فقه الحج الجزء الثاني - فقه الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج - جلد 2

لطف الله الصافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[1]



فقه الحج الجزء الثاني



فقه الحج
الجزء الثاني المرجع الديني سماحة آيت الله العظمى
الشيخ الطف الله الصافي الكلپايكاني

[7]



الحج الواجب بالنذر



الحج الواجب بالنذر

شرائط الناذر



شرائط الناذر



مسألة 1 ـ لا شك في وجوب الحج بالنذر وأخويه إذا كان الناذر واجداً لشرائط انعقاده من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، ولذا لا ينعقد واحد منها من الصبي المميز الذي لم يبلغ وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها، وكذا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكرَه، والأقوى صحتها من الكافر.



والإشكال في صحة نذره باعتبار القربة في النذر، والكافر لا يتقرب بعمله مردود: بأن المعتبر في صحة النذر كون المنذور راجحاً محبوباً لله تعالى و لم يشترط في صحته الإتيان به بقصد القربة والتقرب إليه، فما هو المعتبر في صحة النذر أعم من كون المنذور قربياً معتبراً في صحته ووقوعه قصد القربة، وفيما هو كذلك الإتيان به مقدور للكافر لإمكان إسلامه والإتيان به كسائر الواجبات.



وأما أصل النذر فلا يعتبر في صحته القربة والرجحان فإنه مرجوح ومكروه لظاهر موثق إسحاق بن عمار: قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إني جعلت على نفسي شكرا لله تعالى ركعتين.



.



إلى أن قال: إني لأكره الإيجاب: أن يوجب الرجل على نفسه»(1).



إذن المالك والوالد والزوج في انعقاد اليمين بالحج



إذن المالك والوالد والزوج في انعقاد اليمين بالحج



مسألة 2 ـ هل يشترط في انعقاد يمين المملوك إذن مالكه وفي يمين الولد إذن والده وفي يمين الزوجة إذن زوجها أم لا يشترط، غير أن للمالك





1 ـ وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب النذر ح 1.





[8]



والوالد والزوج حل يمينهم فيه قولان:



والعمدة في وجه القولين الاستظهار من الأخبار.



فمنها: ما رواه الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس(1)، عن منصور بن حازم(2)، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): لا رضاع بعد فطام.



ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ».(3)



ومنها: ما رواه الكليني أيضاً: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري(4)، عن أبي القداح(5)، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال: لا يمين لولد (للولد) مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده».(6)



ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده، عن حماد بن عمرو(7) وأنس بن محمد، عن أبيه(8)، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه». (9)



وظاهر هذه الأحاديث هو نفي يمين المملوك مع سيده وأنه ليس له ذلك معه.



والظاهر أن ذلك مستفاد منها من غير حاجة إلى تقدير كلمة «وجود»، فإن المملوك مع سيده لا يكون إلا بوجودهما، فمعية المملوك مع سيده مانع من تحقق





1 ـ من الطبقة الخامسة، قال النجاشي: كوفي ثقة، له كتاب، وقال العلامة: واقفي.



2 ـ من الخامسة، البجلي كوفي من أجلة أصحابنا.



3 ـ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مايحرم بالرضاع ح 1، وسائل الشيعة: ب 10 من كتاب الأيمان ح 2.



4 ـ من السادسة أو السابعة، كثير الرواية.



5 ـ عبدالله ثقة من الخامسة.



6 ـ وسائل الشيعة: ب 10 من كتاب الأيمان ح 1.



7 ـ لعله من السابعة مجهول.



8 ـ لعله من الخامسة و ابنه أنس من السادسة.



و كلاهما مجهولان.



9 ـ من لايحضره الفقيه: 4 / 265.

[9]



يمينه.



لايقال: إنه على ذلك يجب أن لا تتحقق اليمين حتى بإذن سيده أخذاً بعموم النفي.



