شروط حج التمتع - فقه الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج - جلد 2

لطف الله الصافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أقول: في صدر صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:«إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب».

فيستفاد منه ومن صحيحة منصور بن حازم أنه إذا حلق حل له كل شيء إلا الطيب والنساء وإذا زار البيت وطاف وسعى حل له الطيب أيضاً ثم إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء.

ولكن بعد ذلك كله لاتطمئن النفس بكون زيادة كلمة «وقصر» من قلمه الشريف في التهذيب فإن ذلك يجوز إذا كان السهو وعدم التفاته بما كتب محتملا، لكن بعد ما نرى أنه كان ملتفتا إلى مدلول هذا الحديث بما أن فيه هذه الكلمة ولذا قال في المبسوط: (في أشهر الروايات)(2) وصار في التهذيب في مقام رفع منافاته مع ما يدل على عدم تشريع طواف النساء في العمرة المتمتع بها الى الحج كيف نرميه بالسهو؟

ومما ذكره في التهذيب في رفع المنافاة والجمع بين هذه الرواية وساير الروايات أيضا تستفاد زيادة كلمة «وقصر» غير أنها ليست من قلمه الشريف وإنما وقعت من بعض النساخ وإليك قوله في رفع التنافي قال ـ بعد ذكر خير سليمان بن حفص ـ: (فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن الطواف والسعي الذين ليس له الوطىء بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج فإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لايجوز له أن يطاء النساء ويكون هذا التأويل أولى لأن قوله (عليه السلام) في الخبر على جهة التعليل: «لأن عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة» يدل على ذلك لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لايجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو

1 ـ وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب الحلق التقصير ح 2.

2 ـ المبسوط: 1/364.

[236]

الحج).(1)

ولايخفى أن استدلاله على عدم ارتباط الخبر بطواف النساء في عمرة التمتع إنما يتم إذا لم تكن في الخبر كلمة «وقصر» وإلا لايستقيم ما أفاده (قدس سره) أصلا وعلى هذا فالظاهر أن كلمة «وقصر» زيدت من بعض النساخ ويبطل بذلك القول بدلالة الحديث على وجوب طواف النساء في عمرة المتمتع بها.

وبعد ذلك كله لو قلنا بثبوت كلمة «و قصّر» في الرواية لايتم الإحتجاج بها، لعدم ثبوت عامل بها و استقرار العمل بما يعارضها.

مضافاً إلى ضعف سندها و لو أغمضنا عن ذلك فهي ساقطة عن الحجية بالمعارضة بتلك الروايات الكثيرة ولو فرض الغض عنها لسقوط الطائفتين بالتعارض يكفي في القول بعدم الوجوب الأصل.

فإن قلت: إن الأصل يرفع وجوب الطواف و أما حرمة الوطي فهي باقية على حالها لاترفع بأصالة البرائة عن التكليف بطواف النساء فتستصحب تلك الحرمة.

قلت: يجرى الأصل في حرمة الوطى أيضاً فإنّ كل واحد من محرمات الإحرام تنحل إلى محرمات مستقلة كثيرة حسب أفراد المحرم و الشك في كل فرد منها شك في التكليف يجري فيه البرائة فالوطي حرام على المحرم حتى يقصر لاشك فيها و بعد التقصير إذا شككنا في حرمته، الأصل البرائة عنه والله العالم.

تنبيه: ظاهر عباراتهم إلاّ ما حكي عن أبي الصلاح، تقديم الحلق أو التقصير على طواف النساء في العمرة المبتولة و ظاهر عبارة العروة هنا تقديم الطواف على التقصير و لاوجه له فكأنه لم يكن في مقام بيان محل طواف النساء.

وقد ذكر بعض الأعاظم في وجه ذلك أنه بناءاً على احتمال وجوب طواف النساء في عمرة حج التمتع الجمع بين هذا الإحتمال و ماورد في روايات كثيرة من أن المعتمر بها بعد ما قصر حلّ له كل شيء يقتضي الإتيان بطواف النساء و صلاته قبل التقصير و بعبارة اُخرى مع هذه الروايات لو كان طواف النساء واجباً في عمرة حج التمتع لابدّ و أن يكون قبل التقصير قال: (ما دل من المستفيضة على أن يحل

1 ـ تهذيب الأحكام: 5/162.

