بیشترلیست موضوعات الدروس
الشرعية في فقه الامامية حياة
الشهيد الاول ـ تمهيد آثاره
الفقهية:
1 - (اللمعة
الدمشقية): آثاره
الاخرى:
19 -
(العقيدة): الدروس
الشرعية في فقه الامامية ـ الجزء الاول كتاب
الطهارة كتاب
الصلاة مسائل كتاب
الزكاة كتاب
الصدقة كتاب
الخمس كتاب
الصوم كتاب
الاعتكاف كتاب الحج توضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا معينا وشبهه على الاقوى، وفي المبسوط(1) فسر نية القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان، ولا ريب أنه أفضل، وكذا الافضل أن ينوي الاداء، ولا يجب تجديدها بعد الاكل أو النوم أو الجنابة على الاقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلاموتتعدد النية بتعدد الايام في غير شهر رمضان إجماعا، وفيه قولان أجودهما التعدد، ولو تقدمت عليه في شعبان لم يجزئ على الاقوىويشترط الجزم مع علم اليوم، وفي يوم الشك بالمترددة قول قويويجب استمرارها حكما، فلو نوى الافطار في الاثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الاجزاء وإن أثم، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثمولو تردد في الافطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم وأولى بالصحة هنا، والوجه الافساد في الجميعولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالابطال، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال، وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدد التعيين، وهنا يجب التعيين في رمضانفروع(2): لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للاول، ولو صلح الزمان لهما فالاقرب المنع أيضا، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز (1) المبسوط: ج 1 ص 276(2) هذه الكلمة غير موجودة في م بل قال: ولو