فإنه يقال: نعم، ولكن مناسبة الحكم والموضوع ـ وأن هذا الحكم مجعول تقديماً لجانب السيد على عبده ـ تدل على انعقادها إذا كانت بإذن السيد، فعلى هذا إن حلف بدون إذنه ولم يعلم بها سيده حتى مات لا تنعقد.



وهل تنعقد بالإذن اللاحق عليها؟ الظاهر أيضاً عدم انعقادها; لأن نفي اليمين ـ بعد ما لم يكن على سبيل الحقيقة بمقتضى إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات يتعين ـ يكون بنفي صحتها وصلاحيتها لترتب الآثار عليها، ولازم ذلك عدم صلاحيتها للحوق الإذن عليها.



والقول بأن الاتفاق على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات هو فيما إذا كان الإيقاع واقعاً على مال الغير مثل العتق دون مال نفسه لا يفيد صحة اليمين بلحوق الإذن، إلا أن يدعى أن الأصل جريان الفضولية في العقود والإيقاعات إلاما خرج بالدليل، ومن جانب آخر لا مجال لاختصاص هذا الحكم بما إذا كانت اليمين منافية لحق السيد أو الزوج أو موجبة للعقوق، فإن عدم انعقاد النذر فيما يتعلق بحق الغير لا يختص بهذه الموارد الثلاثة، وظاهر الحديث أن عدم الانعقاد مختص بيمين هؤلاء.



هذا كله الوجه للقول الأول، وهو عدم انعقاد اليمين وأن انعقادها مشروط بالإذن السابق عليها.



وأما وجه انعقاد يمينه بدون الإذن وأن للسيد أو الزوج أو الوالد حل يمينهم أنه لابد من تقدير كلمة بعد قوله: «مع» وهي كما يمكن أن تكون «وجود» يمكن أن تكون «منع» أو «معارضة»، وليس أحد التقديرين أولى من الآخر، بل يمكن أن يقال: إن المراد من مثل هذه الأحكام عدم صدور فعل يريد المولى تركه من العبد، وعدم وقوع معارضة بينهما فيريد هذا غير ما يريد هو، فالمراد من مثل هذا الكلام أن الأمر بيد السيد إن شاء يحلها وإن شاء يتركها.



وقيل: إنه يؤيد ذلك بأنه لو كان المراد وجود السيد يكون قوله: «مع مولاه» زائداً ، إذ المملوك والعبد لا يكون بدون السيد والمولى، كما لا تكون الزوجة بدون الزوج والولد بدون الوالد، فذكر المولى والزوج والوالد لا يكون إلا بملاحظة



[10]



المعارضة والممانعة.



والجواب: أن ذلك كله كالاجتهاد في مقابل النص الظاهر في اعتبار إذن المولى في صحة يمين عبده، وهكذا الوالد والزوج.



وقد قلنا: إن عدم صحة يمين المملوك مع المولى يستفاد من نفس ألفاظ الجملة من دون حاجة إلى التقدير، بخلاف دلالته على عدم صحتها في فرض الممانعة والمعارضة فإنه لابد فيه من التقدير، وهو خلاف الظاهر.



وأما ما قيل من أنه لو كان المراد من الحديث وجود السيد والزوج والوالد يلزم كون قوله: «مع مولاه» زائداً.



ففيه: أن الإنصاف أن مثل ذلك في ألفاظ المحاورات العرفية لا يجعله حشواً وزائداً، مضافاً إلى أن هذه الجملة تنص على أن المملوكية أو الزوجية والولدية ليست تمام الخصوصية في الحكم، بل مولوية المولى وزوجية الزوج ووالدية الوالد أيضاً ملحوظة في الحكم.