[237]

له كل شيء بالتقصير يدل بالدلالة الإلتزامية على تقدم طواف النساء على التقصير و إلاّ فلايحل له كل شيء بالتقصير).(1)

أقول: لانحتاج إلى مثل هذا التكلف في توجيه كلامه بعد ظهور مرامه.

1 ـ معتمد العروة: 2/229.

[240]

شروط حج التمتع

شروط حج التمتع

الشرط الأول

الشرط الأول

قال المحقق (قدس سره) في الشرايع: «و شروطه أربعة: النية.

.

.

»(1) و قال الشهيد أعلى الله درجته في الدروس: «شروط التمتع أربعة: النية، و الإحرام بالعمرة في الأشهر و الحج في سنة و الإحرام بالتمتع من مكة»(2) و المراد بالنية نية الإحرام، ويظهر من سلاّر أنهانية الخروج إلى مكة(3)، و في المبسوط: «الأفضل أن يقارن الإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل»(4).

قال في المبسوط: «و السادس النيّة، و فيها خلاف فعندنا أنها شرط في التمتع، و الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل». (5)

أقول: الظاهر أن النية التي هي من شروط حج التمتع تعيين هذا النوع و قصده فلايكفي قصد مطلق الحج من دون تعيين نوعه و هل يكفي في التعيين الإحرام بقصده عمرة التمتع بها إلى الحج أو أنّ اللازم نيّة الحج بجملته؟

الظاهر أن من يأتي بالمناسك واحداً بعد واحد بالنية لاينفك عن نية الجملة و تمام المناسك فمن ينشأ الإحرام للعمرة المتمتع بها إلى الحج ينشأه و هو مريد لها فعمله مسبوق بنية الجملة.

1 ـ شرايع الإسلام: 1 / 174.

2 ـ الدروس الشرعية: 1 / 339.

3 ـ المراسم / 104.

4 ـ المبسوط: 1 / 278.

5 ـ المبسوط: 307.

[241]

نعم يمكن أن يكون ناوياً للجملة ونسي الإحرام أو غيره من المناسك و الظاهر أن النية التي إن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل هى نية الإحرام لا نية الجملة.

وكيف كان فقد استثنى من ذلك ما في جملة من الأخبار من أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها و يكتفي بها عن عمرة التمتع.

قال الشيخ في النهاية: «و إن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها و يخرج إلى بلده أو أي موضع شاء و الأفضل له أن يقيم حتى يحج و يجعلها متعة».(1)

و قال الصهرشتي في إصباح الشيعة: «و إن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يقضيها و يخرج والأفضل أن يقيم حتى يحج و يجعلها متعة».(2)

وقال ابن إدريس في السرائر: «وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى بلده أو إلى أي موضع شاء والأفضل له أن يقيم حتى يحج و يجعلها متعة». (3)

وقال القاضي في المهذب: (ومن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أي موضع أراد مالم يدركه يوم التروية والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة).(4)

وما عليه العلامة في جملة من كتبه جواز نقل العمرة المفردة إن وقعت في أشهر الحج إلى التمتع وقال في التذكرة: (وإن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتع ويقيم حتى يحج بل هو أفضل وإن لم ينقلها إلى التمتع وأتمها مفردة جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حج إذا لم يكن الحج واجباً عليه). (5)

1 ـ النهاية /280.

2 ـ إصباح الشيعة /185.

3 ـ السرائر: 1/633.

4 ـ المهذب: 1/272 .

5 ـ تذكرة الفقهاء: 8/433 .

[242]

وقال الشهيد في الدروس: (والأفضل للمعتمر في أشهر الحج مفرداً الإقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة).(1)

وقال القاضي: (إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحج ويصير متمتعاً).(2)

وأما المحقق فقال في الشرايع: (ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ولو كان فى غير أشهر الحج لم يجز). (3) وقال في المختصر النافع: (ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع ويلزمه الدم).(4) والظاهر أن مراده من (ويلزمه الدم) أن عليه الهدى بصيرورة حجه حج التمتع.

هذا ملاحظة المسألة من ناحية الأقوال والظاهر أن دعوى الإجماع على جواز نقل العمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج إلى التمتع قريبة جداً.

