذا لو كره
الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل، أما الشهوة
لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها
حكما فلا إثم

ولو تردد في الافطار أو في كراهة
الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم وأولى بالصحة
هنا، والوجه الافساد في الجميع

ولو نوى
إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى
بالابطال، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية
الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال، وكذا لو نوى
الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدد
التعيين، وهنا يجب التعيين في رمضان

فروع(2): لو
عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للاول،
ولو صلح الزمان لهما فالاقرب المنع أيضا، ولو كان
بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز

(1) المبسوط:
ج 1 ص 276

(2) هذه
الكلمة غير موجودة في م بل قال: ولو

/ 370