ثم لا يخفى عليك أن ظاهر النصوص وكلمات الفقهاء: أن اليمين بما هي ومطلقةً سواء كان متعلقها حق المولى أو الزوج أو الوالد لم تكن متوقفة على إذنهم، فلا وجه للقول بأنها تتوقف على إذنهم إذا كانت متعلقة بفعل هو كان متعلقاً لحق المولى أو الزوج أو تعلق به إرادة الوالد وأمره أو نهيه، ومما يبعد هذا الاحتمال مضافاً إلى ظهور النصوص في الاحتمال الأول أن على هذا الاحتمال لا يكون الحكم تأسيسياً، بل يكون من صغريات قوله(عليه السلام): «ولا يمين فى معصية»(1)، ولا وجه لاختصاص يمين المملوك والزوجة و الوالد بالذكر.



والله هو العالم.



نذر المملوك والزوجة والولد



نذر المملوك والزوجة والولد



مسألة 3 ـ هل نذر المملوكوالزوجة والولد كاليمين في الحكم، فلا نذر لهم بدون إذن المولى والزوج والوالد سواء كان متعلقا بحقهم، أم لا، أم يقع منهم مطلقاً فيما لا يتعلق بحق الثلاثة وفيما يتعلق بحقهم؟ مقتضى الأصل عدم انعقاد نذرهم، وعدم ترتب حكم تكليفي أو وضعي عليه.





1 ـ وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كتاب الأيمان ح 9.





[11]



نعم، مقتضى الاُصول اللفظية انعقاده ووجوب الوفاء به، فعلى هذا لابد للحكم بعدم الانعقاد والإلحاق باليمين من دليل: فالكلام يجري في مواضع.



الأول: في نذر الولد فنقول: إن الحكم بعدم إلحاقه باليمين وإنعقاده بدون إذن الوالد مطابق للأصل الثانوي، نعم، ينحل نذره إذا نهاه الوالد عن العمل بالنذر لا لأن له حله، بل لأن الوالد إذا نهاه عن العمل بالنذر يصير مرجوحاً، وحيث إن المعتبر في النذر رجحان المنذور حين العمل ينحل نذره به.



وإن شئت قل: يستكشف به عدم انعقاد نذره، فعلى هذا لا مدخلية لإذن الوالد في انعقاد نذر الولد لا حدوثاً ولا بقاءً، وإن يستكشف بتعلق نهي الوالد عنه وصيرورته مرجوحاً عدم انعقاده، وعلى ما ذكر فالحكم بإلحاقه باليمين وأنه لا ينعقد إلا إذا كان مسبوقاً بإذن الوالد محتاج إلى الدليل.



نعم، على القول بأن المستفاد من قوله (عليه السلام): «لا يمين للولد مع الوالد» أنه لا يمين له مع منع الوالد لا بأس بالتعبير بإلحاق النذر باليمين، فلا ينعقد النذر بالنهي السابق عليه، كما يستكشف عدم انعقاده بالنهي اللاحق به، وما هو محل الكلام في الإلحاق وعدم الإلحاق هو على البناء على القول المختار بأن اليمين بنفسها صحتها مشروطة بإذن الوالد، كما لا يخفى.



واحتج من يقول بإلحاق النذر باليمين مطلقاً وإن لم ينه عنه الوالد كاليمين:



أولا: بتنقيح المناط، بتقريب أن المناط في نفي اعتبار يمين الولد كالزوجة والمملوك ليس إلا رعاية حق الوالد ولحاظ كرامة قدره، ولا خصوصية لليمين في ذلك، ولا فرق بينها وبين النذر، فما هو الملاك في الحكم في اليمين موجود ايضاً في النذر على حدٍّ سواء.



وفيه: أن استكشاف المناط القطعي بما ذكر في غاية الإشكال، فيمكن أن يكون الحكم مختصا باليمين لخصوصية تكون فيها، مثل كون الابتلاء بها أكثر أو انعقادها على المباح ومتساوي الطرفين.



وثانيا: بدعوى أن المراد باليمين في الأحاديث الشريفة ما هو أعم منها ومن النذر بدليل إطلاقها عليه، كما اُطلق الحلف على النذر في بعضها.