ولكن قد وقع البحث بينهم من جهات مثل وجوب ذلك إذا أدرك المعتمر يوم التروية واستحباب ذلك مطلقاً أو في بعض الصور.

مضافاً إلى أن ظاهرهم أن النقل منها إليها محتاج إلى النية والعدول من الاُولى إلى المتمتع بها، قبال دلالة بعض الروايات إلى وقوع ذلك قهرا وغير ذلك مما يظهر في أثناء الكلام في فقه الروايات فاللازم الرجوع إلى الروايات فنقول:

منها ما يدل على وقوع العمرة في أشهر الحج متعة وإن نوى المفردة كصحيح يعقوب بن شعيب قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج؟ قال: هي متعة»(5) وظاهره أن عمرته عمرة التمتع فهو محتبس بالحج لايجوز له الخروج حتى يحج.

ومنها خبر علي بن أبي حمزة البطائني قال: «سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل

1 ـ الدروس الشرعية: 1/336.

2 ـ المهذب: 1/272.

3 ـ شرايع الإسلام: 1/230 .

4 ـ المختصر النافع /99 .

5 ـ وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أقسام الحج ح 2.

[243]

بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك». (1)

وسنده ـ مضافاً إلى إضماره ـ ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني وفي دلالته أيضاً نظر لاحتمال كون السؤال عن العمرة المتمتع بها إلى الحج لقوله: «إنما أحرم لذلك»

ومنها خبر موسى بن القاسم قال: «أخبرني بعض أصحابنا أنه سئل أبا جعفر (عليه السلام)في عشر من شوال؟ فقال: إني اُريد أن اُفرد عمرة هذا الشهر فقال له: أنت مرتهن؟ فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل وبينهما أموال فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة وأحتاج إلى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالاً وترجع حلالاً إلى الحج».(2)

وهذا الخبر أيضاً ضعيف بالإرسال ودلالته أيضاً على عدم جواز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج لاتخلو من الإشكال لاحتمال كون السؤال عمن كانت عمرته متعة وكما أفاد في الإستبصار، ليس فيه أن العمرة كانت مفردة.

والظاهر أن الأول والثاني والثالث بقطع النظر عن ضعف سند الأخيرين إن كان مدلول الجميع عدم جواز المبتولة في أشهر الحج خلاف الإجماع وليكن ذلك قرينة على إرادة خلاف ما هو الظاهر من السؤال مثل كون السؤال في صحيح يعقوب عمن اعتمر وبقي حتى أراد الحج.

مضافاً إلى أن مقتضى الجمع بينه وبين صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «لابأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله إن شاء»(3) حمل صحيح يعقوب على استحباب البقاء إلى أن يحج.

ومن أخبار الباب ما يدل على جواز الخروج مطلقا حتى يوم التروية: فمنها ما

1 ـ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 7 .

2 ـ الإستبصار: 2/327 ح 4.

3 ـ وسائل الشيعه: ب 7 من ابواب العمرة ح 1.

[244]

رواه الكليني عن علي بن إبراهيم(1) عن أبيه(2) وعن محمد بن إسماعيل(3) عن الفضل بن شاذان (4) عن حماد بن عيسى (5) عن إبراهيم بن عمر اليماني (6) «عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم خرج (رجع) إلى بلاده؟ قال: لابأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وأن الحسين بن على (عليه السلام)خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً».(7)

وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار (8) عن يونس (9) عن معاوية بن عمار (10)قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام)في ذى الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولابأس بالعمرة في ذى الحجة لمن لايريد الحج» (11) وصحيح عبدالله بن سنان المذكور.

وفي قبال هذه الأخبار الروايات التي بعضها يدل على أنه إن قام إلى هلال ذي الحجة ليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس مثل خبر عمر بن يزيد (12) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن

1 ـ من صغار الثامنه ثقة في الحديث.

2 ـ ابراهيم بن هاشم من السابعه.

3 ـ النيسابوري المعروف بل بندقي من السادسة.

4 ـ
5 ـ من الخامسة.

6 ـ من الخامسة شيخ من أصحابنا ثقة وقيل حسن.

.

.

7 ـ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 2.

8 ـ من السابعة روى عن يونس.

9 ـ من السادسة ابن عبد الرحمان.

10 ـ من الخامسة .

11 ـ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 3.

12 ـ من الخامسة ثقة له كتاب.

[245]

يخرج حتى يحج مع الناس». (1)

وبعضها يدل على أن له أن يرجع إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية مثل مارواه الصدوق عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس إلى التروية»(2).

ويمكن حمل الجميع على الإستحباب و مراتبه شدة و ضعفاً و جعل الأخبار بعضها قرينة لما يراد من البعض الآخر فمثل خبر عمر بن يزيد الذي رواه الصدوق يكون قرينة لخبره الأول و أن المراد من «ليس له» لاينبغي له و يكون مثل حديث حماد بن عيسى و معاوية ابن عمار أيضاً قرينة على أن المراد من خبر عمر ابن يزيد الثاني الذي رواه الصدوق الإستحباب و أنه ليس له ذلك أي لاينبغي.

و بالجملة فلا صراحة في مثل هذه الروايات على وجوب الحج إن أقام إلى هلال ذي الحجة أو أدرك يوم التروية غاية الأمر يستفاد منه تأكد الرجحان فلاتقع المعارضة بينها و بين غيرها مما دل على جواز الخروج متى شاء هذا و سيّما إذا قلنا باستحباب الحج مفرداً أو متعة على من أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج و لم يكن واجباً عليه إذ على هذا لابد من حمل هذه الروايات على مراتب الفضل و الإستحباب.

فروع

فروع

ثم إن هنا فروع: أحدها أن مقتضى روايتي إبراهيم بن عمر اليماني و معاوية بن عمار من اعتمار مولانا سيدالشهداء روحي لتراب مقدم زواره الفدا جواز العمرة المفردة في العشر الاُولى من ذي الحجة فما يدل بظاهره على عدم جواز ذلك، محمول على أرجحية المتعة في تلك العشرة أو غيرها مثل صحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «العمرة في العشر متعة» (3) فإنها تحمل على ذلك أو على بيان الفضل أو جواز جعلها متعة.

1 ـ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 6.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 9.

3 ـ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 10.

[246]

وكذا صحيحة عبدالله بن سنان: «أنّه سأل أباعبدالله (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثم يخرج؟ فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن كان في ذى الحجة فلايصلح إلاّ الحج» (1) محمولة على الإستحباب.

لايقال: إذا كان التمتع أفضل فكيف أخذ مولانا (عليه السلام) بالمفضول و أتى بالعمرة المبتولة؟

فإنّه يقال: لأنه يعلم أنه لايتمكن منه فاكتفى بالمفردة مضافاً إلى أن كون فعل أفضل من الآخر في حدّ نفسه لايستلزم كونه أفضل منه مطلقاً فربما يصير المفضول أفضل لانطباق بعض العناوين عليه و لطرو بعض الحالات و لذا نقول: إنهم كانوا آخذين في أفعالهم بما هو بالفعل أفضل حتى لوتركوا المستحب و اشتغلوا بما هو مباح في نفسه، نقول: إن تركه أولى من فعله بحسب مقاصد هم الجليلة سلام الله عليهم أجمعين.

الفرع الثاني: لايخفى أن مقتضى رواية إبراهيم بن عمر اليمانى بل و رواية معاوية بن عمار جواز الإتيان بحج الإفراد بعد تلك العمرة المبتولة الواقعة في أشهر الحج كما يجوز بل يستحب أن ياتى بالحج بنية كونه تمتعاً فلايدور أمره بين الإتيان بالحج متمتعاً أو أن يذهب حيث شاء بل يجوز له الإفراد.

الفرع الثالث: الظاهر أنه لايحتاج صحة التمتع إلى قصد كون العمرة المأتي بها عمرة التمتع بل يكفى في ذلك إتيانه بالحج متمتعاً فتنقلب عمرته به إلى التمتع.

بل يمكن أن يقال: إن حج التمتع هو ما وقع بهذا القصد بعد العمرة الواقعة في أشهر الحج كما أفاده السيد في العروة وعلى هذا فالظاهر أنه لو نوى كون عمرته المبتولة عمرة التمتع مثلاً قبل يوم التروية يجوز له العدول عن نيته و ليس محتبساً بالحج فيذهب حيث شاء.