فمنها: مضمرة سماعة، وفيها: «لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي



[12]



لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه، أو عافاه الله من أمر يخافه، أو رد عليه ماله، أو رده من سفر، أو رزقه رزقاً، فقال: لله عليّ كذا لشكر (في المصدر شكراً) فهذا الواجب على صاحبه (الذي ينبغي لصاحبه) (في المصدر ينبغي له) أن يفي به».(1)



و منها: خبر السندي بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله، قال: كفِّر عن يمينك، فإنما جعلت على نفسك يميناً، وما جعلته لله ففِ به».(2) وفي دلالته على ما ذكر تأمل، وظاهر المستمسك(3) أنه أحد الخبرين اللذين أشار إليهما السيد، وهذا غير ظاهر، ولعلّ مراده غير هذا الخبر.



و منها: ما رواه الحسن بن علي، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علىَّ أن لا أبيعها أبداً، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: فِ لله بقولك له».(4) ونحو حديث الحسين بن بشير (بشر ـ يونس).(5)



ومنها: مافي رواية مسعدة بن صدقة قال: «سمعت أباعبدالله(عليه السلام) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم يجعل لله فليس بشيء».(6)



وبالجملة: إطلاق اليمين على النذر شائع في الأحاديث إما في كلام الأئمة أو في كلام الرواة مع تقرير الأئمة.



واُجيب عن هذا الاستدلال: بأن الإطلاق والاستعمال أعم من الحقيقة، ولا يوجب صرف ما هو ظاهر في معنى عن ظاهره.





1 ـ وسائل الشيعة: ب 17 من كتاب النذر والعهد ح 4.



2 ـ وسائل الشيعة: ب 8 من كتاب النذروالعهد ح 4.



3 ـ راجع مستمسك العروة: 10/306 .



4 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من كتاب النذرو العهد ح 11.



5 ـ وسائل الشيعة: ب 18 من كتاب الأيمان ح 5.



6 ـ وسائل الشيعة: ب 1 من كتاب النذرو العهد ح 4.

[13]



ومع ذلك قال في الجواهر: (الأصحاب جزموا على اتحاد الجميع وهو الظاهر)(1)، واستشهد بخبر الحسين بن علوان الذي يأتي، وبما في ضمن صحيح منصور بن حازم بعد قوله (عليه السلام): «لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم» فإنه لا فرق في نفي اليمين والنذر في المعصية وقطيعة الرحم، فنفي النذر في المعصية لم يرد منه خصوص نفي النذر،بل يشمل اليمين والعهد، ونفي اليمين في قطيعة الرحم لم يرد منه خصوص اليمين بل أعم منها، ومن النذر والعهد والأمر في «لا يمين لولد مع والده» أيضاً هكذا.



وهذا الاستظهار ليس ببعيد من سياق العبارة، وعلى هذا الحكم بعدم إلحاق النذر باليمين في الحكم في نذر الولد مشكل.



الموضع الثاني: في نذر المملوك بدون إذن سيده:



والكلام فيه مضافاً إلى مامر في نذر الولد أنه يدل على إلحاق نذره باليمين ما رواه في قرب الإسناد: عبد الله بن جعفر(2)، عن الحسن بن ظريف (3)، عن الحسين بن علوان(4)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(عليهما السلام) أنّ علياً(عليه السلام) كان يقول: «ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده».(5) إلا أنه يدل على أن العمل بالنذر ليس على المملوك إلا أن يأذن له سيده، وعليه ينعقد نذره ويترتب عليه الأثر بالإذن اللاحق، أما أنّ نذره لا يترتب عليه الأثر وإن تعقبه الإذن فلا يدل عليه، ولا ينافي ذلك دلالة لفظ «الإذن» على كونه سابقاً على المأذون فيه دون الإجازة; لأن المأذون فيه على ذلك هو العمل على طبق النذر لا أصل النذر، فتأمّل.



الموضع الثالث: في نذر الزوجة





1 ـ جواهر الكلام: 17/337 .



2 ـ من كبار الطبقة الثامنة، شيخ القميين ووجههم.



3 ـ ابن ناصح من السادسة أو السابعة، ثقة له كتاب.