الفرع الرابع: هل الحكم المذكور مختص بالحج الندبي أو يعمه و الحج الواجب أيضاً؟ القدر المتيقن منه هو اختصاصه بالندب وأما من وجب عليه حج التمتع بالإستطاعة أو بالنذر وأحد أخويه فليس له أن يكتفي بالعمرة المفردة و بعبارة

1 ـ وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب العمرة ح 11.

[247]

اُخرى لا إطلاق يعتد به يشمل الواجب فهو باق على حاله يجب الإتيان به بقصد خصوصه.

فلايقال: إن وجود القدر المتيقن لايمنع من الإطلاق، لأنا نمنع الإطلاق كما يظهر لك من ملاحظة الروايات.

الثاني من شروط التمتع

الثاني من شروط التمتع

الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج كما تقتضيه النصوص الكثيرة مثل صحيح عمر بن يزيد (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة يقضى عمرته فخرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة وقال: ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج». (2) فعلى هذا لاتكون متعة إذا وقعت كلها أو بعضها في غير أشهر الحج و لاتجزيه عن عمرة التمتع.

وأما أشهر الحج كما في الجواهر، فعن الشيخين في الأركان والنهاية و ابني الجنيد و إدريس والقاضي في شرح الجمل أنها شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة (3) لظاهر الآية الشريفة (الحج أشهر معلومات)(4) وصحيح معاوية بن عمار (5) عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إن الله تعالى يقول: (الحج أشهرمعلومات فمن فرض فيهن الحج فلارفث و لافسوق و لاجدال في الحج) وهي شوال و ذوالقعدة وذوالحجة» (6)وصحيحين آخرين (7) كلها عن الصادق (عليه السلام).

ورواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «الحج أشهر معلومات شوال و ذوالقعده

1 ـ من كبار الخامسة ثقة له كتاب.

2 ـ وسائل الشيعة: ب 15، من أبواب اقسام الحج ح 1.

3 ـ راجع جواهر الكلام: 18/12.

4 ـ البقره /197 .

5 ـ من الخامسة.

6 ـ وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ، ح 1 .

7 ـ وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج، ح 2 و 3.

[248]

وذوالحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن»(1) ولاجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة بل الطواف والسعي.

و هذا قول مالك من العامة وعن الحسن والتبيان والجواهر و روض الجنان و من العامة حكي عن أبي حنيفة هي شوال ذوالقعده و عشرة أيام من ذي الحجة بل عن ظاهر الثاني و الرابع اتفاقنا عليه لأن أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخص في تأخير بعضها و خروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها و لذا لايفسد الإخلال بها وللخبر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الجواهر: «كما في التبيان والروض».(2)

ولكن الظاهر أن ذلك استظهار منهما فإن الخبر سنداً و متناً في الكافي هكذا: على بن إبراهيم بإسناده قال: «أشهر الحج شوال و ذوالقعده و عشر من ذى الحجة و أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشرون من شهر ربيع الاخر».(3)

فإن كان المراد من قوله: «بإسناده» إسناده المذكور في الحديث السابق على هذا الحديث فهو عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) فهو وإلاّ إن كان قوله: «باسناده» إشارة إلى طريق غير مذكور يكون الحديث مرسلاً ثم من أين يقال بانتهاء سنده إلى أبي جعفر (عليه السلام)؟ نعم الحديث السابق عليه في الوسائل ينتهى إلى الباقر (عليه السلام).

و قيل: ان الأشهر الشهران الأولان و تسعة أيام من ذى الحجة لأن اختياري الوقوف بعرفات في التاسع و هذا محكي عن الإقتصاد والجمل و العقود والمهذب و هذا محكي عن الشافعي.

وعن الغنية الشهران و تسع ليال من ذي الحجة فيخرج التاسع إلا أن يكون كما في الجواهر توسع وعن الكافي وثمان منه أى ثمان ليال.

1 ـ وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج، ح 5.

2 ـ جواهر الكلام: 18/13 .

3 ـ وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب اقسام الحج ح 6.