4 ـ يستفاد من تعاريفهم كونه ثقة، وهو من الخامسة.



5 ـ وسائل الشيعة: ب 15 من كتاب النذروالعهد ح 2.

[14]



والكلام فيه أيضاً يجري على ما أجريناه في نذر الولد، واستدل على إلحاق نذرها باليمين بخصوص صحيح ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها (قرابتها)».(1) ومحل الاستدلال فيه قوله: «ولا نذر في مالها».



واُورد على الاستدلال به أولا: بكونه أخص من المدَّعى، فإن مفاده نذرها في مالها، أما في غيره مما يتعلق بها كالاُمور العبادية ونحوها فلا دلالة له، وإسراء الحكم إليها لا يجوز إلا بالقياس الذي ليس في مذهبنا.



وثانياً: باشتماله بما لا قائل به من الأصحاب وهو عدم جواز عتقها وصدقتها وهبتها وتدبيرها من مالها، فليست هي ممنوعة من التصرف في مالها دون إذن زوجها، فلابد من حمل الصحيحة على التعاليم الأخلاقية.



اُجيب عنه: باشتمال النص على ما لم يعمل بظاهره لا يوجب سقوطه عن الحجية في غيره، وقد وقع مثله في كثير من النصوص.



وفيه: أنّ هذا صحيح إذا كان هناك جمل متعددة، وأما إذا كان جميع الفقرات بياناً وصغريات لكبرى وجملةً واحدة فلا يمكن التفكيك بينها بترك بعضها وحملها على بيان التعليم الأخلاقي، والاحتجاج ببعضها الآخر وحملها على بيان الحكم الوضعي والصحة والفساد.



فإن قلت: فما تقول في قوله (عليه السلام): «اغتسل للجمعة والجنابة» مع أنهم أفتوا باستحباب غسل الجمعة ووجوب غسل الجنابة؟



قلت: الأمر فيه استعمل لمطلق التحريك والبعث وطلب الفعل، واستحباب غسل الجمعة ووجوب غسل الجنابة يستفاد من دليل آخر من العقل أو النقل، وظهور الأمر في الوجوب إنما يكون إذا لم تكن قرينة في البين، وهي هنا عدم وجوب غسل الجمعة، ولكن هذه القرينة لا تجعل الأمر ظاهراً في الاستحباب حتى ينافي





1 ـ من لايحضره الفقيه: 3/ 109 ح 277، وسائل الشيعة: ب 15 من كتاب النذروالعهد ح1.

[15]



وجوب غسل الجنابة، بل يمنع عن ظهوره في أزيد من مفاده وهو مطلوبية الفعل، فلا ينافي استفادة استحباب غسل الجمعة من دليله ووجوب غسل الجنابة أيضاً من دليله.



وهذا بخلاف قوله (عليه السلام): «ليس للمرأة مع زوجها أمر» فإنه لا يحتمل ذلك; لظهوره على هذا الاستدلال في نفي ولايتها على مالها في الاُمور المذكورة، ومع بنائهم على ولايتها في غير واحد من هذه الاُمور لابد من حمل الصحيح على ما لا ينافي ذلك وهو الجهة الأخلاقية.



والمحصَّل من جميع ذلك: أنه لا دليل بالخصوص أو بالعموم في النذر يدل على توقف انعقاده على إذن السيد والزوج والوالد، فنبقى نحن وقوله (عليه السلام): «لا يمين لولد مع والده.



.



.



» وقلنا: إن استظهار شموله للنذر في الموارد الثلاثة ليس ببعيد، ومع ذلك الإحتياط في المسألة لا ينبغي تركه.



ثم إن هاهنا فروعاً:



الأول: هل الزوجة تشمل المنقطعة، أم لا؟ وجهان:



وجه عدم الشمول: انصراف الزوجة إلى الدائمة، وأن إطلاقها على المنقطعة مجاز لكونها حقيقة في الدائمة، وكون المنقطعة كما جاء في بعض الروايات مستأجرة.



وأما الاستدلال بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن اُجورهنّ)(1) فليس في محلّه; لإطلاق الأجر على مهر الدائمة أيضاً.



ووجه الشمول: أن إطلاق الزوج على الزوجين لأنهما قرينان، ويقال لكل اثنين قرينين: زوجان، ولكل واحد منهما زوج، وفي ذلك لا فرق بين الدوام والانقطاع، والتعبير بالمستأجرة ليس من باب الحقيقة، ولذا لا يقع العقد به من دون إنشاء الزوجية والعلقة الخاصة التي تترتب عليه الآثار من حلية الوطي وغيرها.



والحاصل: أن أحكام الزوجية التي لا تنفك عنها تترتب على المنقطعة كالدائمة، وإن كانت للدائمة أحكام تخص بها مثل الإرث ومقدار العدة، ولذا دعوى انصراف الزوجة عنها أيضاًليس في محله.





1 ـ النساء / 24.

[16]



الفرع الثاني: هل ولد الولد ملحق به في الحكم فلا ينعقد عليه بدون إذن جده، أم ينعقد؟ الظاهر هو الثاني; وذلك لا لعدم صدق الولد على ولد الولد، بل لأن الوالد منصرف عن الجد، فعلى الولد وولد الولد مهما تنازلا يقال: الولد والأولاد، وأما الآباء والاُمهات فإن علوا يقال لهم: الآباء والأمهات كما يقال لهم: الأجداد والجدّات، ولا يقال لهم: الوالدون والوالدات.



الفرع الثالث: إذا أذن المولى لعبده أن يحلف أو ينذر الحج، لا يجب إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج وهل إذنه في الحلف ونذر الحج إذن له لتحصيل نفقته ; لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، فلو أذن المالك لشخص أن يتوضأ من حوض داره وهو متوقف على الدخول فيها فالإذن في الوضوء إذن له في دخول الدار؟



الظاهر أن المقام ليس منه; لأن حج العبد لا يتوقف على تحصيل نفقته بنفسه وكسبه لإمكان وجدان من يبذل له مصارف الحج، فإذن المولى له لا يستلزم إذنه له بالتكسب.



اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق الإذن يشمل ما إذا كان حجه متوقفاً على كسبه، بل يمكن ادّعاء ظهوره في الإذن له بالتكسب، كما أن إطلاق الإذن في الصورة الاُولى أيضاً يشمل الدخول في الدار مجاناً لا باُجرة المثل.



ثم إنه هل للمولى العدول عن إذنه؟ فإن كان المراد منه أن له حل نذره بعد الانعقاد بإذنه وإبطال انعقاده بالعدول عن إذنه فالظاهر أنه ليس له ذلك، فقد انعقد نذره ووقع صحيحاً، ولا أثر لعدوله عن إذنه بعد وقوع نذره تحت أدلة وجوب الوفاء بالنذر.



وإن كان المراد أنّ له أن يرجع عن إذنه للعبد في التكسب فهذا له يرجع عنه متى شاء، فيصير العبد عاجزاً عن التمكن من الوفاء بالنذر فعلاً، ويبقى نذره على حاله فيفي به مهما تمكن للوفاء.



وبالجملة: فالعدول عن أصل الإذن المتعلق بالنذر لا يجوز، وعن الإذن المتعلق بالتكسب المستفاد من الإذن في النذر أو بالإذن المستقل يجوز.



الفرع الرابع: إذا كان الوالد كافراً فهل يتوقف انعقاد يمين الولد على إذنه أم لا؟



الظاهر اختصاص الحكم بالوالد المسلم; لأن مثل هذا الحكم تشريعه مبني على



[17]



احترام الوالد، وليس للكافر حرمة، فالدليل منصرف عنه.



واستدل في العروة بقاعدة نفي السبيل.



واُورد عليه: بأن المراد من قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)(1) إما نفي السبيل في أمر الآخرة، أو عدم السبيل للكافر من جهة الحجة والسلطان في المعارف الإلهية.