[249]

وعن المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الجامع الشهران وإلى طلوع الفجر من يوم النحر لأنه لايجوز الإحرام بالحج بعده لفوات اضطراري عرفة ولكن يدرك اختياري المشعر إلى طلوع شمسه وإلى غير ذلك من الأقوال.

وقال في الجواهر: (وكيف كان فالظاهر لفظية الإختلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد للإتفاق على أن الإحرام بالحج لايتأتى بعد عاشر ذي الحجة و كذا عمرة التمتع و على إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى و لياليها).(1)

نعم في الدروس: كما عن الجواهر: إن الخلاف فيها لعله بني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة و فيه أنه لايتم في بعضها(2).

ويمكن أن يقال: إن اُريد من كون الإختلاف لفظياً عدم ترتب أثر عملي على ذلك فهو كذلك لا إشكال فيه إن اُريد من ذلك تفسير الآية و ما اُريد من قوله تعالى الحج أشهر معلومات فلابد في ذلك.

أما التمسك بالإستظهار من الآية بأن يقال: إن الأشهر جمع و الجمع لايصدق على أقل من ثلاثة وإطلاق الإسم على الكل حقيقة و على البعض مجاز أو التمسك بالتفسير المأثور و قد عرفت أن الآية فسرت في أحاديثهم عليهم السّلام شوال وذي القعده و ذي الحجة فتفسيرها بأقل من ذلك كأنه من التفسير المنهي عنه والله هو العاصم و الهادي إلى الصواب.

لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج

لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج

مسألة 1 ـ لو أتى بالعمرة قبل أشهر الحج بقصد التمتع لاتقع متعة لما عرفت من اشتراط وقوعها في أشهر الحج ولذا قال في المدارك: (هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل النصوص وافية في الدلالة عليه كصحيح عمر بن يزيد السابق و غيره و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج وعلى هذا لايلزمه الهدي الذي هو من توابع التمتع) لكن هل تقع العمرة

1 ـ جواهر الكلام: 18/13.

2 ـ جواهر الكلام: 8/13.

[250]

صحيحة وإن لم يجز التمتع بها فيجب عليه طواف النساء كما ربما يشعر بذلك كلام من قال: «لم يجز التمتع بها».

وقد عقد العلامة (قدس سره) في التذكرة مسألتين إحديهما في من أحرم بالحج قبل أشهره فقال: (لو أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد إحرامه للحج و ينعقد للعمرة و به قال عطاء و طاوس و مجاهد و الشافعي لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات)تقديره وقت الحج أشهر أو وقت الحج في أشهر فحذف المضاف و اُقيم المضاف إليه مقامه و إذا ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كاوقات الصلاة ولقول الصادق (عليه السلام): «من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له» وأما انعقاده للعمرة فلقول الصادق (عليه السلام): «في رجل فرض الحج من غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة».

و قال مالك و الثوري و النخعي و أبوحنيفة و أحمد و إسحاق ينعقد إحرامه و إذ أبقى على إحرامه إلى وقت الحج جاز لقوله تعالى: (يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج) فدل على أن جميع الأشهر ميقات و لاحجة فيه لأن الأزمة اوقات للحوادث التي من جملتها الحج) (1).

و أما المسألة الاُخرى التي هي مسألتنا هذه، فقال: (لاينعقد بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة و هو أحد قولي الشافعي و أحمد لأن الإحرام بالعمرة نسك و ركن من أركانها فيعتبر في أشهر الحج كما يعتبر وقوع باقيها و لأن التمتع بها داخلة في الحج لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «دخلت العمرة فى الحج هكذا» و شبك بين أصابعه، و الحج لايصح إحرامه قبل أشهره فكذا ما دخل فيه.

و لقول الصادق (عليه السلام): لاتكون عمرة إلاّ في أشهر الحج، و لأنه أتى بنسك لاتتم العمرة إلاّ به في غير أشهر الحج فلايكون متمتعاً كما لو طاف.

و قال الشافعي فى ثاني قوليه: إذا أحرم بالعمرة في رمضان و أتى بالطواف و السعي و الحلق في شوال و حج من سنة فإنه يكون متمتعاً و قال مالك: إذا أحرم بها في غير أشهر الحج و لم يتحلل من إحرام العمرة حتى دخلت أشهر الحج صار متمتعاً و قال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعاً إذا دخلت



/ 33