مسألة 4 ـ إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت، أو نذرت أو حلفت بإذن الزوج فمات عنها وتزوجت بالآخر فهل لزوجها الحالي حل نذرها ويمينها؟ وبعبارة اُخرى بقاء نذرها أو حلفها يحتاج إلى إذن زوجها أم لا؟



الظاهر أنهما باقيان على الانعقاد وليس للزوج حلّهما، وعليه فتعمل الزوجة بهما فيما لا يكون منافياً لحق الزوج، وفيما يكون منافياً لحق الزوج حيث إنه يعتبر في متعلق النذر الرجحان حين العمل، وفي متعلق اليمين عدم مرجوحيته كذلك، ومع منافاته لحق الزوج يكون متعلقهما مرجوحاً يكشف ذلك عن عدم انعقاد حلفه ونذره بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد المنافي لحق الزوج.



من نذر الحج من مكان معين



من نذر الحج من مكان معين



مسألة 5 ـ إذا نذر الحج من مكان معين يجب عليه الوفاء به وإن لم يكن لهذا المكان رجحان على سائر الأمكنة; وذلك لرجحان كل فرد من أفراد الحج من كل مكان، فالحج من هذا المكان راجح، فإن حج من غيره لم تبرأ ذمته ويجب عليه الإتيان بخصوص هذا الفرد، وإن عينه في سنة معينة وحج من غير ذلك المكان يتحقق الحنث ويجب عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك.



هذا إذا كان نذره واحداً، وأما لو كان النذر متعدداً كأن نذر الحج من غير تقييد بمكان ثم نذر ثانياً أن يأتي به من مكان خاص فإن لم يكن لذلك المكان رجحان على سائر الأمكنة لا ينعقد نذره; لاشتراط الرجحان في متعلق النذر، وذلك مثل أن ينذر الإتيان بحجة الإسلام من هذا المكان فلا ينعقد لعدم الرجحان، وأما إذا





1 ـ النساء /141.





[18]



كان الإتيان به من هذا المكان راجحاً فإن أتى به من هذا المكان فهو، وإلاّ إن أتى به من مكان آخر فقد وفى بنذره الأول وخالف الثاني فيجب عليه الكفارة.



وربما يقال ببطلان العمل وعدم تحقق الوفاء بالنذر الأول أيضاً; وذلك لأن نذره الثاني بأن يأتي بالنذر الأول من مكان كذا أو بصورة كذائية يرجع إلى النذر بأن لا يأتي بالعمل إلا من مكان كذا، فإذا أتى به من غير هذا المكان يقع عمله مبغوضاً وفاسداً ولا يقع مصداقاً لنذره الأول; لأنه لا يمكن أن يكون الحرام مصداقاً للواجب فالنذر باق على حاله.(1)



وفيه: أن نذره الثاني قد تعلق بإتيان العمل في ضمن فرده الخاص، ولم يتعلق بعدم إيقاعه في ضمن سائر أفراده، نعم تحققه في ضمن ذلك الفرد الخاص ملازم لترك سائر الأفراد; للملازمة بين وجود أحد الضدين وعدم الآخر، وهذا غير تعلق النذر بترك سائر الأفراد، مضافاً إلى أنه لا ينعقد النذر بترك سائر الأفراد; لعدم رجحان ترك الحج من هذا المكان ومن هذا المكان، أو ترك الصلاة في هذا المكان وفي هذا، فليس معنى فعل الصلاة المنذورة ـ مثلاً ـ أولا في المسجد إلا الإتيان بها فيه لا ترك الصلاة في سائر الأمكنة، فلا يستلزم نذر الصلاة في المسجد مبغوضية الصلاة في البيت وسائر الأمكنة، وكذا الحج وغيره.



لا يقال: إن إتيانه بالمنذور وهو حجة الإسلام من غير المكان الذي عينه بالنذر تعجيز لنفسه عن الحج الواجب بالنذر، وهو مبغوض لا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب.



/ 33